8 يونيو 2004
رفعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان صباح اليوم 7/6/2004 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 23692 لسنة 58 ق , ضد كل من سيادة المستشار وزير العدل ، سيادة المستشار النائب العام ، سيادة المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ، ورئيس نيابة حلوان بصفتهم . طالبت فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بمنع الطاعنين من استلام صورة رسمية من القضية رقم 10617 لسنة 2003 إداري حلوان مع أحقية الطالبين في استلام الصورة الرسمية وحقهم في الإطلاع على كافة التحقيقات في تلك القضية وكذلك في الحصول على صور من كل مستجدات التحقيقات . وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه من منع الطالبين من استلام صورة رسمية من تلك القضية واعتباره كأن لم يكن مع أحقيتهم في استلام الصورة الرسمية والإطلاع على القضية رقم 10617 لسنة 2003 إداري حلوان .

وتخص هذه القضية اقتحام منازل عدة مواطنين من قبل مباحث شرطة حلوان للبحث عن أحد أقاربهم المتهم بواقعة قتل وهم كل من : نبوية راضي صالح ، أسماء سعد لطفي ، جمال راضي صالح ، خالد راضي صالح ، عماد سعد لطفي ، مح0مود سعد لطفي ، محمد جمال راضي ، يحيي جمال راضي ، أيمان سعد لطفي ، منى مصطفى محمود , وتم القبض على هؤلاء المواطنين واحتجازهم بقسم شرطة حلوان لإجبارهم على الاعتراف بمكان تواجد هذا المتهم بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بعد أن تعرض هؤلاء لأبشع أنواع التعذيب على يد أفراد الشرطة ابتداء بالضرب وانتهاء بتعرية النساء وهتك أعراض بعضهن والتهديد باغتصابهن .

وتم إرسال القضية بأرقام سرية غير مفهوم دلالتها من نيابة حلوان إلى نيابة جنوب القاهرة برقم سري 12 بتاريخ 6/4/2004 ثم من نيابة جنوب القاهرة إلى نيابة استئناف القاهرة برقم 55 بتاريخ 8/4/2004 ، وأعيدت من نيابة استئناف القاهرة إلى نيابة جنوب القاهرة برقم 535 بتاريخ 14/4/2004 ثم أعيد إرسالهم من نيابة جنوب القاهرة برقم صادر 960 بتاريخ 6/5/2004 .

واعتبرت الجمعية القرار المطعون عليه قرار إداريا يستوجب الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري , وكما يعتبر هذا القرار مخالفا للقانون خاصة أن هذا القرار يخرج عن نطاق أعمال القضاء التي تمارسها النيابة العامة , ومن أمثلتها سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون والإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات والرسوم القضائية والأمانات , كما بأتي هذا القرار مخالفا لقرار السيد المستشار النائب العام في كتابه الدوري رقم 1 لسنة 2002 بخصوص حق المجني عليه والمدعي بالحق المدني في الحصول على صورة رسمية من وقائع التحقيقات ، كما يشكل هذا القرار مصادرة لحقوق المدعين بالحقوق المدنية ووكلائهم القانونيين في متابعة خط سير الدعوى وينتقص صراحة من حقوق الأفراد وحرياتهم في التقاضي , وهو موقف يجعل النيابة العامة في دائرة التمييز بينهم وبين المتهمين الا إذا كان ذلك يدعم كون المتهمين من أرباب السلطات العامة بحسبهم موظفين عموميين ” ضباط شرطة ” كما يخالف ذلك المادة 68 من الدستور الخاصة بضمان حق التقاضي لكل فرد وطنيا أم أجنبيا .

في هذا السياق تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من الدور الإيجابي لنيابة حلوان في انتهاك ضمانات حقي التقاضي والدفاع ، وذلك بعد رفض السيد رئيس نيابة حلوان تسليم صورة رسمية من القضية 10617 لسنة2003 إداري حلوان رغم التأشير على الطلب الذي قدمه محاميي الجمعية إلى نيابة حلوان بالقبول وسداد الرسم المطلوب . وكان محاميي الجمعية قد قدما بلاغ بذلك للنائب العام برقم 1090 في 27/1/2004 وتم عرضه على المكتب الفني وإرساله برقم صادر لنيابة جنوب القاهرة برقم 906 بذات التاريخ . وقدمت عدد من الطلبات إلى السيد المستشار المحامي العام والسيد المستشار النائب العام للحصول على صورة رسمية من هذه القضية وتم أرفاق هذه الطلبات بالقضية بعد قرار الرفض الصادر من النيابة العامة .

وتري جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن مواجهة أحد الخصوم بسرية التحقيقات دون الخصم الآخر لا يستهدف الصالح العام أو مبدأ العدالة وبخاصة أنه لم يصدر أي قرار من المستشار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق بسرية التحقيقات .

ورغم قيام ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما فيهم جمعية المساعدة بالتجمع أمام مكتب المستشار النائب العام ومقابلة السيد المستشار النائب العام المساعد وتقديم طلب لسيادته يعبر عن قلق هذه المنظمات من تلك السرية المفروضة على التحقيقات ـ دون وجود قرار صريح بذلك ـ مع أفراد الشرطة المتهمين وبخاصة الضابط محمد الشرقاوي رئيس مباحث حلوان , الا أن النيابة العامة لم تسمح حتى الآن لمحاميي الطاعنين بالإطلاع على أوراق القضية أو استلام صورة منها مما يمثل أخلالا جوهريا وجسيما بحق الدفاع !

وفي الأخير تدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان السيد المستشار النائب العام إلى السماح امحاميي ضحايا الانتهاكات التي تمت من ضباط قسم شرطة حلوان بأخذ صورة رسمية من التحقيقات الجارية في تلك القضية المهمة للرأي العام وذات الصلة بجريمة التعذيب التي يعتبرها الدستور المصري والقوانين المصرية جريمة لا تسقط بالتقادم كما تخالف التزامات الحكومة المصرية بمقتضي الاتفاقيات التي وقعت عليها وبالأخص العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

كما تدعو الجمعية كافة منظمات حقوق الإنسان إلى التضامن معها سعيا لمحاكمة الضباط المسولين علن ارتكاب جرائم التعذيب واستعمال القسوة والتي أشار إليها المواطنين الذين قبض عليهم واحتجازهم بقسم شرطة حلوان .

لمزيد من الاستفسار رجاء الاتصال بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان