بيان صحفى 16 يونيو 2004
فى مشهد بالغ الدلالة على قسوة القيود التى تحاصر حريات الرأى والتعبير أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم حكمها بحق الكاتب الصحفى أحمد عز والذى قضى فى منطوقه بحبسه سنتين مع شمول الحكم بالشغل والنفاذ.
وقد صدر هذا الحكم على إثر إحالة الصحفى أحمد عز من قبل المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة استناداً إلى البلاغ الذى تقدم به د. يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة متهماً فيه الصحفى بسبه وقذفه وذلك فى مقاله المنشور بجريدة الأسبوع تحت عنوان “فى قضية ماهر الجندى بالوثائق يوسف والى شاهد زور”.
وكانت إجراءات رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى ومنعها من الفصل فيها قد اتخذت أثناء تداول القضية من قبل هيئة الدفاع التى تشكلت للدفاع عن الصحفى والتى اعتبرت عدم استجابة المحكمة لطلباتها الجوهرية ((سماع شهادة محافظ القاهرة ورئيس الوزراء السابق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإيداع مستندات ذات مغزى فى دفع الاتهام عن الصحفى كذلك التفاصيل التى صاحبت دخول المبلغ إلى غرفة المداولة أثناء تواجد هيئة المحكمة بداخلها لفترة زمنية دون السماح لهيئة الدفاع بسماع فحوى المناقشات الدائرة بينه وبين قضاه المحكمة)) إخلالاً بحقوقها المنصوص عليها قانوناً، وقد قوبل طلب الرد هذا بالرفض من قضاه الدائرة الثامنة بمحكمة الإستئناف العالى بالقاهرة.
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إذ تعلن مبادرتها وكامل هيئة الدفاع عن الصحفى للطعن على هذا الحكم فإنها تجدد مطالبها الرامية إلى اعادة النظر فى المنظومة التشريعية التى تحكم مجمل العمل الصحفى فى مصر وعلى الأخص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية لما تشكله من تهديد لحرية الصحافة والمشتغلين بها والحق فى تداول المعلومات والحق فى المعرفة، ذلك إيماناً من الجمعية بأن أيه تجاوزات صحفية فى حالة حدوثها يكفى فى مواجهتها كفالة حق الرد والتصحيح وحق المتضررين فى التعويض المادى الجابر للضرر فضلاً عن الدور الملقى على عاتق نقابة الصحفيين فى محاسبة أعضائها وإنزال العقوبات التأديبية بحق المخالفين لآداب تلك المهنة العظيمة الأهمية كما تشير الجمعية بوضوح إلى ذلك التعمد فى عدم تفعيل التوصية الصادرة من رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والرأى.
وتعلن اللجنة المصرية لمناهضة التعذيب عن تجمع احتجاجي رمزي امام مكتب النائب العام في الواحدة ظهرا..