19/9/2006

تحية واحتراما وبعد،

توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة من الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو،الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ضد الإدارة العامة للأمن الوطني وذلك على إثر الشطط في استعمال السلطة الذي كان ضحيته، من قبل أحد رجال الشرطة، حيث تعرضت سيارته من نوع مرسيديس 190، رقم 1 – 19 – 3135 للحجز والإيداع بالمحجر البلدي بالرباط ثلاث مرات خلال خمسة أشهر (تجدون رفقته رسالة الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو تتضمن تفاصيل الخروقات التي كان ضحيتها).

ونظرا لكون هذه التجاوزات أصبح يعاني منها العديد من المواطنات والمواطنين، وحرصا على تطبيق القانون بعيدا عن أي شطط في استعمال السلطة، فإننا نطالبكم السيد الوزير الأول بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقكم كرئيس للحكومة ، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها ، مع تدابير صارمة تحفظ كرامة المواطنين ووقف التعسف والشطط في استعمال السلطة الذي يطالهم . وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا الوزير الأول الرئيس عبارات مشاعرنا الصادقة

عن المكتب المركزي
الرئيس:أمين عبد الحميد

المرفق:

  • رسالة الأستاذ النقيب تفصيلية عن التجاوزات التي طالته
  • وصولات أداء غرامة حجز السيارة.
  • إشهاد حارس السيارات بتجاوزات رجل السلطة
    الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو
    نقيب المحامين سابقا

    الرباط في 4 / 9 / 2006
    الهاتف : 61 – 91 – 70 – 037
    الفاكس : 71 – 78 – 70 – 037
    البريد الإلكتروني : abderrahmanbenameur@yahoo.fr

    السيد الوزير الأول
    رئاسة الحكومة بالرباط
    ضــــــد
    الإدارة العامة للأمن الوطني      تحية وسلاما ،
    مضمونة مع العلم بالوصول

    شكاية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة

    إنني أعرض على السيد الوزير الأول ما يلي:

    أولا : عرض الوقائع :

    لقد تعرضت سيارتي نوع مارسيديس 190 – رقم 1 – 19 – 3135 – المغرب – للحجز والإيداع بالمحجر البلدي بالرباط ، ثلاث مرات خلال خمسة أشهر وعشرة أيام : المرة الأولى كانت في 15 / 3 / 06 ( مرفق ) والمرة الثانية في 29 / 5 / 2006 ( مرفق ) ، والمرة الثالثة في 25 / 8 / 2006 ( مرفق ) .

    وفي كل مرة كان الحجز والإيداع يتم من الشارع الذي كانت تقف فيه بمحاذاة رصيف شارع ابن تومرت بالرباط ( المرة الأولى بمحاذاة محطة موبيل للبنزين ، والثانية والثالثة بمحاذاة المدرسة الوطنية للإدارة ) .

    وفي كل مرة كان الحجز والسحب والإيداع بالمحجر البلدي يتم بواسطة سيارة الإغاثة وبأمر من أحد أفراد الشرطة الذي كان يصاحبها …

    وفي كل مرة كان مبرر الحجز والسحب والإيداع التي تكتب في الورقة المسلمة لإدارة المحجر البلدي قصد الإفراج عن السيارة هو الوقوف في مكان ممنوع (مرفق ) .

    وفي كل مرة لم يكن يفرج عن سيارتي إلا بعد أداء رسم الإيداع بالحجز البلدي ( مرفق) ، هذا بالإضافة إلى أنه في المرة الثالثة لم يفرج عن السيارة إلا بعد أداء ذعيرة المخالفة وتكاليف جر السيارة إلى المحجر ( مرفق ) .

    2

    ثانيا : عدم ارتكاز الحجز والجر والإيداع على أساس من القانون والواقع :

    إن الحجوزات الثلاثة للسيارة المشار إليها أعلاه وما صاحبها من جر وإيداع بالمحجر البلدي لا ترتكز على أساس من القانون والواقع ، وذلك لعدة أسباب من بينها :
    1 ) إن ورقـــة أو محضر الحجز والإيداع لا تتضمن مكـــــان الحجز ولا أسبـــــاب المنع من الوقوف ولا اسم وصفة الشرطي الآمر بالحجز والإيداع ….

    2 ) إن المكان الذي كانت تقف فيه السيارة ، في المرات الثلاث ، وهو حاشية وصيف شارع ابن تومرت بالرباط ، غير ممنوع على السيارات الوقوف فيه طبقا للقانون المنظم لعلامات سير العربات بالطرق العمومية :
    فطبقا للمـــادة 5 – البند 2 – 382 من القرار المشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير الدولة في الداخلية والمتعلق بعلامات السير على الطرق ( قرار رقم 95 – 2665 مؤرخ في 18 ربيع الأول 1416 موافق لـ 18 / 08 / 1998 – منشور بالجريدة الرسمية عدد 4340 – ص 6 ، فإن علامة منع الوقوف تكون محمولة على عمود وشكلها هو عبارة عن أرضية مستديرة مصبوغة باللون الأزرق القاتم ومحاطة بحاشية حمراء ويخترقها قاطع أحمر. وحسب مقتضيات هذا القرار المشترك فإنه لا يقوم مقام علامة المنع من الوقوف المذكورة صبغ الرصيف باللون الأحمر والأبيض …

    3 ) حتى مع الفرض جدلا بأن السيارة كانت تقف في مكان ممنوع الوقوف فيه بمقتضى القانون وبه علامة منع الوقوف ، فإن ذلك لا يبرر ، من الناحية القانونية ، حجز السيارة وجرها وإيداعها بالمحجز البلدي : ذلك أنه طبقا للمادة 22 من ظهير 3 جمادى الأولى 1372 ، الموافق لـ 19 يناير 1953 ، المتعلق بالمحافظة على الطرف العمومية ومراقبة السير والجولان فإنه لا يمكن حجز السيارة وجرها وإيداعها بالحجز إلا في أحوال معينة واردة على وجه الحصر وليس من بينها حالة الوقوف في مكان ممنوع الوقوف به .

    ثالثا : في المسؤولية :

    إن حجز السيارة وجرها وإيداعها بالحجز بأمر من موظف عمومي ( الشرطي ) وفي غير الأحوال التي ينص عليها القانون تترتب عنه ثلاثة مسؤوليات :

    الأولى :مسؤولية جنائية وتتجلى هذه المسؤولية الجنائية في ما يلي :

    أ – في مباشرة عملا تحكيما ماسا بأحد الحقوق الوطنية وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 225 ج ومن بين الحقوق الوطنية التي ينص عليها الدستور حق المواطنين في الحماية القانونية وهذه الحماية لا يمكن أن تتحقق إلا بسيادة القانون ( المادة 4 من الدستور ) ، وسيادة القانــــــون

    لا يمكن أن تتحقق إلا إذا طبق القانون تطبيقا صحيحا وبدون أي تمييز .

    ب – جريمة تحصيل أو الأمر بتحصيل جبايات لم يقررها القانون ، وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي .

    ج – التزوير في ورقة رسمية ( 353 ج ) .
    إن الشرطي كان يكتب في ورقة حجز السيارة وفي ورقة الإفراج عنها بأن السبب هو الوقوف في مكان ممنوع وهو أمر مخالف للواقع .

    بل أكثر من ذلك فإن حجز السيارة ليوم 25 / 8 / 2006 برره الشرطي حسبما كتبه في ورقة رفع الحجز بكون السيارة كانت تقف فوق الرصيف وهو شيء مخالف للواقع بدليل :

    1- إن محضر المخالفة لا يتضمن كون السيارة كانت تقف فوق الرصيف ، وإنما في مكان ممنوع بدون وصف هذا المكان الممنوع ولا موقعه .

    2 – إن حارس السيارة بالمكان الذي حجزت به السيارة ، وهو السيد محمد الراوي ، يشهد بأن السيارة كانت تقف بجانب رصيف شارع ابن تومرت قرب المدرسة الوطنية للإدارة ، وإنه عند وقوف سيارة الإغاثة بجانبها والشروع في اعتقالها وجرها تقدم من الشرطي الذي كان يصاحبها قصد إحاطته بأن السيارة تقف في مكان غير ممنوع وأنها لرجل قانون وتحمل شارة المحاماة فما كان من الشرطي إلا أن سبه محاولا في نفس الوقت ضربه … ( مرفق )

    3 – إن التزوير ضد محام ، وفي نطاق وقائع تتعلق بالسير عبر الطرق ومن طرف شرطي من المفروض أن يكون منتميا للشرطة القضائية حتى يكون مؤهلا قانونيا للإثبات المخالفات – إنما هو تزوير لا استغربه لأنه ، من خلال ممارسته المهنية عبر حقبة طويلة وقفت على تزوير العديد من محاضر الضابطة القضائية خاصة بتلك المتعلقة بالقضايا السياسية ، وكان بالتزوير يشمل الوقائع والتواريخ والتهم و التوقيعات …

    وحتى مع الفرض جدلا بأن السيارة كانت بتاريخ 25 / 08 / 2006 تقف فوق الرصيف ، فإن ذلك لا يبرر ، من الناحية القانونية ، حجزها وجرها وإيداعها بالمحجز البلدي .

    إن جريمة التزوير في الوقائع من طرف موظف في ورقة رسمية منصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 353 ج

    الثانية : المسؤولية التأديبية

    إن ما قام به الشرطي ، من حجز وإيداع ، وبدون حق ولا قانون ، ليعتبر إخلالا بواجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ، الأمر الذي يستتبع متابعته التأديبية طبقا للفصل 17 من هذا القانون الذي ينص على أن كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة ، إن اقتضى الحال ، على العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي .

    الثالثة في المسؤولية المدنية :

    كما هو معروف فإن كل شخص مسؤول عن أخطائه سواء كـــــانت ذات طبيعة جنائية ومدنية أو ذات طبيعة مدنية فقط ، ويترتب عن الخطأ وجوب تعويض المتضرر من الخطأ . والخطأ ، حسب تعريف الفصل 78 من قانون العقود والالتزامات ، هو ترك ما يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه . والشرطي الذي حجز سيارتي وأودعها المحجر البلدي ثلاث مرات ، وذلك بدون أن يسمح له القانون بذلك ، يعتبر مرتكبا لفعل يحتم عليه القانون الإمساك عنه .

    رابعا : المشاركة في المسؤولية الجنائية والتأديبية والمدنية :

    إذا كان الشرطي الذي قام بالحجز والإيداع بالمحجر البلدي تصرف تلقائيا فإنه سيسأل وحده جنائيا وتأديبيا ومدنيا مع تشديد العقوبة الجنائية إذا تبث بأن تصرفه المذكور حركته الرغبة في تحقيق أغراض ذاتية أو إرضاء أهواء شخصية ( الفصل 225 / 3 ج ) .
    أما إذا كان تصرفه جاء بناء على أمر صادر عن رئيسه فإنه سيكون من اللازم ، قانونيا ، أن تمتد العقوبات المشار إليها ، الجنائية والتأديبية والمدنية ، إلى هذا الأخير باعتباره مشاركا في الجرائم المشار إليها ( الفصل 129 ج ) .

    خامسا : الأضرار الناتجة عن حجز السيارة وإيداعها بالمحجر البلدي :

    إن الأضرار التي أصابتني ، بسبب حجز سيارتي وإيداعها بالمحجر البلدي ثلاث مرات وخلال مدة خمسة اشهر وعشرة أيام ، تنطوي على نوعين من الأضرار :
    الأول : ضرر معنوي يتجلى في الإهانة التي لحقتني بسبب الحجز والإيداع المشار إليهما .
    الثانية : ضرر مادي يتجلى في عرقلة القيام بمهامي المهنية والسياسية والاجتماعية والأسرية …

    سادسا : الأســبــاب :

    السؤال الجوهري المطروح في هذه القضية هو ما يلي :
    لماذا خالف الشرطي القانون ثلاث مرات وخلال مدة قصيرة لا تتجاوز الخمسة اشهر وعشرة أيام ؟!
    إذا كان السبب يرجع إلى الجهل بالقانون فهذه طامة كبرى يتحمل فيها المسؤولية كل من الشرطي والإدارة العامة للأمن الوطني :

    الأول : لأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ،
    والثانية لأنها ( الإدارة العامة للأمن الوطني ) تكلف بهذه المهمة أشخاصا ينقصهم التكوين .

    أما إذا كان السبب يرجع إلى دوافع عمدية وذاتية ومقصودة ، فإن الطامة ستصبح طامتين : الأولى تتعلق بخرق القانون والثانية تتعلق بتعمد خرق القانون ومن طرف موظف بجهاز من المــــفــروض فيه أن يحمي القانون وبالتالي يحمي المواطنين من أن يكونوا ضحايا خرق القانون .

    وبالنسبة إلي ، فإنني مقتنع بأن اعتقال سيارتي وإيداعها بالمحجر البلدي خلال مدة لا تتجاوز الخمسة اشهر وعشرة أيام لم يكن ناتجا عن جهل بالقانون وإنما كان عمديا ومقصودا ومبيتا وتحركه دوافع ذاتية وانتقامية ، وأن الشرطي الذي ارتكب ما ذكر إنما كان مدفوعا بأمر من رئيسه …

    أما الدوافع الذاتية والانتقامية فترجع على الأقل إلى ما يلي :

    1 – ساهمت في الحملة ضد سحب رخص السياقة من السائقين في غير الأحوال التي يسمح بها القانون وذلك باستصدار أحكام قضائية تمنع ذلك وتقضي على الدولة المغربية بتعويضات مالية لفائدة ضحايا السحب .

    2 – رفعت دعوى أمام إدارية الرباط ضد الإدارة العامة للمن الوطني والدولة المغربية أطالب الحكم عليهما على وجه التضامن ، بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي أصابتني بسبب حجز سيارتي وإيداعها بالمحجر البلدي بتاريخ 29 / 05 / 2006 ( ملف إداري 676 / 06 ش ) …

    إلا أنه من المعروف أن الشرطة والأجهزة الأمنية ، بصورة عامة ، لا تكترث بخرق القانون ولا بالأحكام القضائية ، المدنية والإدارية ، التي تمنع خرق القانون وتقضي بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذا الخرق : فعلى وجه المثال : عندما يواجه الشرطي أو الدركي الذي يسحب رخصة السياقة أو يحجز السيارة قصد إيداعها بالمحجر البلدي ، يواجه بان فعله مخالف للقانون وللأحكام القضائية الصادرة في الموضوع ، يجيب بأنه يطبق تعليمات رؤسائه وليس مقتضيات القانون والأحكام القضائية .
    هو لماذا ، بصورة عامة ، لا تكترث الشرطة والدرك والقوات العمومية ورجال السلطة بمختلف درجاتهم بخرق القانون والأحكام القضائية المطبقة له والمعززة له ؟ !: