20/3/2007
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تحذر بشده من خطورة التعديلات الدستورية التي تم سلقها وتمريرها داخل مجلس الشعب وإصرار الحكومة علي المضي قدماً في اتجاه تقييد الحريات والحقوق للمواطن المصري البسيط والذي يتم تضليله بشكل مقصود للقضاء علي آماله للعيش في أمان دون المساس بحقوقه و بحريتة الشخصية والتي أصبحت الآن في خبر كان بعد ما طلت علينا المادة 179 و المادة 88 وهي من المواد التي يتم تعديلها الآن وكأن النظام أراد الرجوع مره أخري إلي القرون الوسطي التي تبيح للسلطة فعل كل شئ تحت مسمي مكافحة الإرهاب ولكن إلي الآن لم يتم تعريف الإرهاب . و الأغرب أن تتم الموافقة علي التعديلات الدستورية داخل مجلس الشعب بعد مناقشة المواد في سرعة لم تشهدها قاعات مجلس الشعب من قبل مما يعطي مدلول أن النظام أراد تمرير القيود الدستورية في وقت قياسي وتحديد موعد الاستفتاء في يوم 26/3/2007 أي بعد أسبوع واحد فقط من الآن وما بيدينا الآن إلا أن ندعو المواطنين إلي عدم مقاطعة الاستقتاء في التعديلات الدستورية المسلوقة والدفاع عن حريتهم وحقوقهم و ذلك بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء لإبداء رأيهم .
وتود الجمعية الوطنية أن توضح ما بالمواد المذكورة تقييد للحريات والحقوق الشخصية للمواطن المصري الذي سيكون في امتحان صعب يوم 26 مارس القادم .
المادة 88 : –
سبب تعديل المادة من وجهة نظر الحكومة الزيادة في عدد الناخبين وبالتالي زيادة مماثلة في إعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لأعضاء الهيئات القضائية الإشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخاب في يوم واحد هذا من وجهة نظر الحكومة .
والتي من الواضح أنها نست أو تتناسى أن عدد من أدلو بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2005 لا يتعدى 23% من عدد الناخبين المقيدين ومن الواضح تعارض مبررات التعديل وهي زيادة أعداد الناخبين ولجان الاقتراع والفرز مع العودة لنظام الانتخابات في يوم واحد.
ومن الواضح أيضا أن التعديل جاء كي يضعف الأشراف القضائي على الانتخابات وهو الضمانة الوحيدة في الفترة الحالية لإكساب العملية الانتخابية قدر كبير من الحيدة والنزاهة حيث لا يزال الوضع يتطلب إشرافا قضائيا وفقا لمبدأ قاضي لكل صندوق ، وفي حالة تعذر ذلك يكون قاضي لعدد محدود من الصناديق يتم تجميعهم في غرفة واحدة أمام عينه وتحت مراقبته .
المادة 179 :-
وهي المادة ذات الخطورة على الحماية القانونية للحريات في مصر و تحليلاً لعناصر الحماية الحالية التي يكفلها كل من الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية و المواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان للحقوق المرتبطة بالقبض والاحتجاز وتفتيش المساكن وسرية المراسلات والاتصالات، والمحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وهي الحقوق الخاصة بالأمان الشخصي للمواطن والمجتمع.
ونجد هنا أن التعديل يضع قاعدة دستورية تسمح بعدوان وانتهاك دائم للحريات الشخصية والعامة والخروج على مواد أخرى في الدستور شرعت لحماية هذه الحقوق والحريات والالتفاف عليها كما يضيف التعديل قيودا جديدة على الحريات العامة في الوقت الذي أبقي على المادتان 74 التي تسمح لرئيس الجمهورية في حالة قيام خطر يهدد الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر والمادة 148 التي تمنح الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ .
و الأخطر أن التعديل يستهدف الإبقاء على محاكم أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية التي تشكلها الدولة خصيصا للنظر في مثل هذه الاتهامات والتي لا تكفل حق المتهمين في إجراء محاكمة عادلة ، وهي سبيل السلطة لتحقيق أمانيها في سرعة ردع وقمع المواطنين لإثنائهم عن الدفاع عن حقوقهم السياسية والاقتصادية ومناقشة مشكلاتهم واقتراح الحلول المناسبة لها وعن اتخاذ المواقف المطلوبة فيما يتعلق بقضايا التحرر والاستقلال كما أن كل هذا يحدث دون تعريف لمن هو الإرهابي المراد مكافحته.
فمن هنا تهيب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المواطنين بالذهاب إلي صناديق الاستفتاء يوم 26 مارس لاستعمال حقهم في الممارسة الديمقراطية للمشاركة السياسية والتي نود أن يتم ترسيخها في المجتمع المصري و إبداء الرأي الذي فيه صالح المجتمع دون تقييد للحريات.