4/1/2006

لن نقبل ……
اصدر النائب العام المصري قراره بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية علي المجرمين الذين اعتدوا علي صحفيات ومواطنين مصريين باعتداءات طالت ارائهم و ابدانهم واعراضهم اثناء احداث استفتاء الاربعاء 25 مايو 2005 لتعديل المادة 76 من الدستور المصري استنادا لحجة عدم معرفة اشخاص وهوية هؤلاء المجرمين.

وتري جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان أن هذا القرار سيفتح الباب علي مصراعيه امام مثل تلك الجرائم ويمهد لانتشارها سواء في مواجهة المواطنين او المعارضين السياسين كما ان من شأنه التأكيد على نهج العنف الدموي الذي دأبت عليه الاجهزة الامنية في التعامل مع كل اشكال التجمعات السلمية.

إن التذرع القانوني بعدم استطاعة جهات التحقيق تحديد اشخاص مرتكبي الجرائم و هوياتهم يظل غير كافيا لطوي صفحة هذه الاحداث. ويظل حلا غير عادل لايمكنه إن يقنعنا وينال رضانا وحسبنا في هذا ما اقره القضاء المصري العظيم بأن “التوازن بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه الا وجه الحق ولا يهتز وجدانه وبين حق المتقاضي في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد فى حكمه فان جنح عنه لم تغلق الابواب في وجهه فله ان ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه ويبطل أثره. وهذا كله يجد حده الطبيعي في ان القضاء ولاية وتقدير وامانة تقرير وان مجرد الخلاف او الخطأ لا يسقط بها منطق العدل وانما يسقطه الجور والانحراف في القصد”

وتعود وقائع الاحداث الى يوم 25 مايو 2005 حيث تم التحرش والتعدى على كل الصحفيين التالية اسماؤهم :
شيماء ابو الخير – محررة بصحيفة الدستور
عبير احمد العسكرى – محررة بصحيفة الدستور
نوال على محمد – محررة صحفية
ايمان طه – محررة صحفية
نشوى طلعت – محررة صحفية
خالد البلشى – مساعد رئيس تحرير صحيفة الدستور
هانى اسحاق سمعان – محرر بالدستور

وقد سبق للجمعية التقدم ببلاغ الى المستشار النائب العام تضمن وقائع الانتهاك الذى تمثل فى التعدى بالضرب والجرح وهتك عرض الصحفيات على ايدى بعض افراد الشرطة وبلضجية الحزب الوطنى وقيد البلاغ برقم 112 لسنة 2005 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة. وقد تم سماع اقوال المجنى عليهم امام نيابة استئناف القاهرة

كما تم عرضهم على مصلحة الطب الشرعى وتم اثبات الاصابات التى اصيبوا بها من جراء اعمال العنف. وتجدر الاشارة الى ان المجنى عليهم قد قاموا باتهام وتحديد الاشخاص الذين قاموا بالتعدى عليهم من خلال الوصف فضلا عن الصور التى تم التقاطها لهؤلاء المتهمين وتم نشرها بالصحف المصرية. وقام محامو الجمعية بتقديم شرائط الفيديو والاقراص المدمجة التى تضمنت احداث الاعتداءات التى جرت احداثها امام نقابتى المحامين والصحفيين وميدان سعد زغلول يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور.

ان ابسط معانى العدالة تتطلب القصاص من المسؤلين عن تلك التجاوزات الخطيرة التى اثارت حالة من الاستياء العام , ويعد اصدار قرار النائب العام سالف الذكر تهديدا مروعا لمعايير الانتصاف المحلى.

كما يعد حماية وتسترا على هؤلاء المجرمين مما يشكل انتهاكا صارخا لحق المجنى عليهم فى طلب القصاص. ولا تكون التبريرات المقدمة لمثل هذا القرار مسوغا لتقاعس اجهزة التحقيق عن التعرف على الجناة وضبطهم وتقديمهم الى المحاكمة. وترى الجمعية ان من حق الضحايا استخدام كافة الاجراءات القانونية للمطالبة بمحاكمة المتورطين فى احداث يوم الاستفتاء حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى المطالبة بمحاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية.

وتطالب جمعية المساعدة القانونية من خلال التظلم الذي اعد من قبل محامو الجمعية باستخدام النائب العام لصلاحياته الواردة فى المادة “64” والمادة “197” من قانون الاجراءات الجنائية وذلك باحالة التحقيق الي احد السادة قضاة التحقيق.

وتهيب الجمعية بوزير العدل تفعيل صلاحياته الواردة بالمادة “65” اجراءات جنائية بانتداب احد قضاة التحقيق ليتولي سيادته مهمة كشف الحقائق وتقييم الادلة وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.

موضوع صادرة عن :
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

[an error occurred while processing this directive]