5/6/2006

هل كان ضروريا ان تستمر التحقيقات لمدة ثلاث سنوات كاملة لكى يعلن المحامي العام لنيابات غرب القاهرة قراره باحالة نقيب الشرطة اشرف مصطفي حسين صفوت “بجهاز أمن الدولة بقسم حدائق القبة” الي محكمة الجنايات لمحاكمته في القضية رقم 4681لسنة2004 جنح حدائق القبة المقيدة برقم 533 لسنة2005 كلي غرب القاهرة وذلك لاتهامه بتعذيب المواطن محمد عبد القادر السيد بعد صعقه بالكهرباء مما ادي الي وفاته.

وترجع وقائع القضية الي يوم 16 سبتمبر 2003 عندما استدعي الضباط المتهم كلا من محمد عبد القادر السيد البالغ من العمر 31 عاما – لقى حتفه فيما بعد متاثرا بالتعذيب على يد الضابط المتهم – وشقيقه سامح عبد القادر السيد البالغ من العمر 27 عاما – مازال معتقلا حتى الان – و عندما ذهبا الي القسم تم احتجازهما بدون مسوغ قانوني. وبتاريخ 21 سبتمبر 2003 فوجيء اهلية المجني عليه باتصال تليفوني من القسم يطلب منهم الحضور لاستلام ولديهما وعندما ذهبوا للقسم لم يتمكنوا من مشاهدة اى منهما واخبرهم احد المتواجدين بالقسم إن نجلهم محمد عبد القادر السيد قد توفي وتم نقله لمستشفي الساحل. وعندما توجه اهليته للمستشفي وجدوه قد توفي وتم وضعه في ثلاجة المستشفي، وعندما شاهدوا الجثة لاحظوا وجود العديد من الاصابات الحديثة و التي اثارت شكوكهم حول اسباب الوفاة.

وقد اخبرهم الضباط المتواجدون بالمستشفي إن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وطلبوا من اهلية المجنى عليه عدم الابلاغ مقابل الوعد بمكافأتهم نظير سكوتهم بارسالهم لاداء فريضة الحج. ولكن اهلية الضحية رفضوا ذلك ولجأوا الي جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان حيث قاموا بتقديم شكواهم بهذا الخصوص. وقد تقدم محاموا جمعية المساعدة ببلاغ الي نيابة حدائق القبة بالواقعة و التي انتقلت وعاينت الجثة وطالب محاموا الجمعية باحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة و تاريخها و الاداة المستخدمة في الوفاة لتوافر شكوك قويه لديهم تفيد تعذيب المجنى عليه .

وقد جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت ( الاثار الاصابية الموصوفة بكدمات محمرة و تجمع دموي بالشفي السفلي و الحلمة اليسري و الرسغ الايمن و الساعد الايمن و الصدر و الذراع الايسر و الفخذ الايسر و الساق اليسري وما اظهرته الصفة التشريحية من انسكابات غزيرة بالرأس والبطن وهي اصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبة راضه ايا كان نوعها بعضها ذو سطح خشن و تلك الاصابات حيوية حديثة تعاصر تاريخ الوفاة.

كما جاء بالتقرير ان الاثار الموصوفة بتقدد الثدي الايمن والايسر والقضيب بعد الاطلاع علي نتائج المعامل الطبية بأن التغييرات المشاهدة بها تتوافق مع التأثير الحراري علي الجلد في حدود اقل من 8 ساعات قبل الوفاة والتأثير الحراري من الممكن إن يكون نتيجة صعق كهربائي و لكن لا يمكن الجزم بذلك و بناء علي ذلك فاننا نري حكما علي شكل و واقع تلك التعددات فاننا نري انها علي غراء ما يتخلف عن الصعق الكهربائي باستعمال سلك كهربي او ما شابه ذلك في تاريخ يتفق عدة ساعات قبل وفاة المذكور. وقد افاد التقرير بان الوفاة اصابته نتيجة الاصابات الموصوفة سلفا بما احدثته من صدمة عصبية و هبوط بالدورة الدموية و التنفسية وقد حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة الوارد بالاوراق).

وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام الي النقيب اشرف صفوت بصفته المسؤل عن القاء القبض على المجنى عليه وكونه مسؤلا عن سلامته البدنية. وقد قدم النقيب المتهم اثناء التحقيقات صورة من قرار السيد وزير الداخلية تفيد اعتقال المجني عليه تبين انه غير محدد برقم وغير ممهور بتوقيع وزير الداخلية مما يدل علي عدم قانونيته وإن القبض تم طبقا لقانون الطواريء وذكر الضابط المتهم ان الوفاة راجعة الي ان اطباء المستشفي الساحل حاولوا افاقة المجني عليه بالصدمات الكهربائية وهو ما نفاه التقرير الطبي كما ورد باوراق التحقيقات.

وقد واجه محامو الجمعية الكثير من العراقيل والصعوبات ابان متابعة احداث هذه القضية حيث تم منع محاموا الجمعية من الاطلاع علي تحقيقات النيابة العامة كما تم منعهم من الحصول علي نسخة من المحضر وتحقيقات النيابة العامة فى الوقت الذى سمح فيه للمتهم بالحصول على تلك الاوراق (وقد قرر رئيس النيابة المسؤل عن مباشرة التحقيقات الاولية انه لا يحق الحصول علي اوراق التحقيقات او الاطلاع عليها الا للمتهم فقط) فى مخالفة صريحة لقانون الاجراءات الجنائية , وتقدر الاشارة الى صدور الاعديد من قرارات الضبط والاحضار ضد ضابط الشرطة المتهم الا ان ايا من هذه القرارات لم يتم تنفيذه .

ان جمعية المساعدة رغم اطالة امد التحقيقات بغير مقتضى , ورغم اتاحة الفرصة للضابط المتهم للافلات او الالتفاف حول الاتهام الا ان اصرار اهليه الضحية ودأب محاموا الجمعية قد نجحا فى الوصول بالمتهم الى قفص الاتهام . وان كان امر الاحالة تضمن الاتهام بالفقرة الاولى من المادة 126 من قانون العقوبات دون فقرتها الثانية رغم انطباق الاخبرة على وقائع الاتهام .

وتدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدنى ولجنه الحريات بنقابة المحامين وكل المهتمين بالانضمام الى هيئه الدفاع عن الضحية وسوف تقوم الجمعية بالاعلان عن موعد الاجتماع الاول لهيئة الدفاع فور تحديد جلسه المحاكمة من قبل محكمة استئناف القاهرة .

مطلبنا نحو وطن حر خالى من التعذيب

لمزيد من المعلومات الاتصال ببرنامج مناهضة التعذيب بالجمعية

مطلبنا وطن حر خالي من التعذيب