10/6/2007
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثالثة) يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007 الدعوى رقم 25593 لسنة 61 قضائية وهى الدعوى التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيدين / محافظ القاهرة، ورئيس حى حلوان طعناً على القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئيس الحى بإغلاق مكتبى الدار بحلوان..طالبة وقف تنفيذ القرارين المذكورين بصفة مستعجلة ، والحكم بإلغائهما.
الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد تعرضت-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف والمتواصل الذى بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 .. وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
ولما كانت هذه الإجراءات التى تم اتخاذها فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية بإغلاق مكتبيها فى حلوان..تفتقد إلى مشروعيتها وسندها القانونى فقد تقدم عددٌ من المحامين يوم الخميس الموافق 26/4/2007 إلى النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة .. حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن السيد اللواء/ رئيس حى حلوان قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على قرار أو مكاتبة من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
وبناءً على ذلك أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية دعواها طعناً على هذين القرارين طالبةً إلغائهما وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذهما مستندةً فى ذلك إلى أن هذين القرارين قد صدرا مجهلين الأسباب والحيثيات فيما عدا ما تمت الإشارة إليه من إغلاق “محلى” دار الخدمات النقابية والعمالية لإدارتهما بدون ترخيص وترتب نزع العدادات ، وقطع التيار الكهربائى عنهما بناءً على ذلك..بينما لم تفصح سلطات الحكم المحلى التى أصدرت القرارين المذكورين واضطلعت بتنفيذهما بالقوة الجبرية عن ماهية التراخيص التى كان يتعين على الدار الحصول عليها لمباشرة أعمالها ..فضلاً عن أنه لم يتم إخطارها من أية جهة إدارية بوجود مخالفات ينبغى إزالتها ، أو تراخيص ينبغى الحصول عليها.
وفضلاً عن افتقادهما السند القانونى، والدافع المشروع..فإن صدور القرارين المطعون عليهما عن غير جهة اختصاص يجعلهما منعدمين..كما أنهما يمثلان أيضاً انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته.