10/4/2008

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 10/4/2008 عن بدء حملتها بشأن التمتع بالحق في الإضراب و التجمع السلمي باعتبارهما حقوقا دستورية يجب إطلاقها ، وذلك تحت شعار ” الحرية لمعتقلي 6 أبريل “، وسيشارك في الحملة لفيف من المحامين ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظات مصر .

وفي ذات الوقت تدعو المنظمة من جميع المعنيين بحقوق الإنسان من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي الشعب و الشورى و ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات من أجل الانضمام إلى الحملة لوقف الممارسات التعسفية تجاه المواطنين أثناء استخدام حقهم في الإضراب ، والحق في التجمع السلمي .

وتؤكد المنظمة أن الهدف الرئيسي للحملة هو إطلاق حرية حق المواطنين في الإضراب كوسيلة للتعبير عن حاجاتهم و حقوقهم، وباعتبار أن الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير ، فهو أحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، وهو أحد الوسائل الرئيسية للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي .

ومن بين الأهداف الأخرى، العمل علي زيادة الوعي الحكومي بشأن حق المواطنين في التجمع السلمي ومن ضمنه الحق في الإضراب، و تقديم يد العون لها في تطوير الآليات المستخدمة والمتبعة في استعمال هذا الحق و إتاحته للمواطنين دون تمييز بينهم في ذلك ، وذلك من خلال التعاون مع نظيرتها من الجهات الغير حكومية و المؤسسات الأهلية .

ومن الأسباب الرئيسية الدافعة لبدء الحملة، أوضح أ. حافظ أبو سعده الأمين العام أن الدافع الرئيسي هو مناشدة الجهات الرسمية للإفراج الفوري عن معتقلي أحداث 6 ابريل الذين ألقي القبض عليهم أثناء تظاهرهم سلمياً في مختلف محافظات مصر، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية وأوضاع العمالة المصرية ، وقد تصدت قوات الأمن للمتظاهرين ومنعتهم من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وقامت بإلقاء القبض على عدد كبير منهم في المحافظات المختلفة ، وقد احتلت محافظة القاهرة ومدينة المحلة النصيب الأكبر

. يذكر أن المعايير الدولية قد أظهرت اهتماما واضحا بالحق في التجمع السلمي ، فالمادة 20 البند الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت على أنه لكل شخص حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات السلمية، كما تناولت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه فقد نصت على”أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي للسلامة لحماية النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم” .

ونصت المادة 54 من الدستور على أن “للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا و دون حاجة إلى إخطار سابق، و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون “.

وبرغم من توافر الحماية الدستورية لحرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ، إلا أن هذه الحماية تصطدم بأرض
الواقع بمجموعة من القوانين أقل ما توصف به أنها تقيد تلك الحريات ومن بينها :

– قانون التجمهر رقم 10 لسنه 1914 الذي يعد قانونا استثناء أقرب إلى الأحكام العرقية ، حيث سن هذا القانون في ظل عدة ظروف استثنائية منها أن مصر كانت تحت واطئة الاحتلال الإنجليزي والذي أعلن الأحكام العرفية إبان اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وبموجب القانون يمنح رجال السلطة التنفيذية سلطات مطلقة لمصادرة حرية الأفراد وقد شكلت نصوص ذلك القانون اعتداء صارخاً على حريتهم في التنقل والتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور في المواد (54 ، 47) من الدستور المصري.

– قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنه 1923 ، ويشوب هذا القانون أيضا عدم الدستورية لصدوره في غيبه المجالس التشريعية ، كما تضمن ثلاث قواعد أساسية تشكل قيداً صارخاً على حرية الأفراد في الاجتماع السلمي ومخالفة صريحة للدستور المصري في المواد ( 54 – 47 ) وهذه القواعد هي:

‌أ- ضرورة إخطار الأجهزة الأمنية قبل عقد الاجتماع م 2/م المادة الثانية .

‌ب- حق الأجهزة الأمنية منع الاجتماع قبل عقدة م/ 1 الرابعة.

‌ج- حق الأجهزة الأمنية في حضور أو حل الاجتماع أثناء عقده

– قانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1985 ، والذي يشكل قيداً على حرية التجمع السلمي والذي بموجبه تمتلك السلطة وصلاحيات واسعة في وضع الغيوم على الأفراد وفي التجمع والتنقل والسفر .

لمعرفة المزيد عن الحملة زوروا موقع المنظمة المصرية : وللانضمام للحمله يرجى الاتصال على تليفونات المنظمه