12/5/2005

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم /جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان الكائنة 2 شارع معروف تقاطع شارع طلعت حرب- القاهرةعن نفسها بصفتها وكيلة عن المتهمة الحدث / إيمان سيد عبد الحليم خليفة و المحبوسة مع البالغين بسجن النساء بالقناطر علي ذمة القضية رقم 2125 لسنة 2004 جنايات أحداث الجيزة .

الموضوع

اوقفوا احتجاز و حبس الاطفال مع البالغين
حيث تم اتهام الحدث / ايمان سيد عبد الحليم 16 سنة في القضية رقم 2125 لسنة 2004 جنايات احداث الجيزة وتم حبسها احتياطيا اعتبارا من 29/11/2003 علي ذمة القضية وحتي تاريخ احالتها للمحاكمة الجنائية بجلسة 5/1/2005 وقد تم احتجازها مع البالغين بسجن النساء بالقناطر في انتهاك واضح وصريح لقانون الطفل المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في مصدق مجال حماية الطفل .

وقد نصت المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية انه ( في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية او الخاصة او المحاكم او السلطات الادارية او الهيئات التشريعية تولي الاعتبار الاول لمصالح الطفل الفضلي )

– ومن ثم تنبع المباديء المتصلة باحتجاز الاطفال من مبدأ حماية المصلحة الفضلي للطفل .
ولا يجب احتجاز أي طفل او سجنه الا اضطرار مع الحرص علي ان يتمشي ذلك مع القانون والا يستمر لاقل فترة مناسبة ويجب فصل الاطفال المحتجزين عن البالغين و يكون التنفيذ بالمؤسسات العقابية .

– فقد نصت المادة 141 من قانون الطفل علي ان يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الاطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

– ويعتبر احتجاز الاحداث مع الكبار حتي و ان كانوا من افراد اسرته انتهاك فاضح لقواعد الاخلاق والقانون وقد انتقد المجتمع الدولي ذلك لما يتعرض له الحدث من جراء هذا الاحتجاز لاعتداءات بدنية او جنسية كما يتعرضون لالام بدنية ونفسية شديدة .

– فقد نصت المادة 37 ج من اتفاقية حقوق الطفل علي ان يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الانسان وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين بلغوا سنه وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين .

– كما يجب عند احتجاز الاحداث ان تعطي اولية قصوي لحالاتهم وان يبت فيها علي اسرع نحو ممكن لضمان تقصير مدي احتجازهم .

– وقد نصت المادة 10/2 / ب من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان يفصل المتهمون الاحداث عن البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة الي القضاء للفصل في قضاياهم .

– كم نصت المادة 37/ ب من اتفاقية الطفل الدولية والتي صدقت عليها مصر علي ان تكفل الدول الاطراف الا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية او تعسفية و يجب ان يجري اعتقال الطفل او احتجازه او سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته الا اضطرارا ولا قصر فترة زمنية مناسبة .

– كما نصت القاعدة 13/4 من قواعد الامم النموذجية الدنيا لادارة شئون الاحداث علي فصل الاحداث المحتجزين رهن المحاكمة عن البالغين .

– و اذا كان القانون المصري قد اقر مبدأ فصل الاطفال عن البالغين في مقار الاحتجاز او السجون الا انه لا يطبق بالفعل والواقع العملي قد اثبت احتجاز العديد من الاطفال مع البالغين في السجون المصرية . وهو ما اثبتته منظمة المراقبة الدولية علي السجون .

– كما اثبت ذلك واقعة احتجاز الطفلة الحدث / ايمان سيد عبد الحليم المحبوسة الان بسجن النساء بالقناطر وما يعرضها من انتهاكات صارخة في احتجازها مع البالغين من مضار نفسية تستمر معها طوال حياتها .

لـذلك
فان جمعية المساعدة القانونية اذ تعرب عن انزعاجها البالغ اثر الانتهاكات اليومية تجاه الاطفال في مصر وخاصة احتجاز الاطفال مع البالغ وطول مدة حبسهم احتياطيا والتعسف في الاحكام الجنائية المشددة بالمخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية .

بناء عليه نلتمس من سيادتكم
اولا : التحقيق في واقعة احتجاز الطفلة الحدث / ايمان سيد عبد الحليم مع البالغين بسجن النساء القناطر بالمخالفة للقانون والمواثيق الدولية .

ثانيا : التفضل باصدار قراركم العادل بنقل المتهمة الحدث المذكورة الي احدي دور المؤسسات العقابية بمصر طبقا لنص المادة 141 من قانون الطفل المصري واتفاقيات حقوق الطفل .

ثالثا : التفضل باصدار قرارات ملزمة بالتنبيه علي ادارة السجون والمؤسسات العقابية بمصر بمنع نقل او احتجاز الاطفال مع البالغين لما فيه انتهاك لحقوق الطفل .

مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالبة