5/6/2005
فى اطار مساعيها المستمرة من اجل تنقية البنية التشريعية المصرية من القوانين التى تتنافى والدستور المصرى او ما صادقت عليه الحكومة المصرية من اتفاقيات دولية وفى اطار برنامجها لدعم وحماية حقوق الطفل المصرى من الانتهاكات التى تطاله سواء على الصعيد الواقعى او على صعيد البناء التشريعى قامت جمعية المساعدة بالتقدم بدفع بشبهة عدم دستورية المادة 112/2 من قانون الطفل المصرى وذلك فى احدى القضايا التى تتبناها الجمعية أمام الجنح المستأنفة لاحداث الجيزة والتىصرحت للجمعية بالتقدم الى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية نص المادة 112/2 وذلك بجلسة الامس 4 /6 / 2005 تحت رئاسة السيد االمستشار/ ايمن أحمد صبري والمستشار/ اسامة نجيب رئيسي المحكمة . وعضوية المستشارين / محمود عبد الحكيم و محمد رمضان القاضيان والسيد الاستاذ / احمد عمر وكيل النيابة و الاستاذ / محمد عبد القادر أمين السر و الاستاذة / اميرة علي والاستاذ / مادي عبد الرؤوف . وترجع وقائع القضية حال اتهام المتهمة ( الحدث 16 سنة) بقتل طفلتها الرضيعة وطالبت نيابة الأحداث عقابها بالمادة سالفة الذكر وكانت محكمة جنح أحداث الجيزة قد قضت بجلسة 6/3/2005 بسجن الحدث لمدة خمسة عشر سنة مع النفاذ وقامت جمعية المساعدة بإستئناف هذا الحكم و تحدد لنظر الاستئناف جلسة 21/5/2005 و بهذه الجلسة تقدم محامو المساعدة بالدفع بعدم دستورية هذا النص لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية وذلك بتقرير نص قانوني مشدد علي الأطفال دون التميز بينهم فضلا عن ان النص قد شدد العقوبة علي الأطفال مقارنة بالبالغين والذين أعطاهم القانون ميزة الاستفادة من نص المادة 17 من قانون العقوبات وخول للقاضي سلطة تقديرية في تخفيف عقوبة الإعدام الي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل في حدها الادني لمدة 3 سنوات (فضلا عن الغاء الاشغال الشاقة من سجون مصر ) وهو مالم يتمتع به الطفل المصري في هذا النص مراعاة بمصالح الطفل الفضلى طبقا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. |