25/3/2006

في بيان لمركز حماية وحرية الصحفيين ناشد فيه مجلس النواب برد مشروع القانون

وصف مركز حماية وحرية الصحفيين قرار الحكومة بسحب مشروع قانون الصحافة من مجلس النواب بأنه مخيب للآمال وشكل صدمة للإعلاميين الأردنيين الذين كانوا يأملون بأن تنفذ الحكومة وعودها بإصدار قانون للصحافة عصري يخفف القيود على حرية الإعلام ويترجم توجهات جلالة الملك عبد الله بحرية صحافة حدودها السماء.

وقال المركز أن تراجع الحكومة عن مشروع القانون جاء بعد قرار آخر أصدرته لجنة التوجيه الوطني في البرلمان بالإصرار على إبقاء عقوبة السجن بحق الصحفيين.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه أن واقع حرية الإعلام سيتراجع بعد أن قدمت الحكومة (مشروع معدل) لقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1998 مشيراً إلى أن المشروع المعدل يضفى مزيداً من القيود ويغلظ العقوبات وينسف كل الجهود التي بذلت وكانت السبب وراء تقديم مشروع قانون الصحافة الذي جرى سحبه من البرلمان.

وعدد المركز في بيانه الثغرات والقيود التي يفرضها قانون المطبوعات لعام 1998 وهي كالآتي:

أولاً: توقيف الصحفيين.
لا يمنع قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته و/أو أي قانون آخر من توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، وخاصة في القضايا التي تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة.

ثانياً: حبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر .
على الرغم من أن جميع العقوبات الواردة في قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 هي عقوبات مالية وليست بدنية ( الحبس أو الاعتقال ) الا أنه لايمنع من تطبيق عقوبة الحبس المقررة بموجب قوانين أخرى مثل قانون العقوبات أو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة .

ثالثاً:مثول الصحفيين أمام نيابة ومحكمة أمن الدولة
في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة. لا يمنع قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته محكمة أمن الدولة من نظر قضاياالمطبوعات والنشر وبالتالي لايحمي قانون المطبوعات والنشر (8) لسنة 1998 الصحفي من مثوله أمام القضاة العسكريين ويحرمه من حقه في المثول أمام القاضي الطبيعي المدني .

رابعاً: مثول الصحفيين أمام المحاكم طوال اجراءات المحاكمة.
لا يجيز قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته مثول وكيل عن الصحفي بل لابد وفقاً للتشريع الأردني من مثول الصحفي أمام المحاكم.

خامساً: تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحفيون في قضايا المطبوعات والنشر .
لايمنع قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 من تطبيق أكثر من قانون على قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات، فالصحفي في الاردن يحاكم على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات .

سادساًً: حق الصحفيين في الوصول الى المعلومات والاخبار والحصول عليها من مصادرها وتداولها .
لا يسمح قانون المطبوعات والنشر (8) لسنة 1998 و / أو أي تشريع أردني آخر للصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها , بل وعلى العكس هناك العديد من القيود على حق الوصول للمعلومات مثل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة .

سابعاًً: حرية اصدار الصحف وممارسة العمل الصحفي.
يضع قانون المطبوعات والنشر (8) لسنة 1998 قيوداً مرهقة على حرية اصدار الصحف مثل القيود الواردة على ملكية الصحف وقيد اشتراط رأس المال وكذلك قيد ممارسة العمل الصحفي اذ يشترط الانتساب الى نقابة الصحفيين لممارسة العمل الصحفي .

ثامناًً: الرقابة المسبقة على الطباعة وعلى الرسالة الاعلامية الواردة من الخارج.
يضع قانون المطبوعات والنشر (8) لسنة 1998 رقابة مسبقة على طباعة الكتب وعلى المادة الاعلامية الواردة ن الخارج اذ تتوقف اجازة طباعة الكتب وادخال المادة الاعلامية على قرار قطعي غير قابل للطعن من قبل الجهة الادارية المختصة.

وأكد المركز ان مشروع القانون المعدل الذي قدمته الحكومة الاسبوع الماضي لايدعم حرية الاعلام ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الصحافة ولا يتفق مع دعوات جلالة الملك ولا مع وعود الحكومة بالاصلاح والتنمية السياسية وذلك للاسباب التالية :

1. ان التعديل المقدم من الحكومة وسع دائرة التجريم في قضايا المطبوعات والنشر. حيث أضاف نصوصاً تجريمية في قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 لم تكن موجودة أصلا في حين أن نفس هذه النصوص موجودة في قانون العقوبات. واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة لايوجد لها ضابط محدد . وهذا يترتب عليه تعدد العقوبات التي سيتعرض لها الصحفي مع العلم أن القانون يطبق العقوبة الأشد.

2. ان التعديل المقدم من الحكومة سوف يحدث ارباكات على الصعيد العملي عند النظر في قضايا المطبوعات و النشر وذلك بسبب تكراره لنفس النصوص القانونية داخل قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998، حيث نص في المادة (4) من القانون الساري المفعول حاليا على (ضرورة الحفاظ على الحريات والحقوق واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها) ونص في المادة (7) من ذات القانون على (ضرورة احترام الحريات العامة للآخرين وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة) في حين نص في المادة (2) من مشروع القانون المعدل الأخير على [يحظر نشر ما يسئ لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو اشاعات كاذبة بحقهم ] وهذه العبارات الواردة في النصوص القانونية الثلاث السابقة لها ذات المعاني والدلائل وهذا قد يتسبب في ارباك القضاة لان كل نص قانوني له عقوبة تختلف عن الأخرى .

3. ان التعديل المقدم من الحكومة زاد من الرقابة المفروضة على موارد الصحف وذلك من خلال تغليظه للعقوبات المالية . حيث نص في المادة (3) من المشروع المعدل الأخير على رفع الغرامة من 100 دينار الى 5000 دينار اذا لم يقم مالك المطبوعة الصحفية بتزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل .

4. ان التعديل المقدم من الحكومة وسع من دائرة العقاب في قضايا المطبوعات والنشر، فبعدما وسع من دائرة التجريم باضافة نصوص تجريمية اعتمدت على قوالب لفظية مرنة وواسعة ومطاطية مثل (اهانة الشعور، اثارة النعرات، زرع الاحقاد، بذر الكراهية) قرر عقوبات مالية عالية جدا اذ جعل الحد الأدنى للعقوبة (15000) خمسة عشر ألف ديناروالحد الأعلى (20000) عشرون ألف دينار هذا من جهة , ومن جهة أخرى استبدل العقوبة المالية المقررة لمخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر والتي لم يرد نص على عقوباتها وهي الأكثر وقوعاً وتطبيقا في المحاكم من 100 دينار الى 5000 دينار.

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين النواب والأعيان الكرام إلى رد مشروع قانون المطبوعات المعدل والإصرار على التمسك بإخراج قانون مطبوعات عصري يدعم حرية الإعلام.

وناشد الحكومة إلى التراجع عن مشروع قانون المطبوعات المعدل والإيفاء بتعهداتها السابقة بتقديم قانون مطبوعات عصري يتماشى مع توجهات جلالة الملك بحرية إعلام سقفها السماء.

وحث المركز الأسرة الإعلامية للتضامن والتكاتف والتعبير عن رفضها لمشروع قانون المطبوعات المعدل وتشكيل قوة ضغط دفاعاً عن حريتهم.