3/1/2010

تقرير
الحلقة الحادية عشر من مسلسل
الفساد الإداري وإهدار حقوق العاملين

عدم احترام إدارة بنك مصر للقوانين وحجية الأحكام
فصل تعسفي لـ 19 موظف من بنك مصر بدون وجه حق

استمرارا لحالة الاحتقان التي تعاني منها كافة فئات المجتمع المصري، أوفد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، أ/ خالد الجمال و،أ /مصطفي عماد لمعرفة ملابسات وأبعاد مشكلة فصل عدد 19 موظف من موظفي بنك مصر بعد ورود شكاوي الي المركز والجمعية من الموظفين المفصولين تعسفيا يشكون فيها من حصولهم علي أحكام نهائية وباته تؤكد أحقيتهم في العودة إلي العمل.

وتتلخص مشكلة هؤلاء الموظفين في أن إدارة بنك مصر طلعت حرب أصبحت في أيدي قلة من الأفراد تعبث فيه كيفما تشاء و لا تأبه بالقوانين والأحكام القضائية حيث شرعت في فصل 19 موظف داخل بنك مصر فصلا تعسفيا دون وجه حق ولأسباب كانت تتطلب ـ إذا رغبت الإدارة في اتخاذ الطريق السليم ـ إحالتهم إلي التحقيق في المخالفات المرتكبة منهم والتي كانت تمثل اخطاءا إدارية أو اختلافات شخصية بينهم وبين بعض أعضاء الإدارة لا تستوجب الفصل ومن ثم إحالتهم إلي المحاكمة التأديبية لو تطلب الأمر ذلك . إلا أن الإدارة سلكت طريقا آخر لمعاقبة هؤلاء الموظفين وهو فصلهم تعسفيا بدون اللجوء إلي القضاء وبعض التزوير في التحقيقات التي تم إجرائها معهم علي حد قول الموظفين المفصولين.

الجدير بالذكر وعلي لسان الأستاذ / محمد محمد احمد عنتر ـ رئيس فرع البنك بكفر الزيات واحد المفصولين أن هناك زملاء بأحد فروع البنك تم اتهامهم بإهدار المال العام بمبالغ كبيرة وتم إحالتهم للمحاكمة التأديبية ، بينما هناك آخرون اعترفوا باختلاسهم وتزويرهم في التحقيق الخاص بهم ومع ذلك قامت الإدارة بتوقيع خمسة أيام كجزاء له ولا ادري هل تظلم من هذا الجزاء واخذ مكافأة من عدمه ، أي أن إدارة البنك تكيل بمكيالين ولكن لمصلحة من ؟!.

وجدير بالذكر أيضا أن السيد / محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر قرر تشكيل لجنة من خبراء البنك لحل مشكلة العاملين الذين تم فصلهم من بنك القاهرة لتوفيق أوضاعهم . وتم بالفعل إعادة 14 من عمال بنك القاهرة كان قد تم فصلهم من الإدارة السابقة للبنك قبل الدمج !!.. وإعادة بحث تقارير 68 عاملا كانوا قد حصلوا علي تقدير ضعيف علي مدي عامين لفصلهم من أعمالهم وفقا للقانون الذي يعطي صاحب العمل حق فصل أي عامل يحصل علي تقرير ضعيف في عامين متتاليين ؟!.. ولكن الم يكن من الجدير به إعادة السادة الموظفين المفصولين من بنك مصر رئاسته قبل أن ينظر في شأن 82 عامل كانوا مفصولين من بنك القاهرة قبل أن يصبح جزء من بنك مصر.

(أسماء الموظفين المفصولين)

  1. سليمان سعيد ـ محاسب بالمركز الرئيسي للبنك
  2. عنتر محمد عبد الهادي ـ موظف بإدارة الأمن بالمركز الرئيسي
  3. محمد محمد احمد عنتر ـ نائب مدير فرع البنك بكفر الزيات
  4. فهمي محمود جاد ـ موظف بإدارة الأمن بالمركز الرئيسي
  5. احمد العسيلي ـ محاسب بالمركز الرئيسي للبنك
  6. هيسم احمد رأفت أبو العلا ـ محام بالشئون القانونية بالمركز الرئيسي
  7. مصطفي إسماعيل سيد احمد ـ محاسب بالمركز الرئيسي للبنك
  8. محمد عسران ـ سائق بالمركز الرئيسي
  9. عمارة الشمخ ـ مدير فرع البنك بالبحيرة
  10. سمير سعيد أبو الهون ـ محاسب البنك بفرع دسوق
  11. عبد الحميد محمد علي مرزوق ـ موظف إداري بفرع كفر الشيخ
  12. طارق إبراهيم الدسوقي ـ محاسب الغردقة
  13. احمد رشدي عبد الله ـ محاسب فرع البنك بقنا
  14. عادل أديب فهيم لبيب ـ محاسب بفرع البنك بالجيزة
  15. علاء محمد مصطفي ـ محاسب بفرع البنك ببدر
  16. صلاح الجندي عبد الله ـ محاسب بفرع البنك بالعامرية
  17. محمد فتحي سلامة ـ محاسب بفرع البنك بالعامرية
  18. إبراهيم عبد الحكيم ـ محاسب فرع آيتاي البارود البحيرة
  19. وليد حجاج إسماعيل محمد ـ محام بالشئون القانونية بالمركز الرئيسي

يقول أ / هيسم احمد رأفت مصطفي ـ مراقب ومحام بالإدارة القانونية بالمركز الرئيسي
انه بتاريخ 20/6/1986 تم تعييني محاميا بالإدارة القانونية بالبنك وطوال فترة الخدمة المتفانية والتي حصلت خلالها علي جميع التقارير الثانوية والربع ثانوية بتقدير ممتاز ، وتم ترشيحي لعدة دورات تدريبية بالمعهد المصرفي بالبنك المركزي وجمعية إدارة الأعمال العربية والجامعة الأمريكية من قبل البنك وتم اجتيازها بتفوق.

وأبان فترة ترشيحي لمنصب مدير إدارة لتوافر الشروط فوجئت بصدور قرار اسماه البنك إنهاء خدمة في حين انه ” فصلا تعسفيا بتاريخ 13/10/2004 دون تحقيق أو إحالة إلي المحكمة المختصة لارتكاب أي مخالفة تظلمت من هذا القرار أمام المحكمة التأديبية المختصة فصدر الحكم بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام بنك مصر بان يؤدي للطاعن إجمالي أجره الذي كان يتقاضاه طوال الفترة من 13/10/2004 حتى تاريخ استلام العمل وذلك بجلسة 25/2/2007 وتم استشكاله وقضي برفض هذا الأشكال بجلسة 24/2/2008 وتم إنذار البنك علي يد محضر لاستلام مهام العمل إلا أن البنك رفض تسليمي لمهام عملي بدعوى سبق صدور قرار إنهاء الخدمة (الفصل التعسفي) ومتمسكا بهذا القرار.

وحيث أنني رب أسرة مكونة من 6 أفراد ولي ابنة بكلية الطب وابنا بكلية العلوم وغيرهما في الإعدادي ، تسبب هذا القرار في بيع شقتي وسيارتي وكافة ما املك حتى أستطيع أن أقيم الأود الضروري لأبنائي حيث أنني لم استطع العمل في أي مجال آخر لكوني لم استطع تنفيذ الحكم والحصول علي مرتبي الذي هو مصدر دخلي الوحيد لي ولأسرتي ورغم حصولي علي جزء من الأجر المؤقت المقضي به والمنفذ جبريا إلا أن هذا لا يكفي ولا يعد دارئا للضرر الواقع علي ولا أستطيع حاليا الإنفاق علي أبنائي وقد تشتتت الأسرة.

وفي النهاية ارغب في أن أشير إلي أن البنك لا يحترم الأحكام القضائية بل ويهدرها ويتعسف في استعمال الحق ويسئ استخدام السلطة وأستطيع أن أقول انه أصبح دولة داخل الدولة فلا يجوز أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت ولا يجوز أن تترك الدولة البنك في أيدي قلة من الأفراد تعبث به كيفما تشاء وتتلاعب بالأحكام.

يقول أ / محمد محمد احمد عنتر ـ نائب مدير فرع ايتاي البارود وتم نقله كرئيس لفرع البنك بكفر الزيات
فوجئت بتاريخ 5/9/2005 بصدور قرار إنهاء خدمتي من مجلس إدارة البنك بتاريخ 22/4/2006 صدر حكم المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 67 لسنة 34 ق القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 5/9/2005 فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة واعتباره كان لم يكن وما يترتب عليه من آثار بتاريخ 27/1/2007 صدر حكم المحكمة التأديبية بطنطا في الطعنين رقم 553 ، 567 لسنة 34 ق بمنطوقه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا : إلغاء القرار السلبي بامتناع البنك عن تنفيذ الحكم رقم 67 لسنة 34 ق أي (تنفيذ الحكم رقم 67 لسنة 34 ق) ثانيا: إلزام البنك بان يؤدي للطاعن مبلغ 10 آلاف عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار السلبي المطعون عليه وقد تم تفسير هذا الحكم في الإشكال برقم 276 لسنة 35 ق الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بان مبلغ 10 آلاف هو تعويض عن مدة شهرين فقط نتيجة امتناع البنك عن تنفيذ الحكم 67 لسنة 34 ق وان مبلغ 10 آلاف لن تمس ما أشتمل عليه هذا الحكم أي انه ما زال الحكم رقم 67 لسنة 34 لم يتم تنفيذ احد مشتملاته حتى تاريخه

بتاريخ 28/3/2009 صدر حكم المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن بطريق التفسير رقم 710 لسنة 36 ق بتفسير بتحديد الالتزامات علي وجه صريح وحازم حيث تم تفسير الحكم رقم 553 ، 567 لسنة 34 ق بان الطعن رقم 553 لسنة 34 ق تكييفه القانوني هو إلغاء القرار السلبي بامتناع البنك عن تنفيذ الحكم وان الطعن رقم 567 لسنة 34 ق (الغرامة التهديدية) هي مبلغ العشرة آلاف جنيه وان الطلبات في الطعن رقم 710 لسنة 36 ق وهي العودة وصرف المرتبات والحوافظ والمكافآت وخلافه لحين عودتي إلي العمل وسداد جميع الاشتراكات وكافة الحقوق الأخرى هو تكييفها القانوني هو إلغاء القرار السلبي لامتناع البنك عن تنفيذ الحكم أي بمعني واسع تنفيذ الحكم وقد سبق لي أخذه في الطعن رقم 553 ، 567 لسنة 34 ق.

وحيث أن هيبة الدولة من هيبة القضاء وهيبة القضاء من خضوع الجميع لأحكامه فقد قمت باللجوء للسيد / محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس إدارة البنك عدة مرات متكررة إلا انه رفض تنفيذ الحكم ضاربا بالقانون عرض الحائط وذكر بان عدم تنفيذ هذه الأحكام هو قرار سيادي وأنا اشك في مقولته حيث أن رئيس الجمهورية دائما وأبدا يحافظ علي حقوق العمال وحيث أنني أعول أسرة مكونة من 8 أفراد جميعهم بمراحل التعليم المختلفة وان عدم تنفيذ هذا الحكم سيدمر أسرة بأكملها.

الجدير بالذكر أن جميع أحكام المحكمة الإدارية العليا مؤيدة بإجماع الآراء في الطعون رقم 25854 لسنة 25 ق ، 8636 لسنة 53 ق)

يقول أ / عنتر محمد عبد الهادي ـ موظف بإدارة الأمن بالمركز الرئيسي
في 9/9/2003 حدثت مشادة كلامية مع زميل مدعم من السيدة مدير عام جهاز الشئون القانونية وتم تحويلي في هذا التاريخ للتحقيق (41/م لسنة 2003) حيث تم توقيع جزاء لفت نظر كتابي علي طبقا للائحة جزاءات البنك وانتهي الأمر تماما . وبتاريخ 26/9/2004 فوجئت بصدور قرار فصلي من العمل في هذه الواقعة وطبقا لهذا التحقيق ، ومن الجدير بالذكر انه لا يجوز توقيع جزاءين في واقعة واحدة فلجأت إلي المحكمة العمالية اللجان الخماسية بالدعوى العمالية رقم 1826 لسنة 2004 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 26/1/2006 بإلغاء قرار الفصل والعودة إلي العمل وصرف المستحقات من تاريخ الفصل حتى تنفيذ قرار المحكمة بالعودة وهذا الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية ومؤيد من محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 353 لسنة 123 ق والبنك امتنع عن التنفيذ بحجة أن هذه لجان خماسية ولا يعتد بها فجات إلي المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وطعنت بالطعن رقم 84 لسنة 39 ق والتي أصدرت حكمها بعدم جواز الطعن لسابقة الفصل فيها فطعنت أمام الإدارية العليا بالطعن رقم 10789 لسنة 53 ق. ع والتي أصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2008 بإلغاء قرار المحكمة التأديبية والقضاء مجددا بإلغاء قرار إنهاء الخدمة الصادر من مجلس إدارة

يقول أ / فهمي محمود جاد محمد ـ موظف بإدارة الأمن بالمركز الرئيسي
بتاريخ 31/8/2005 صدر قرارا تعسفيا عار تماما من الصحة بفصلي من عملي ببنك مصر بعد عمل استمر 23 سنة دون جزاءات أو إخلال بمهام عملي الوظيفية . ولجأت إلي القضاء بالطعن رقم 406 لسنة 41 ق لرفع هذا الظلم الواقع علي و بتاريخ 25/1/2009 صدر الحكم بإعادتي إلي مهامي الوظيفية وبطلان القرار الإداري والقاضي بإلغاء قرار الفصل والعودة إلي العمل والتعويض المادي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بي من جراء الفصل من عملي داخل البنك ، وأنا أناشد السيد رئيس الجمهورية والسادة المسئولين بالعمل علي إعادتي إلي موقعي الوظيفي داخل البنك.

يقول أ / سمير علي أبو الهون ـ صراف (ب) بنك مصر فرع دسوق
طوال مدة خدمتي في البنك والتي استمرت 13 عاما اعد بشهادة الزملاء مثالا للتميز والإقدام من الرؤساء والمرؤوسين وعليه أناشد السيد الرئيس محمد حسني مبارك ويطلب من سيادته النظر في شكوانا حيث أننا اتخذنا كل السبل المشروعة لرفع الظلم الواقع علينا ولكن مازال مسلسل الفساد الإداري يكمل حلقاته بقرارات تعسفية تؤدي إلي تشريد أسرنا وقطع مصدر رزقنا الوحيد في الحياة . مع العلم أن بعض الزملاء بفرع دسوق قد ارتكبوا مخالفات مالية واختلاسات وما كان من البنك إلا أن قام بمجازاتهم بالخصم خمسة أيام فلماذا الكيل بمكيالين؟.

يقول أ / عبد الحميد محمد علي مرزوق ـ إداري (ب) بفرع البنك بكفر الشيخ
صدر قرار إنهاء خدمتي ببنك مصر بفرع كفر الشيخ فقمت بالطعن عليه بالطعن رقم 477 لسنة 37 ق وصدر الحكم بمحكمة طنطا التأديبية بتاريخ 5/9/2009 بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار وقمت بعرضه علي رئيس مجلس إدارة المركز الرئيسي وإعطائه المهلة المحددة قانونا للتنفيذ مع العلم أن الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية . فما كان من الشئون القانونية بالبنك إلا أن رفضوا تنفيذ الحكم ، فقمت بتحرير إنذار عرض علي يد محضر إلا أنهم رفضوا تنفيذ الحكم واستلام الإنذار بحجة أن الأمر معروضا علي رئيس مجلس الإدارة (علي العلم بان الحكم الصادر من محكمة طنطا رقم 477لسنة 37 ق حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه ومزيل بالصيغة التنفيذية)، ونظرا لأني أعول أسرة مكونة من 6 أفراد وجميعهم في جميع مراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلي تعرضي جراء القرار التعسفي إلي أضرار مادية ونفسية حيث انه يعد مصدر رزقي الوحيد ، وحيث أن البنك يعلم جيد بمرضي (حصوات بالكلي وغضروف بالرقبة ) ولا أتمكن من علاج نفسي وذلاك لان مصدر رزقي الوحيد هو عملي في البنك . ومع العلم بان القرار أن القرار الإداري الصادر من مجلس إدارة بنك مصر هو قرار إداري من القرارات المنعدمة حيث انه بإصداره هذا القرار يكون قد قام باغتصاب السلطة من المحكمة التأديبية حيث خول له القانون وحدها دون غيرها الاختصاص بفصل العامل أو إنهاء خدمته أو إحالته للمعاش وبذلك يكون القرار الإداري الصادر من البنك يشوبه عيب عدم الاختصاص والذي يؤدي إلي بطلان القرار الإداري

يقول/ محمد حلمي عسران ـ سائق بالمركز الرئيسي
بتاريخ 18/5/2008 فوجئت بصدور قرار بفصلي عن عملي أخطرني به المدير الخاص بي حيث اخبرني بعد توصيلي له انه يتعين علي أن احصل علي خطاب فصلي وعندما استفسرت عن السبب اخبروني أني تفوهت بأمور لم يجب أن اذكرها خاصة بالبنك. وطعنت علي هذا القرار أمام المحكمة التأديبية وبتاريخ 22/11/2009 حصلت علي حكم المحكمة في الطعن رقم 244 لسنة 43 ق والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 18/5/2008 فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار . والغريب هو أني قد حصلت علي مكافأة تشجيعية من المدير المسئول قبل هذه الواقعة بأقل من 20 يوم وهذه المكافأة يوقع عليها رئيس مجلس الإدارة العليا للبنك!.

(مطالب الموظفين المفصولين)
هذا وقد تلخصت مطالب العاملين في التزام بنك مصر بتنفيذ أحكام القانون الصادرة لهم والتي تقضي بأحقيتهم في العودة للعمل بالبنك ، وذلك درءا للضرر الواقع عليهم وعلي أسرهم منذ أن صدر قرار الفصل التعسفي الباطل قانونا.

وفى هذا الصدد يناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة التدخل من اجل حل أزمة هؤلاء الموظفين والعمل علي إجبار إدارة البنك علي احترام سيادة القانون وحجية الأحكام ومعاقبة من يخالف ذلك. كما يناشدا أيضا بضرورة الاهتمام بالعاملين على كافة المستويات بعيدا عن العنصرية والتميز كأحد أساسيات حقوق الإنسان وفقا للعهود والمواثيق الدولية .

وقد نصت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الحق في العمل بحرية والتمتع بشروط عمل مرضية تكفل المساواة بين جميع العاملين مهما اختلفت مرتباتهم الوظيفية، حيث نصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تعترف الدول الأعضاء في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق . كما نصت المادة السابعة من ذات العهد على أن”تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ‌- مكافأت توفر لجميع العمال، كحد ادني:
1- أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدي تساوي العمل.
2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.
ب‌- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
ج- تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.
د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والأجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

التوصيات :
إيمانا منا بضمان حقوق الإنسان وكرامتة وضعنا توصيات داعين جميع الجهات المعنية إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى النمو والانتماء كأحد شروط ترسيخا لمبدأ المواطنة وتعزيزا لكرامة الإنسان في وطنه، وهي:
– إعادة كافة الموظفين المفصولين من البنك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل كما حدث مع زملائهم من القادمين من بنك القاهرة
– صرف كافة مستحقات الموظفين الذين تم فصلهم من تاريخ صدور قرار الفصل وحتى تاريخ العودة إلي العمل
– التفتيش والمراجعة المالية والإدارية الدورية على بنك مصر من قبل الجهات المعنية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وكشف المخالفات والجرائم التي قد ترتكب بداخله ولا يتم التعامل معها كما ينبغي ودرء أي شبهات تحوم حول العمل المصرفي المصري.
– الاهتمام بحقوق العاملين داخل البنك بصرف النظر عن موقعهم الوظيفي.

إعداد
خــالد الجمـال
مصطفـي عمـاد

العنوان: 5 ش 162 المعادي بجوار محطة مترو حدائق المعادي
ت / ف: 25288832 – 25288834 /02
البريد الالكتروني: e_ecdds2006@yahoo.com