أودعت – هذا الأسبوع – محكمة أمن الدولة طوارئ أسباب حكمها القاضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية أول تنظيم شيوعى فى مصر بعد ربع قرن، وهو الحكم الذى صدر فى 11/3/2004
ويرى مركز هشام مبارك للقانون – والذى لعب دور منسق هيئة الدفاع – أن أهمية هذا الحكم تنبع من الحقائق التالية:

    • 1- أن وقائع القضية كما يلخصها الحكم ليس لها أدنى صلة بالإرهاب وهو الأمر الذى يكذب مزاعم المسئولين المصريين حول قصر تطبيق قانون الطوارئ على قضايا الإرهاب فقط حيث خلت الأوراق من أي إشارة للإرهاب فى قضية الاشتراكيين الثوريين.
    • 2- كما يعكس الحكم حقيقة انه رغم عدم تمتع السلطة القضائية المصرية باستقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص أثناء سريان حالة الطوارئ، فأنه يظل هناك قضاه مستقلين رغم كل محاولات الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية خاصة اذرعها الأمنية.
    • 3- أرست المحكمة مبدأ هام يقضى بان تحريات مباحث أمن الدولة لا تكفى بمفردها كدليل كامل بوصفها ليست اكثر من مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب طالما لم يعرف مصدر هذه التحريات أو طالما لم يعززها أدلة يقينية تؤيد هذه التحريات أو أفعال ثابتة صدرت من المتهمين (انظر فى الأسباب من 1-5 من حكم المحكمة المرفق).
    4- كما أرست المحكمة فى السبب رقم 12 من أسباب تشككها فى أدلة النيابة المبدأ القاضى بعدم وجود بصمة تميز المطبوعات المستنسخة من جهاز الحاسب الآلي المزعوم ملكية أشرف إبراهيم له.

القاهرة فى 5/4/2004 مركز هشام مبارك للقانون

باسم الشعب

محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد شوقي الشلقاني رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين/ محمد حنفي، مصطفى حسن الرئيسين بالمحكمة
وحضور السيد/ أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا
والسيد/ علاء فرج أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في قضية النيابة العامة رقم 6287 لسنة 2003 عابدين ورقم 603 لسنة 2003 كلي

ضـــــــــــد
أشرف إبراهيم محمد مرزوق حاضر
ناصر فاروق البحيري غائب
يحيى فكري أمين زهرة غائب
مصطفى محمد البسيوني شاهين غائب
ريمون إدوارد جندي مرجان غائب
اتهمت النيابة العامة المتهمين أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:

    • تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:

    • انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهم الأول أيضاً

    • 1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
    • 2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
    • وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    وحضر الأساتذة/ أميرة بهي الدين وحمدي الأسيوطي ومحمد الدماطي وأحمد سيف الإسلام وأحمد نبيل الهلالي المحامين للدفاع عن المتهم الأول.

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن المتهمين من الثاني حتى الخامس لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً ومن ثم يحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:

    • 1- أشرف إبراهيم محمد مرزوق
    • 2- ناصر فاروق البحيري
    • 3- يحيى فكري أمين زهرة
    • 4- مصطفى محمد البسيوني شاهين
    • 5- ريمون إدوارد جندي مرجان

أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:

    • تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:

    انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهم الأول أيضاً

    • 1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
    • 2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
    • وطلبت عقابهم بالمادتين 80 د /1، 86 مكرراً من قانون العقوبات ـ وركنت في إثبات الاتهام المسند للمتهمين إلى ما شهد به النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود الضابط ـ بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعمل الجنائي بشأن فحص المضبوطات.

فقد شهد النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق على علاقة تنظيمية بتنظيم الاشتراكيين الثوريين القائم بالمخالفة لأحكام القانون والذي يدعو إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم وإقامة نظام بديل له يرتكز على الشيوعية المتشددة كما يدعو إلى استبدال مؤسسات الدولة القائمة بمجالس عمالية وذلك من خلال تحريض المواطنين على الخروج في مسيرات ضد النظام القائم لإسقاطه، كما أضافت التحريات أن الهيكل التنظيمي لذلك التنظيم يتكون من اللجنة القيادية وتضم في عضويتها المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق ومعه كل من يحيى فكري أمين زهرة وناصر فاروق البحيري وأن تلك اللجنة تتولى الإشراف على تحقيق أهداف ومبادئ التنظيم وصياغتها وتلقي الدعم المالي وتحديد أوجه إنفاقه والتنسيق بين خلايا التنظيم وتنسيق الحركات التنظيمية على الساحة الداخلية فضلاً عن تولي المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق مسئولية الجهاز الفني للتنظيم حيث يضطلع بمسئولية طبع وإعداد مطبوعات التنظيم والاتصال بالجهات الأجنبية خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية، كما توصلت التحريات إلى أن كل من ريمون إدوارد جندي مرجان ومصطفى محمد البسيوني شاهين من ضمن عناصر تنظيم الاشتراكيين الثوريين المقتنعين بفكر وأهداف التنظيم،

كما توصلت التحريات إلى أن لكل من مصطفى محمد البسيوني شاهين (حركي علي يوسف) وناصر فاروق البحيري (حركي شريف أحمد) وريمون إدوارد جندي (حركي حميد الأنصاري) وأشرف إبراهيم محمد مرزوق (حركي رمزي محمود) كتابات تتناول فكر ومنهج التنظيم تضمنتها النشرات الصادرة عن التنظيم، وأضاف أن حيازة المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق للمطبوعات التنظيمية المضبوطة بقصد توزيعها واطلاع الغير عليها كما يضيف أن تحرياته التي أجراها بمناسبة قيامه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/8/2003 بضبط كل من ناصر فاروق البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي مرجان توصلت إلى أنه منذ ضبط المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق اعتادت عناصر التنظيم المذكورة على ترك محال إقامتها والتنقل بين العديد من الأماكن خشية الضبط ومن ثم تعذر عليه ضبط تلك العناصر كما يضيف أن تحرياته توصلت إلى تعمد قيام المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق إرسال بعض الأخبار الكاذبة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالبلاد إلى بعض الجهات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بالخارج من خلال استخدامه شبكة المعلومات الدولية مستغلاً في ذلك امتلاكه لجهاز حاسب آلي بمسكنه مما ترتب عليه تشويه سمعة الدولة وهيبتها واعتبارها في الخارج وأضافت التحريات أنه يحتفظ بمسكنه ببعض الصور الفوتوغرافية والمطبوعات التي تتضمن تلك الادعاءات وبناء على تلك التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المذكور ونفاذاً لذلك الإذن توجه إلى محل إقامته المذكور وتقابل مع زوجته فتبين له عدم وجوده بالمسكن فأطلعها على إذن النيابة العامة فسمحت له بإجراء التفتيش الذي أسفر عن ضبط بعض المحررات الخطية والمطبوعات الصادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين ونسخ متعددة من نشرات الاشتراكية الثورية والحوار والشرارة وراية الاشتراكية فضلاً عن ضبط جهاز حاسب آلي وبعض الاسطوانات المدمجة والأقراص المرنة التي يستخدمها في إرسال الادعاءات الكاذبة للخارج ويضيف أنه بتاريخ 19/4/2003 حضر المتهم المذكور إلى مقر الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة فأطلعه على إذن النيابة العامة وقام بضبطه. وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي أن المتهم أشرف إبراهيم مرزوق حرر بخط يده العبارات الواردة ببعض المحررات الخطية المضبوطة بمسكنه الثابت بها جداول أعمال اللجنة الشعبية بتاريخ 14/3/2003 المتضمن اقتراح القيام بالدعوة لمسيرات احتجاجاً على الحرب العراقية.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي أنه بفحص وتفريغ محتوى الأقراص المرنة المضبوطة بمسكن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق تبين أنها تتضمن بعض الملفات النصية التي تشير إلى وقوع مصادمات بين قوات الأمن المصرية وبعض المتظاهرين في شوارع القاهرة وصور فوتوغرافية لبعض التظاهرات وأخرى لقوات الأمن ـ كما أسفر فحص وتفريغ وحدة المعالجة المركزية عن وجود بعض الملفات النصية التي تتناول بعض بيانات الحزب الشيوعي فضلاً عن وجود ملف نصي يحتوي على بحث تنظيمي يتضمن بعض الأسماء الحركية لكل من المتهمين مصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي وذيل بالاسم الحركي لأشرف إبراهيم محمد مرزوق.

وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المسند إليه وحضر جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار. وحيث أنه بجلسة 9/12/2003 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من أساتذة قسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة جامعة القاهرة للاطلاع على التقارير الفنية الصادرة عن المعمل الجنائي وفحص جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة وإعداد تقرير بذلك يتضمن ما هو ثابت بالحكم التمهيدي.

وحيث أنه تنفيذاً للحكم سالف الذكر باشرت تلك اللجنة مهامها وقدمت تقريراً بذلك انتهى إلى أن اللجنة لم تتمكن من فحص محتويات القرص الصلب لأنه تالف ولا يعمل إضافة إلى أنه من طراز وسعة تختلف عن الطراز والسعة الواردة بتقرير المعمل الجنائي، وأنه لم يتم الوصول إلى معلومات بخصوص مواقع الإنترنت التي تم زيارتها ـ لأن هذه المعلومات تترك آثارها كبيانات داخل القرص الصلب وهو تالف ولا يعمل، وأن وحدة المعالج المركزي لا يعمل لنقص بعض المكونات الأساسية والهامة واللازمة لتشغيله وذلك على النحو المبين تفصيلاً بمرفقات التقرير.

وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لحصوله قبل صدور الإذن وببطلان إذن القبض على المتهم لعدم جدية التحريات وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وبشيوع الاتهام وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وبانفراد الضابط بالشهادة وحجبه للمصدر السري وببطلان تفتيش سكن المتهم لمخالفته لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم ـ وبعدم دستورية تشكيل المحكمة وبعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا وبعدم دستورية نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وبعدم دستورية نص التجريم وبتجهيل الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء الدليل وانعدام المسئولية الجنائية والتمس الدفاع في ختام دفاعه القضاء ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بالواقعة على النحو السالف فإنها لا تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة ولا تصلح أن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام المسند للمتهمين إذ أن الريب والشك يحيطان بها وآيه ذلك:

    • 1- أن من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها.
    • 2- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يؤيد التحريات على علاقة المتهم الأول وباقي المتهمين بالتنظيم المزعوم.
    • 3- أن التحريات فحسب هي سند القول بوجود تنظيم الاشتراكيين الثوريين وهذا ما قرره الشاهد بالجلسة صراحة.
    • 4- التحريات وحدها هي سند إذاعة المتهم لمعلومات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بصرف النظر عن صحة أو كذب هذه المعلومات.
    • 5- لم يشهد ضابط الواقعة بمشاركة أي من المتهمين في أي مظاهرات تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر.
    • 6- أن عبارة اللجنة الشعبية المحررة بخط المتهم وحسبما شهد الشاهد صراحة بالجلسة ـ تعني اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالتنظيم المزعوم.
    • 7- عدم وجود سيطرة فعلية ومنفردة للمتهم الأول على الحجرة محل ـ ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة لمشاركيه في السكن ومن يستضيفه ـ المذكورون بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات.
    • 8- ما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بأن بعض الأوراق الخطية المضبوطة بمسكن المتهم ليست بخطه مما يوحي بأن آخرين ترددوا على ذلك المكان أو وضعوها به.
    • 9- عدم الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي لاختلاف بيانات القرص الصلب عما هو ثابت بتقرير اللجنة الفنية الثلاثية.
    • 10- تلف القرص الصلب حال دون التعرف على محتوياته وما إذا كان قد استخدم في إذاعة معلومات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
    • 11- عدم الاطمئنان إلى التفريغ الحاصل من القرص الصلب للملفات الحاوي لها لثبوت تلف ذلك القرص بتقرير اللجنة الفنية.
    • 12- عدم وجود بصمة تميز المطبوعات الصادرة عن جهاز الحاسب الآلي المضبوط لإمكان فك القرص الصلب ووضعه في جهاز آخر واستخراج مطبوعات من الجهاز الآخر.
    13- النشرات المضبوطة لم تكن معدة للتوزيع حسبما قرر الشاهد بالجلسة وحيث أنه لما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهمين يضحى محل شك لما أحاط به من ريب وشكوك ووهن وضعف أدلة الإثبات وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحته يمكن الركون إليه لإدانتهم ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحررات المضبوطة عملاً بالمادة 32/2 عقوبات.
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد السالفة الذكر.
حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابيا للباقين ببراءة كل من أشرف إبراهيم محمد مرزوق وناصر البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني وريمون إدوارد جندي ومصادرة المحررات المضبوطة
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الخميس 11/3/2004.
أمين السر                                                                                            رئيس المحكمة