30/4/2006
حتى صباح اليوم السبت الموافق 29/4/2006 أسفرت حملة النظام المصرى لقمع حركة المطالبة بالتغيير السياسى والديمقراطى والتى التفت لمساندة حركة القضاة المصريين للمطالبة باستقلال السلطة القضائية عن باقى السلطات وخاصة السلطة التنفيذية عن التداعيات التالية:
أولا: بخصوص حملة القبض الاولى فى فجر يوم 24 أبريل 2006:
تم إلقاء القبض على العددين حول منهم 12 لنيابة قصر النيل فى المحضر رقم 5476/2006 جنح قصر النيل،
التى أمرت بحبسهم لمدة 15 يوما، واستندت فى ذلك على صلاحيات نيابة أمن الدولة التى تستمدها من قانون الطوارئ (المادة 10) واسماء من قبض عليه فى هذه الجولة هى:
-
- نائل عبد الحميد
-
- ياسر إسماعيل زكي
-
- عادل فوزي توفيق
-
- عماد فريد عبد اللطيف
-
- أحمد ماهر
-
- حماده رجب محمد
-
- أحمد فتحي
-
- أحمد صلاح
-
- أحمد ياسر الدروبي
-
- محمد الشرقاوي
-
- باسم حسين
-
- محمد مكي
ثانيا: جولة القبض الثانية:
قامت قوات الشرطة بجولتها الثانية بتاريخ 26/4/2006، وتم عرض 16 شخص على نيابة أمن الدولة بتاريخ 27/4 فى القضية رقم 415 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا والتى أمرت بحبسهم لمدة 15 يوما وهم:
-
- كمال خليل
-
- ساهر إبراهيم جاد
-
- جمال عبد الفتاح
-
- سعد عبد الله حمدي.
-
- اكرم على حلمي
-
- ياسر السيد بدران
-
- إبراهيم الصحاري
-
- حسين محمد على
-
- محمد فوزي أمام
-
- محمد عبد الرحمن كامل
-
- محمد عادل فهمي
-
- مالك مصطفي محمد
-
- محمد أحمد الدرديري
-
- سامح محمد سعيد
-
- سامي محمد حسن دياب
-
- بهاء صابر حميده
ثالثا: الجولة الثالثة:
قامت الشرطة بجولتها الثالثة والاعنف فى يوم 27/4/2006 وهو يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادى القضاة والتى شهدت ذروة تصاعد حركة التضامن من ناحية وذروة القمع والبطش البوليسى ولا نملك حصر دقيق عن الاعداد التى قبض عليها لكن عرض على نيابة أمن الدولة بتاريخ 28/4/2006 وعلى ذات المحضر رقم 415 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا 12 شخص والتى أمرت بحبسهم لمدة 15 يوما وهم:
-
- إبراهيم عبد العزيز عبد الدايم.
-
- على السيد على.
-
- أشرف إبراهيم محمد.
-
- على فتحي على.
-
- عماد فهيم عبد الغني.
-
- كريم محمد.
-
- فتحي عبد الرؤوف.
-
- وائل أحمد خليل.
-
- حمدي أبو المعاطي قناوي.
-
- محمد عبد اللطيف.
-
- إبراهيم السيد عطية.
-
- هاني لطفي الصاوي.
وفى ذات اليوم عرض قائمة باسماء اثنى عشر شخصا لكن لم يحقق معهم ومن ثم لا تتوافر حتى الان أى معلزمات حول التهم المسندة إليهم ولا عن وضعهم القانونى وهم:
-
- حماده رجب أحمد.
-
- إبراهيم محمد بهجت.
-
- فايز حسن علوم.
-
- سيد حسن عبد العزيز.
-
- أشرف محمد عبد العزيز.
-
- وليد جمال عرب.
-
- مبارك سالم سيد.
-
- وائل حسن محمد.
-
- حماده محمد رمضان.
-
- سيد محمود محمد.
-
- أحمد جمعة أحمد.
-
- إبراهيم بلال إبراهيم.
وقد تردد فى التحقيقات أسماء أشخاص آخرين اسند لهم التحريض على تنظيم المظاهرات، وتوزيع المنشورات، والقيام باعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرور.
وقد أودع الجميع فى سجن المحكوم بمنطقة سجون طرة
رابعا: الجولة الرابعة:
صباح السبت 29/4 تم القبض على ايهاب الخولي، أمير حمدي سالم وهما من ضمن من تردد اسمائهم فى التحقيقات واسند لهم دور قيادى
الاتهامات:
تلك الاتهامات هي حصيلة الاتهامات في كل المحاضر وتتفاوت من متهم إلي أخر
-
- – تجمهر (أكثر من 5 اشخاص) بغرض التأثير على السلطة العامة في أداء عملها.
-
- – أهانة رئيس الجمهورية والهيئات النظامية بالدولة مستخدما طرق العلانية في ذلك (الصياح – والهتاف – والكتابة).
-
- – بث دعايات مثيرة واشاعات مغرضة بما كان من شأنه تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة. – تعطيل المواصلات عمداً.
-
- – التعدي بالسب على رجال الضبط أثناء وبسبب أداء وظيفتهم العامة.
-
- – احراز منشورات معدة للتوزيع وحيازة وسيلة من وسائل الطباعة (اسبري).
-
- – القيام بإعمال شغب وتدمير واتلاف بعض الممتلكات العامة وتعطيل حركة المرور.
-
- – إشغال طريق دون تصريح من السلطات المختصة. (المخالفات عبارة عن خيمتين من القماش وبعض اللافتات والموجودين بنهر الطريق)
- – التحريض على تنظيم المظاهرات، وتوزيع المنشورات، والقيام باعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرور
مواد الاتهام:
اولاً: قانون العقوبات:
المادة 179: ” يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها” المادة 184: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”.
المادة 167: “كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن”.
المادة 133: “من أهان بالأشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه”.
المادة 102 مكرر فقره 1، 3: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين حنيها ولا تجاوز مائتى جنية كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
المادة رقم 90 فقرة 1: ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام”.
ثانياً: قانون رقم 10 لسنة 14 بشأن التجمهر:
المادة رقم 2: “إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح. أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو الات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة أسلحة”.
المادة رقم 4: “يعاقب مديرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل”. ملخص التحقيقات:
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام نيابة أمن الدولة:
-
- 1- رفض التحقيق أمام نيابة أمن الدولة لضمان حيدة المحقق. وطلبت انتداب قاضى تحقيق إعمالا لصلاحيات النيابة الواردة بالمادة 64 من قانون الاجراءات الجنائية ليتولي التحقيق في الوقائع المسندة للمتهمين لما يكتنفها من حساسية، فجوهرها خصومة سياسية مع النظام ومن ثم يكون تحقيقها بمعرفة قاضي تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلي الظروف الخاصة التى تكتنف الصراع السياسى بين حركة المطالبة بالاصلاح الديمقراطى والسلطة المستبدة التى تتولى تعيين النائب العام.
- 2- عدم دستورية أنشاء نيابة أمن الدولة. (مرفق نص الدفع)
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون