5/9/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها واستيائها لعدم اعتداد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمنطوق حكم محكمة القضاء الإداري بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، معتبرة عدم تنفيذ الحكم بمثابة “جريمة” بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص المو
ظف”.ومن ناحية ثانية فإن أحكام القضاء الإداري تنفذ بمسودتها، وهي نهائية ما لم تتغير بحكم جديد من المحكمة الإدارية العليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بجلسة 3/9/2005 في الدعوى رقم 40136/59 ق المقامة من قبل 4 منظمات حقوقية وهي ( المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية تنمية الديمقراطية
ومركز الحوار الديمقراطي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ) ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأحقية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مراقبة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية ابتداء وانتهاء, وذلك من داخل اللجان الانتخابية وخارجها, تحقيقاً للشفافية .
وقد ترافع كلاً من الأستاذ نجاد البرعي المحامي عن الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات والأستاذ حافظ أبو سعده عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمة المصرية أن موقف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من مسألة مراقبة الانتخابات يثير الشكوك والريبة لاسيما بعد إجماع كافة القوى الوطنية من قضاة وأحزاب ونقابات ومواطنين على ضرورة وأهمية قيام مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات،
باعتبار الرقابة على الانتخابات أحد ضمانات حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها فبمقتضاها تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها في شفافية تامة للرأي العام
كما تساهم في توفير الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان لنتائجها، سواء كان ذلك من قبل عموم المواطنين أو الناخبين أو المرشحين، كما ستكون بمثابة شهادة تقدم للعالم أجمع على شفافية الانتخابات
وعليه تدعو المنظمة المصرية اللجنة العليا للتراجع عن موقفها الغير مبرر، حيث جاء دون أي مسوغ أو سبب قانوني، بل ومخالفاً للدستور ولما ورد بالمواثيق والمعاهدات الدولية
ونظراً لأن حكم محكمة القضاء الإداري الأخير قد أسس مبدأ قانونياً أنه يجوز الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات أمام القضاء الإداري، وهو الأمر الذي يتفق مع المادة 68 من الدستور والتي تنص على عدم جواز تحصين أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء.
ولكن في حالة إصرار اللجنة على موقفها ستقوم المنظمة المصرية بتعيين مراقبين في أماكن قيدهم الانتخابي حتى يمكنهم دخول اللجان كناخبين ومراقبتها من الداخل أثناء إدلائهم بأصواتهم والقيام بعمليات الرصد الكاملة خارج اللجنة، والحصول على شهادة شفوية من الناخبين أثناء خروجهم عقب التصويت، أي سيتم مراقبة العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها.