4/7/2005

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، صرح بذلك حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم 4/7/2005 2005 بمقر المنظمة بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش وسط مشاركة عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء المحلية والدولية .

وأكد أبو سعده ضرورة إطلاق طاقات المجتمع المدني عبر صدور تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، لكونه يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعا عن قوانين الجمعيات في الدول العربية المجاورة وعلى رأسها المغرب ولبنان واليمن، على أن يحترم التشريع الجديد للجمعيات الأهلية الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويرفع وصاية الأجهزة الحكومية عن المجتمع المدني ، هذه الوصاية التي باتت تشكل معوقاً خطيرا أمام تحقيق أي تنمية محتملة أو أي تحول ديمقراطي مبتغى من قبل المنظمات غير الحكومية.

وأضاف أبو سعده أن مطالبة المنظمة بقانون جديد للجمعيات الأهلية يعتبر إحدى توصيات التقرير الذي تصدره المنظمة اليوم 4/7/2005 تحت عنوان ” رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية ” والذي يقع في عشرين صفحة .

وأوضح الأمين العام للمنظمة المصرية أن التقرير يهدف إلى بيان القيود التي تعترض طريق العمل الأهلي في مصر في ظل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وكيفية العمل على إزالتها ، مشيراً إلى أن التقرير يتضمن ثلاثة أقسام وهي :

القسم الأول : سلبيات قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002
يعتبر قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 نسخة مكررة من قانوني الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 و القانون 153 لسنة 1999، بل وفرض المزيد من القيود على العمل الأهلي في مصر من خلال إعطاء صلاحيات واسعة لجهة الإدارة في تقييده سواء تعلق الأمر بالتأسيس أو الأنشطة أو مصادر التمويل .

ويتناول هذا القسم سلبيات القانون 84 بشيء من التفصيل والتي تتمثل أهمها في تقييد عمل المنظمات من خلال التوسع في النشاط المحظور علي الجمعيات و المؤسسات ، و القيود على تأسيس الجمعيات الأهلية ، والقيود على الحق في التقاضي ، ومخاطر على النشاط من خلال التمويل ، و سلب اختصاصات الجمعية العمومية ، والتدخل في شئون مجلس الإدارة ، وحل الجمعيات بموجب قرار إداري من الوزير المختص، والعقوبات السالبة للحرية للعمل التطوعي ، والانضمام إلى تحالفات دولية.

القسم الثاني : أوضاع الجمعيات الأهلية في ظل القانون رقم 84 لسنة 2002
ويتضمن هذا القسم بيان بالمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي رفضت وزارة الشئون الاجتماعية إشهارها والتي قامت بحلها، وكذلك الجمعيات الأخرى التي أشهرت سواء بموجب أحكام قضائية أو بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002، وهذه الحالات قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برصدها وتوثيقها خلال عامي 2003 و2004 وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

القسم الثالث : الخاتمة والتوصيات
باعتبار قطاع المنظمات غير الحكومية في مصر شريك أساسي في التنمية (Partner in development) فإنه ينبغي على الحكومة المصرية التخلي عن نهجها العدائي مع تلك المنظمات ولاسيما منظمات حقوق الإنسان صاحبة الخبرة الطويلة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وذلك عبر رفع الحصار عن نشطاء حقوق الإنسان والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ، وتذليل كافة العقبات والقيود القانونية والإدارية والمالية أمام العمل الأهلي عامة والمنظمات الحقوقية خاصة من أجل ضمان أدائها الديمقراطي السليم ، وتنشيط وتفعيل دورها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية بين صفوف المجتمع باعتبار تلك المؤسسات، مؤسسات وسيطة بين الحكام والشعوب، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إصلاح البيئة المحيطة بعمل الجمعيات الأهلية أولاً ، واستبدال القانون المنظم لعمل تلك الجمعيات بقانون جديد ثانياً.

وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بالآتي :
1- صدور تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 على أن يراعى واضعي التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، وهي:

– إن دور حرية الجمعيات فى تعزيز المجتمع المدني وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام فعلى لمبدأ سيادة القانون.

– لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق فى المشاركة فى تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات.

– لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطى0 ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيراً ضيقا وحصرياً وفى حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية.

– على الدولة بمشاركة المجتمع المدني العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط وديموقراطي وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز.

– المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام / الإخطار المسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية0

– لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها

– لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام / الإخطار، عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة 0

– تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور الإعلام / الإخطار بتأسيسها مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي فى كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها وأن تتملك أمولا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات.

– يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما فى ذلك الأهداف ومجالات النشاط فى أي وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة فى تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة.

– تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها فى أنظمتها الخاصة ولا يحق للإدارة العامة التدخل فى عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.

– للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.

– على الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شؤون الجمعيات.

– أن حرية الجمعيات لا تعنى غياب المساءلة والرقابة فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة وفى حدود تلك المصلحة التي تبرر الرقابة وذلك من الهيئات الآتية(أعضاء الجمعية فى جميع شؤونها، الرأي العام والمجتمع فى حال وجود مصلحة عامة مشروعة بنشاط الجمعية ، القضاء العادي / الطبيعي ، الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) فى حدود تستفيد منه الجمعية من مزايا أو أنظمة ضريبية خاصة .

– يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها وفى مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة.

– المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائي نهائي بات وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة وفى حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا.

2- ضرورة ضمان استقلال الجمعيات الأهلية
من أجل بناء مجتمع مدني قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر؛ فحرية تكوين المنظمات والانضمام إليها يجب أن تكون بعيدة عن تدخل الحكومة، كذلك فإن تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها يجب ألا يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية.

3- التأكيد على ثقافة بناء المؤسسات المدنية،
وذلك عبر دعم وترسيخ عدد من العناصر المحددة لهذه الثقافة، والتي يأتي في مقدمتها العمل على توسيع النزوع نحو العمل الطوعي، وإعمال قواعد المحاسبية والشفافية كقيم أساسية في الممارسة الديمقراطية، وإعطاء مساحات أكبر للثقافة المدنية عبر وسائل الإعلام، وذلك بالتأكيد على قيام المجتمع المدني، وفي مقدمتها قبول الآخر، وإعلاء قيام الحوار وتوفير ضمانات الحرية العامة، فضلا عن تعزيز الإعلام النقدي وتوسيع المساحات الإعلامية الخاصة بتغطية نشاط المنظمات غير الحكومية.

4- ضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية عبر:
– رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية.

– قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية.

– إعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية.

– قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري.