4/7/2005
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بديلاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، صرح بذلك حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم 4/7/2005 2005 بمقر المنظمة بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش وسط مشاركة عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء المحلية والدولية . وأكد أبو سعده ضرورة إطلاق طاقات المجتمع المدني عبر صدور تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، لكونه يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعا عن قوانين الجمعيات في الدول العربية المجاورة وعلى رأسها المغرب ولبنان واليمن، على أن يحترم التشريع الجديد للجمعيات الأهلية الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويرفع وصاية الأجهزة الحكومية عن المجتمع المدني ، هذه الوصاية التي باتت تشكل معوقاً خطيرا أمام تحقيق أي تنمية محتملة أو أي تحول ديمقراطي مبتغى من قبل المنظمات غير الحكومية. وأضاف أبو سعده أن مطالبة المنظمة بقانون جديد للجمعيات الأهلية يعتبر إحدى توصيات التقرير الذي تصدره المنظمة اليوم 4/7/2005 تحت عنوان ” رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية ” والذي يقع في عشرين صفحة . وأوضح الأمين العام للمنظمة المصرية أن التقرير يهدف إلى بيان القيود التي تعترض طريق العمل الأهلي في مصر في ظل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وكيفية العمل على إزالتها ، مشيراً إلى أن التقرير يتضمن ثلاثة أقسام وهي : القسم الأول : سلبيات قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ويتناول هذا القسم سلبيات القانون 84 بشيء من التفصيل والتي تتمثل أهمها في تقييد عمل المنظمات من خلال التوسع في النشاط المحظور علي الجمعيات و المؤسسات ، و القيود على تأسيس الجمعيات الأهلية ، والقيود على الحق في التقاضي ، ومخاطر على النشاط من خلال التمويل ، و سلب اختصاصات الجمعية العمومية ، والتدخل في شئون مجلس الإدارة ، وحل الجمعيات بموجب قرار إداري من الوزير المختص، والعقوبات السالبة للحرية للعمل التطوعي ، والانضمام إلى تحالفات دولية. القسم الثاني : أوضاع الجمعيات الأهلية في ظل القانون رقم 84 لسنة 2002 القسم الثالث : الخاتمة والتوصيات وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بالآتي : – إن دور حرية الجمعيات فى تعزيز المجتمع المدني وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام فعلى لمبدأ سيادة القانون. – لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق فى المشاركة فى تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات. – لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطى0 ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيراً ضيقا وحصرياً وفى حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية. – على الدولة بمشاركة المجتمع المدني العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط وديموقراطي وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز. – المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام / الإخطار المسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية0 – لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها – لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام / الإخطار، عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة 0 – تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور الإعلام / الإخطار بتأسيسها مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي فى كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها وأن تتملك أمولا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات. – يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما فى ذلك الأهداف ومجالات النشاط فى أي وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة فى تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة. – تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها فى أنظمتها الخاصة ولا يحق للإدارة العامة التدخل فى عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها. – للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء. – على الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شؤون الجمعيات. – أن حرية الجمعيات لا تعنى غياب المساءلة والرقابة فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة وفى حدود تلك المصلحة التي تبرر الرقابة وذلك من الهيئات الآتية(أعضاء الجمعية فى جميع شؤونها، الرأي العام والمجتمع فى حال وجود مصلحة عامة مشروعة بنشاط الجمعية ، القضاء العادي / الطبيعي ، الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) فى حدود تستفيد منه الجمعية من مزايا أو أنظمة ضريبية خاصة . – يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها وفى مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة. – المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائي نهائي بات وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة وفى حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا. 2- ضرورة ضمان استقلال الجمعيات الأهلية 3- التأكيد على ثقافة بناء المؤسسات المدنية، 4- ضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية عبر: – قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية. – إعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية. – قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري. |