13/4/2007

إن حقوق العمال – ونعني هنا بالعمال مجمل الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق سوى على 48 اتفاقية من بين 185 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية من ضمنها 157 اتفاقية مازال العمل جاريا بها.

وقد أقر الدستور والتشريع المغربي، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق العمالية. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن حقوق العمال تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات المتضمنة لحقوق العمال، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، و من أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.

إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل وبحقوق العمال:

1. مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:

  • الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.
  • الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
  • الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية
  • الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
  • الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة.
  • الإتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

    2. ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:

  • إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية… ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
  • ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي و هو ما يتطلب بالخصوص:
    • مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها والإسراع بإصدار ما تبقى من المراسيم والقرارات التطبيقية بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه:
    • تمكين كافة الأجراء من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام و خادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة
    • تقوية و توسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.
    • ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.
    • إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.
    • إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.
    • جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل ب 29.4% عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي) ومدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمانهم من التعويضات العائلية.
    • تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
    • مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.
    • سحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي يهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.
    • سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل و جعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.
    • مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة الأجراء وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الأجراء أو المحرومة من العمل.

    3. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والإجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة).

  • إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
  • إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.
  • جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح العمال بل وإلى تحويل العمال إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق العمال المرتبطين بهذه الوكالات.
  • جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من العمال وكذا المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.
  • ترسيم العمال المؤقين الذين يشتغلون بمناصب قارة وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار.
  • منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
  • جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنبن الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

    4. تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها و جعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقايبة والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

  • سحب ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة الموضوع من طرف وزارة التشغيل والذي يشكل خرقا سافرا للقانون ولمفهوم القانون باعتبار دعوته إلى تأجيل تطبيق مدونة الشغل بصفة عامة وعلى المقاولات المشغلة لأقل من 50 عاملا بصفة خاصة.
  • تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.
  • وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية و الجماعية و هو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل و ما يرتبط بها.
  • جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء

    5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.

    6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الإجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الإنتماء النقابي، الإنتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.

    7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:

  • احترام حق الإنتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات و تشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
  • جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.
  • إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.
  • احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الإعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
  • جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل
  • جعل حد لقمع الوقفات و الاعتصامات العمالية السلمية.
  • فتح تحقيق جدي حول الإنتهاكات الخطيرة التي أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين (حالة عبد الله موناصر بآكدير، حالة كاتبين عامين لنقابتين بمكناس واللذين توفيا في ظروف مشبوهة، حالة مصطفى لعرج من قطاع الجماعات المحلية.
  • توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
  • فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.

    8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم و لعائلاتهم و تسمح بتطور مستواهم المعيشي و هو ما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور و توحيده بالنسبة لكل القطاعات و الزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة.

  • جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور .

    9. تحسين شروط العمل و هو ما يستوجب بالخصوص:

  • تحسين شروط الصحة و السلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
  • تأمين فرص متساوية لكل أجير و أجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل و الكفاءة.
  • احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية و الأسبوعية و الراحة الأسبوعية و الأعياد المؤدى عنها و العطلة السنوية.

    10. احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.

  • تمكين العمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
  • تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
  • تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجراء بمن فيهم الأجراء الذين فقدوا عملهم.
  • دمقرطة صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإشراك ممثلي المنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها.
  • اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق.

جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء.

11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.

12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين و الإعتناء بقضاياهم وبشأن حقوق العمال الأجانب القاطنين ببلادنا.

13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والإجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي و إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية و احترام حقوق الإنسان.

المكتب المركزي