5/12/2005
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على مرجعيتها الحقوقية الشمولية والكونية، أن أعدت سنة 1998 مذكرة تفصيلية ضمنتها المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بصددها بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الإستجابة لها. كما بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دجنبر 2001 ودجنبر 2002 ودجنبر 2003 ودجنبر 2004 للوزير الأول بمطالبها الأساسية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستعد للإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2005 تحت شعار “من أجل دستور ديموقراطي ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي وبعض المكتسبات الجزئية المحققة بفعل نضال الحركة الديموقراطية والحقوقية وبفعل تنامي الوعي الحقوقي، لازالت تؤكد أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية:
1. احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات وذلك بإقامة نظام الديموقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق والذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديموقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديموقراطي قبل طرحه للإستفتاء الشعبي الحر والنزيه. ويجب أن يؤكد الدستور الديموقراطي المنشود بالخصوص قيم ومعايير حقوق الإنسان الأساسية ومن ضمنها المساواة وخاصة المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة وعلى السيادة الشعبية وعلى أن الشعب هو أساس ومصدر كل السلطات وعلى توفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية وعلى القضاء كسلطة وليس مجرد جهاز،
وعلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى فصل الدين عن الدولة. وكما يتطلب تغيير مدونة الإنتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
2. العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب وعلى طي ملف الصحراء على أسس ديموقراطية وجعل حد لكافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة به.
3.
- مصادقة المغرب على سائر المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – وفي مقدمتها البرتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية – والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الإتفاقية الدولية لمناهضة الرشوة وعلى الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الإتفاقية 87 حول الحريات النقابية.
- رفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها خاصة منها اتفاقياتي مناهضة التعذيب ومناهضة التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل، وتطبيق الإلتزام الحكومي برفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب.
4.
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان – وفي مقدمتها القانون حول مكافحة الإرهاب – وعبر إدماج مقتضيات المواثيق والإتفاقيات المصادق عليها في التشريع المغربي.
- تطبيق المغرب لتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهوما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
5. القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أوعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان وذلك بتبني توجه جديد وإيجابي في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالإستجابة لمطالب جمعيتنا وسائر مكونات حركة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا. وفي هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:
أ) وضع إطار قانوني جديد للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديموقراطية.
ب) مراجعة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي وظل بعيدا عن تجسيد دور مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية.6. بالنسبة لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، إننا نعتبر أن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة – رغم أنه مكن من إعادة فتح ملف الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي ومعالجته على أساس جبر الأضرار بالنسبة للضحايا ورغم الوصول إلى بعض النتائج الجزئية – لم يمكن من طي هذا الملف بشكل نهائي نظرا لأن هذه الهيئة حصرت أشغالها زمنيا في حدود سنة 1999، ونظرا لعدم شمول مجال اشتغالها لكل الإنتهاكات الجسيمة (الإختطاف والإختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، التعذيب المفضي أحيانا إلى الموت، الإعدام خارج نطاق القانون، المحاكمات غير العادلة، النفي خارج الوطن هربا من القمع، القتل الجماعي أثناء الهزات الإجتماعية الكبرى،…) ونظرا لموقفها السلبي من المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ولموقفها غير السليم من مسألة الحقيقة نتيجة تغييب البحث في المسؤوليات الفردية والمؤسساتية عن الانتهاكات الجسيمة ونظرا كذلك لتجاهل الحركة الحقوقية ولغياب منظور ديموقراطي للإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان بناء دولة الحق والقانون وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا
لذا فإن الجمعية مع تشبتها بنهج عدم الإفلات من العقاب وبضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في متابعة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة، فإنها تعبر كذلك عن تشبثها بتوصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة والمركزة في المطالب التالية: - الكشف عن مصير كافة المختطفين وإطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة وتسليم رفاة المتوفين منهم بعد التحقق من هويتهم وكذا شهادات الوفاة للعائلات.
- الكشف عن الحقيقة بشأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي للعقود الأخيرة منذ الإستقلال مما يستوجب تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحقيقة.
- اعتراف الدولة رسميا بمسؤولياتها عن الإنتهاكات الجسيمة مع تقد..يم اعتذار رسمي بشأنها.
- رد الإعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي العادل.
- رد الإعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة بدءا بالتحفظ على أماكن الإعتقال السري.
- القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الإنتهاكات الجسيمة.
7. بالنسبة لملف الإرهاب سبق للجمعية أن أدانت مجمل الأعمال الإرهابية التي عرفتها بلادنا وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية ل 16 ماي 2003 بالدار البيضاء. كما سبق للجمعية أن نددت بالإنتهاكات الخطيرة المرتبطة بهذا الملف: الإختطافات، الحجز في أماكن سرية أوغير مختصة قانونيا وفي مقدمتها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة، التعذيب، تغييب شروط المحاكمة العادلة، الأحكام القاسية والجائرة أحيانا، ظروف الإعتقال بالسجون، الخ…
وإننا نؤكد مجددا على:
ــ ضرورة الإحاطة بالأسباب الحقيقية لظاهرة الإرهاب ببلادنا حتى لا يتم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية بدل المعالجة العميقة التي تولي أهمية كبرى لإشاعة حقوق الإنسان في التعليم والتربية والإعلام والمساجد والمؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية ومختلف مناحي الحياة المجتمعية ضمانا للاحترام الفعلي لكافة حقوق الإنسان بالنسبة لعموم المواطنين والمواطنات.
ــ احترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة عند مواجهة المتهمين بالإرهاب وتحمل الدولة والقضاء لمسؤولياتهما في معالجة نتائج الإنتهاكات وفي جبر الضرر. وفي هذا الإطار نذكر بمطلب الجمعية بشأن إطلاق سراح ضحايا المحاكمات غير العادلة أو إعادة محاكمتهم.8. الطي النهائي لملف الإعتقال السياسي عبر: ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
ــ التسوية النهائية والعادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وكذا الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال التشغيل وعلى المستوى الإداري والمالي وجعل حد لمضايقة المعتقلين والمختطفين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم ومن ضمنها جوازات السفر وحقهم في مغادرة التراب الوطني وتوفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض وعاهات ناتجة عن القمع السياسي.
ــ إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والإجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الإستقلال.9. فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمأن الشخصي تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب:
- إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة استعجالية تحويل الأحكام بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن المحدد المدة.
- جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى
- تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدة الحراسة النظرية.
- كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.
- فتح تحقيق حول الإنتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
10. احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. وفي هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية:
- تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا).
- جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.
- رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي وعبر تمكين عدد من الهيئات من وصول الإيداع القانونية (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور.
- جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي.
- رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ــ ونهج سياسة إعلامية ديموقراطية مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية دون غيرها من الصحف.
11. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية.
كما نطالب بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء – انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.12. تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والدراسة وإعداد السجناء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم مع جعل حد لتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية. معالجة ظاهرة الإكتظاظ ومخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة.
13. تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والإنحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النقود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، في العديد من الإدارات – وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الإستفادة من خدماتها والحفاظ على المصلحة العامة.
14. احترام وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير.
15. إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،… – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
16. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات العليا والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلين حاملي الإعاقة.
17. احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان وهوما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2005) وفي مقدمتها:
- مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
- ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهوما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم.
- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحوالعقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفوشامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
- جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
18. تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر وفي ضمان الحق في العيش الكريم واحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم مع التأكيد بصفة خاصة على:
ــ مراجعة ميثاق التربية والتكوين واتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه ومجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس ولوضع حد للهدر المدرسي وللقضاء على الأمية بسرعة.
ــ ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات وتعميم الوقاية الصحية والتغطية الصحية.
ــ القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) وتوفير السكن اللائق وبكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات.
ــ تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة المعرض للزلزال وتسريع عملية إعادة الإعمار مع ما يقتضيه ذلك من تعويضات للضحايا وذويهم. وبصفة عامة حماية الدولة للمواطنين والمواطنات من مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية.19. بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية:
ــ توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية وإعطائها مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الإجتماعية خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
ــ تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الإعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
ــ جعل حد للتعامل الإنتقائي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
ــ تحمل الدولة لمسؤولياتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بإيلاء الأهمية القصوى للتربية على حقوق الإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والقضاء وبالنسبة لكل الفئات والقطاعات الواردة في عشرية الأمم المتحدة.20. ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة وكذا الحقوق النسائية الخاصة مما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية حول حقوق المرأة ويتطلب بشكل خاص:
- مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد وعلى رأسها الإتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة ورفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها.
- تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق.
- اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته في اتجاه ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين.
- توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.
21. احترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه.
22. ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية وحمايته من العنف والاستغلال الإقتصادي والجنسي وهوما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني لبداية الشغل في 15 سنة. كما نطالب برفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية.
23. بالنسبة لقضايا الهجرة:
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في العمل على حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج وبالإعتناء بقضاياهم.
- توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقضاء على الهجرة السرية للمغاربة نحو الخارج مع ما يرافقها وينتج عنها من مآسي ومع استئصال مسبباتها. وتحمل الدولة لمسؤولياتها في حماية المواطنين من الشبكات المنظمة للهجرة السرية.
- احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين السريين الأفارقة المتواجدين ببلادنا بما في ذلك عدم إرجاعهم لبلدهم الأصلي ضدا على مقتضيات حقوق الإنسان في هذا المجال وخاصة إذا كان هناك خطر للتعرض هناك للتعذيب أو لعقوبة الإعدام. وتعبر الجمعية عن رفضها لإقامة ما سمي بمراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين ولتحول المغرب إلى دركي لحماية سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.
24. العمل على احترام الحقوق الخصوصية الأخرى مثل الحق في البيئة السليمة وحقوق ذوي الإعاقة والمسنين.
25. دعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان – بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مما يستوجب بالخصوص:
- تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان.
- اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المنفعة العمومية الذي تتمتع به الجمعية بدءا بإعفائها من الضرائب على غرار بعض الجمعيات الأخرى.
- جعل حد للمضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم.
- دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هوالشأن بالنسبة لعدد من الصحف الأخرى.
- تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري لإشاعة حقوق الإنسان.
- دعم الجمعية عبر تمكينها من متفرغين وتزويدها بمقرات لفروعها وذلك وفقا لحاجياتها وحجم فعلها.
- رفع مكانة حقوق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها.
26. على المستوى الجهوي والدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها:
- المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب وجعل حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق الشعوب في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية.
- مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة وحلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه ضد المدنيين والأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
- مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها ومن تراجعات على المكتسبات الإجتماعية للمواطنين ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة والعمل على بناء نظام عالمي ديموقراطي ومتضامن لا مكان فيه لبشاعة الحروب والفقر والجهل والعطالة والإضطهاد والإستغلال.
- جعل حد للإستعمار الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير والإستقلال وإجلاء القوات الأمريكية عن البلدان (والمياه الإقليمية) العربية وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية.وجعل حد للتحرشات والتهديدات الأمريكية والصهيونية ضد سوريا.
ملحوظة: بالنسبة لمطالب الجمعية بشأن
ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي
سيتم تحيينها على ضوء مضمون تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة