18/4/2006

المنظمة المصرية تدين إحالة القضاة إلى مجلس الصلاحية وتطالب وزير العدل بإلغاء قرار الإحالة تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لقرار وزير العدل بإحالة المستشاريين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية ، وهو القرار الذي قد يفضي إلى عزلهما من السلك القضائي، واصفة القرار بأنه مذبحة جديدة لقضاة مصر.

وقد أفادت المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة المصرية أن وزير العدل قد أصدر قرارا بإحالة المستشاريين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية دون الاستماع إلى أقوالهما ودون إخطارهما رسمياً بهذا القرار، حيث أجرت المنظمة اتصالاً هاتفيًا بالمستشار هشام البسطويسي أوضح فيه أنه لم يصله إخطارًا رسميًَا بهذا القرار حتى الآن ، مؤكدًا أن قرار الإحالة قد جاء رداً على كشف القضاة التزوير بالانتخابات البرلمانية الأخيرة والمطالبة بالإصلاح القضائي وتوفير الضمانات الكافية لاستقلال القضاة ، وبالتالي فإن الهدف من القرار هو إسكات القضاة عن انتهاكات الانتخابات والتستر على من قاموا بالتجاوزات، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه على حد قوله .

وتؤكد المنظمة أن قرار الإحالة إلى مجلس الصلاحية يعتبر أشد إجراء يمكن أن يتخذ ضد أي قاض، باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي، أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية، وفي هذا الإطار تطالب المنظمة المصرية وزير العدل بالعدول عن قراره ، باعتباره قرار خاطىء فالإحالة إلى مجلس التأديب تتم بناء على تحقيق جنائي أو إداري مع المحالين، وهذا لم يحدث، ومن ناحية أخرى يلاحظ التشكيل المعيب لمجلس الصلاحية، حيث لا يجوز تشكيله من رئيس محكمة النقض وأقدم 3 من رؤساء الاستئناف، فضلاً عن أقدم 3 من مستشاري النقض، حيث لا يصلح هؤلاء جميعًا للفصل في الدعوى؛ لأن لهم موقفًا مسبقًا من المستشاريين طبقًا للقانون.

كما تؤكد المنظمة المصرية أن ما قام به السادة القضاة أثناء الانتخابات الأخيرة ما هو إلا تعبيراً عن حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول لهم بمقتضى مباديء الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي40/32 في 29 نوفمبر 1985 و 40/146 في 13 ديسمبر 1985 والتي نصت في موادها 1 ,8 , 9 على :

1) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه . ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

8) وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء

9) تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها .

وفي ذات الوقت تعرب المنظمة المصرية عن تضامنها الكامل مع مطالب قضاة مصر بسرعة إصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية وضرورة إطلاعهم على مشروع القانون الذي تعده الحكومة ،كما تطالب بضرورة توفير الضمانات الكافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية، بعيدا عن أي تأثير مادي أو معنوي .