30/4/2006
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم قرار مد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، لتصبح حالة الطوارئ مفروضة على البلاد طيلة سبعة و عشرون عاما متواصل، حيث أصدر مجلس الشعب، الذى يسيطر الحزب الوطنى على الاغلبية المطلقة فيه، ظهر اليوم قراراً يقضي بمد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين.
و قد استندت الحكومة في طلبها مد حالة الطوارئ إلى أن مد العمل بقانون الطواريء يستهدف مساندة قوات الأمن في مواجهة “عمليات إرهابية غير مسئولة.” و هي الحجة الرئيسية التي لطالما استندت إليها الحكومة المصرية لتمديد العمل بقانون الطوارئ في السنوات الاربع والعشرين السابقين، بالرغم من وقوع كافة العمليات الارهابية فى ظل العمل بقانون الطوارئ.
و من الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد شددت منذ نشأتها عام 1985 على خطورة العمل بهذا القانون، كما أنها أكدت على أن الحكومة المصرية تسعى و بشكل قوي إلى أن يتحول قانون الطوارئ من قانون استثنائي إلى قانون دائم ليصبح الدستور الفعلي للبلاد.
كما أبرزت المنظمة في تقاريرها وبياناتها أن حالة الطوارئ قد تجاوزت، بالمعنى التشريعي، حدود قانون الطوارئ، وأثرت سلباً على البنية التشريعية المصرية التي مالت بقوة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفقا لقانون الطوارئ تمتلك السلطة صلاحيات واسعة في وضع القيود على حرية الأفراد في الاجتماع والتنقل والإقامة والسفر والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، واعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها في المادة (41) الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة (42) الخاصة بحرمة المسكن، والمادة (50) الخاصة بحرية الاجتماع، وانتهاكاً ايضاً للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التى صادقت عليها الحكومة المصرية.
ويستمر، طبقاً للقانون الطوارئ، محاكمة المتهمين امام محاكم امن الدولة العليا طوارئ التى يحرم فيه المتهمون من العديد من معايير المحاكمة المنصفة والعادلة، ابرزها حقهم فى استئناف احكامها امام محكمة اعلى، واستمرار احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.
ومن ناحية أخرى، للحاكم العسكري (رئيس الجمهورية) أو من ينيبه، بموجب قانون الطوارئ، سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها.
ومن ناحية ثالثة، للحاكم العسكري، في ظل قانون الطوارئ، سلطة إصدار أوامر عسكرية لها قوة القانون. والمثال الأبرز على ذلك الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992 الخاص بهدم العقارات وجمع التبرعات،. ويعد هذا الأمر اغتصابا للسلطة التشريعية. فضلا عن توسع السلطة فى استخدام هذا الأمر العسكري والذي بات سيفا مسلطاً على رقاب نشطاء المجتمع المدني.
هذا وتطالب المنظمة الرئيس مبارك بتنفيذ الوعد الرئاسي الذي قدمه سيادته في أثناء حملته الانتخابية والذي أعلن فيه عن نتيه لرفع حالة الطوارئ والذي يعد أولي الخطوات على طريق الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي في مصر.