13/6/2006
قررت محكمة القضاء الاداري نأجيل نظر طعن المنظمة المصرية على قرار وزير الداخلية بعدم تمكين المواطنيين من التظاهر الا بعد الحصول على ترخيص لجلسة 13/6/2006 م .
و يذكر ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان قد قامت برفع دعوى قضائية للطعن على قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرات و التجمعات امام دار القضاء العالي يوم الخميس الموافق 18//5/2006 م و قد نظرت اولى جلساتها بتاريخ 23/5/2006 م .
هذا قد انضم للمنظمة المصرية في طلباتها وفد من نقابة المحامين تمثل في كل من الاساتذة / محمد طوسن و عبد المنعم عبد المقصود و جمال تاج المحامين.
و قام الاستاذ حافظ ابو سعدة المحامي و امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان بتعديل شكل عريضة الدعوى لتصبح الدعوى مرفوعه بشخصه و ليس بصفته كأمين عام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان .
كما دفع الاستاذ حافظ و المحاميين المنضمين للمنظمة بمخالفة القرار الاداري الصادر عن السيد وزير الداخلية محل الدعوى للدستور و الذي اتاح للمواطنين حق التجمع السلمي و التظاهر كما جاء هذا القرار مخالفا للقانون رقم 14 لسنة 1924 م و الذي جاء في متن نص مادته الثانية بان للمواطنين حق التجمع دون الحاجة للحصول على تصريح والاكتفاء باخطار وزير الداخلية وكذلك نص المادة التاسعة من القانون و التى اتاحت للمواطنين الحق في التجمعات العامة بذات القواد الواردة بنص المادة الثانية سالفة البيان.
كما دفع كذلك بمخالفة هذا القرار للمواثيق الدولية لحقوق الانسان و على رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التى صادقت مصر عليها و تعد قانونا داخليا واجب النفاذ اعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصري.
و دفع محام الحكومة بانعدام وجود القرار الاداري محل الدعوى مستندا الى ان ما صدر عن وزير الداخلية في هذا الشأن ما هو الا تعليمات للمواطنيين بعدم التظاهر او التجمع امام ساحة دار القضاء العالي.
و قد قررت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/6/2006 م لتقديم المذكرات الختامية والمستندات لكل من الطرفين.