الرباط 07 يوليوز 2004
تدارس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي ـ البصري وثمن عرضه على البرلمان مسجلا أهمية هذا القانون فيما يخص تحرير وتنظيم هذا المجال، وبهذه المناسبة فإن المكتب الوطني يود إبداء ملاحظات أساسية فيما يخص هذا المشروع.
1 ـ غياب ديباجة عامة للمشروع:
تعطي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لديباجة أي مشروع قانوني أهمية قصوى، كما هو متعارف ومعمول به دوليا والتي تشكل مرجعية أساسية تساعد في التأويل ولاسيما في حالات وجود نزاع قانوني.
2 – مرجعية حقوق الإنسان:
تؤكد المنظمة أن الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه المغرب هو أساس مرجعية أي قانون ينظم حرية التعبير والرأي ومنها الاتصال السمعي البصري.
وتذكر المنظمة بما يلي:
-
- – إن حرية الرأي والتعبير حق أساسي للإنسان وهو ضمانة للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
-
- – إن هذه الحرية تشمل حرية الأفراد في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود؛
-
- – لا يمكن وضع قيود بمقتضى القوانين على هذه الحرية إلا عندما يكون ذلك ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو حقوق الآخرين
-
- وحرياتهم. ويتعين أن يقيد المشرع نفسه بهذه المتطلبات، ويتعين بالتالي، كما لاحظت ذلك المنظمة في وقت سابق تعديل الفصل 41 من قانون الصحافة الذي يضع بعض القيود بشكل غير دقيق، علما بأن هذا الفصل ممكن التطبيق على وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛
-
- – إن منح الحكومة حق بث بعض التصريحات والخطابات الرسمية في وسائل الإعلام كما تنص على ذلك المادة 10 و 48 من المشروع سيستتبع بالضرورة، عندما يتعلق الأمر بقضايا موضع نقاش سياسي، إتاحة الفرصة للقوى السياسية أو النقابية أو الجمعوية المعارضة أو المعنية بالتصريحات، حق التعقيب وإبداء رأيها على قدم المساواة وفي اقرب فرصة ضمانا لنقاش تعددي تمثل فيه وجهات النظر المتباينة حرصا على الموضوعية والحياد السياسي للمرفق العمومي للإعلام. وعلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يحرص على هذا الحياد. وينبغي بالتالي أن ينص القانون على إضافة هذا الاختصاص للمجلس أي تحديد قواعد حق التعقيب.
-
- – أن وسائل الإعلام، خاصة العمومية، هي الإطار المفضل للتواصل والتحاور والاطلاع والتنوير والنقاش بين كل مكونات المجتمع؛
-
- – يتعين أن يضمن القانون حق الرد أو الاستدراك بالنسبة للإشخاص أو الهيئات التي لحقها ضرر من جراء بث معلومات تمس بسمعتها أو تكون مخالفة للحقيقة؛
- – إن وسائل الإعلام، خاصة العمومية، يجب أن تلعب دورا جوهريا في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التمييز المعتمدة على العرق والجنس والدين واللون أو أي مبرر غير مشروع؛
3 – غياب آليات إعمال بعض مواد المشروع:
يغيب المشروع آليات إعمال بعض مواده بهدف ضمان شفافية أو تمثيلية المؤسسات الإعلامية المزمع إنشائها خاصة فيما يخص إخبار الرأي العام عن تدبير نشاطها وماليتها وتطبيق دفتر التحملات.
وفي هذا الإطار تقترح المنظمة أن ينص القانون على المجلس الإداري للشركات الوطنية وأن تضمن في تركيبة تمثيلية المستخدمين والمهنيين إلى جانب السلطات العمومية، كما تقترح المنظمة أن تضع المؤسسات الإعلامية تقريرا سنويا أمام البرلمان.
4 – عدم التنصيص على آليات عمل الصحافيين بما يضمن المهنية والاستقلالية لدورهم الإخباري وحماية حقوقهم في علاقات الشغل:
تؤكد المنظمة أنه لضمان مهنية واستقلالية عمل الصحافيين ولإعمال مبدإ الحق في الخبر، أن يتم التنصيص في دفاتر التحملات على آليات داخل المؤسسات الإعلامية المزمع إنشائها، كوضع مواثيق وهيئات التحرير وميثاق شرف المهنة كما هو متعارف عليه دوليا. كما يجب أن يتم وضع قوانين تدقق كيفية وصول المواطنين بصفة عامة ووسائل الإعلام بصفة خاصة إلى الخبر للنهوض بمهامهم بصدق وأمانة.
ويرى المكتب الوطني أن يتم تشجيع احترام حقوق المستخدمين وتفادي النزاعات عن طريق النص في القانون أو في دفاتر التحملات على ضرورة إبرام اتفاقيات جماعية تراعي تطور المكتسبات المحققة في العلاقات المهنية بالمغرب كما تراعي خصوصية القطاع. وتنص صراحة على الحق في التنظيم النقابي وفي حرية الرأي واحترام حق الصحفيين في أن تكون لهم قناعاتهم الخاصة وألا يتأثر توظيفهم وترقيتهم أو جزاؤهم إلا بمعايير الكفاءة والاستحقاق؛
إن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يؤكد أن احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الخبر ومجموع حقوق الإنسان مرهون أيضا بمدى تأهيل الموارد البشرية والشركات الوطنية العاملة في هذا المجال لتطوير العمل الإعلامي والنهوض برسالة المرفق العام في مجتمع ديمقراطي.