21/8/2007

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة يوم الاثنين 20/8/2007 حكمها في القضية رقم 9 لسنة 2005 جنايات القاهرة والمعروفة بقضية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض بالسجن المؤبد لأربعة متهمين والسجن المشدد 10سنوات لاثنان والحبس ثلاث سنوات لمتهم و سنة لاثنان و براءه لأربعة متهمين.

ترجع وقائع هذه القضية إلى 7 أبريل من عام 2005 حيث حدثت تفجيرات بمنطقة الأزهر ، مما أسفر عن مصرع 3 سائحين وإصابة 19 شخصا ، من بينهم 7 سائحين و12 مصريا .

وكذلك التفجيرات التي وقعت يوم 30 أبريل من ذات العام بميدان عبد المنعم رياض والتي أسفرت عن إصابة 7 أشخاص هم 4 سائحين و 3 مصريين ، وما أعقبها من محاولة إطلاق النيران على قافلة سياحية وكانت نيابة امن الدولة العليا قد أحالت 14 متهما إلي محكمة امن الدولة العليا طوارئ و نسبت إليهم في قرار الاتهام عددا من الاتهامات ، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات العامة بأن دعت إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج على نظام الحكم القائم بالبلاد واستهداف السائحين الأجانب ورجال الشرطة .وكان الإرهاب باستخدام القوة والعنف والترويع من الوسائل التي تستخدم في سبيل تنفيذ هذه الأغراض بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

وكذلك الاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب حوادث الأزهر وعبد المنعم رياض وميدان السيدة عائشة وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وإمداد الجماعة بإمدادات مالية إلى جانب إيواء وإخفاء والتستر على بعض المتهمين .

وقاموا في سبيل تحقيق أغراضهم بتصنيع المفرقعات مستعملين في ذلك المعلومات الموجودة على شبكة الانترنت ، كما رصدوا بعض الأماكن المعتاد تواجد السائحين الأجانب بها .
حيث تداولت القضية بالجلسات و أصدرت المحكمة قرارها السابق ذكره .

وكانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، وعليه فإنها تؤكد أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ هو انتهاك قائم بذاتة نظراً لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعتبر التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ ( 162 ) لسنة 1958 انتزاعا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي و حرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.

وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي ، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرج أمام المحاكم ، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، و رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفوله بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة .

جدول يوضح الأحكام الصادرة

 

م

الاسم

الحكم

    1

طارق احمد السيد

مؤبد

    2

محمد يسري ياسين علي

10سنوات

    3

اكرم احمد فوزي فؤاد

مؤبد

    4

سعيد ابراهيم محمد عبد الرحمن

مؤبد

    5

جمال احمد عبد العال

مؤبد

    6

رضا سيد احمد

تاجيل لجلسة 20/11 لحين حضورة للمحكمة وذلك لمرضة ووجودة بالمستشفى

    7

تامر يسري ياسين

براءة

    8

اشرف سعيد زين العابدين

سنة وغرامة 50 جنية

    9

رامي محمد جابر محمد

سنة وغرامة 50 جنية

    10

صلاح ابراهيم محمد

براءة

    11

تامر عبد السلام فهمي

10 سنوات

    12

محمد فكري عبد العظيم

3 سنوات

    13

سهام قمر الزمان محمد

براءة

    14

زينب كارم محمود

براءة