15/7/2007

طالب المشاركون في ختام فعاليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان ” نحو قانون جديد للأحزاب السياسية ” بمحافظة بورسعيد أمس السبت 14/7/2007 بمقر نقابة المحامين بتفعيل الحياة السياسية والحزبية الراكدة عبر إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وإنشائها بمجرد الإخطار وإلغاء لجنه شئون الأحزاب السياسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 177 لسنة 2005.

وتأتي هذه الورشة في إطار نشاط منتدى الإصلاح التشريعي و الذي بدأته المنظمة منذ شهر يناير 2007 و يمتد لمدة عامين في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، قنا)، و يهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، وذلك باقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو مشروعات قوانين بديلة للقوانين القائمة المخالفة لتلك الحقوق وللحريات العامة، وكذلك الضغط في اتجاه إلغاء العمل بالقوانين بتلك القوانين المخالفة، وأخيراً مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلسي الشعب والشورى ودعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها، لترفع في النهاية إلى رئيس الجمهورية و رئيسي مجلسي الشعب والشورى.

كما اتفق المشاركون من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل تطرح رؤية وطنية لقانون جديد للأحزاب السياسية بدلا من القانون الحالي المعيب، مؤكدين في نفس الوقت على أهمية قيام الأحزاب السياسية بتفعيل آليات الممارسة الديمقراطية داخلها وتعديل نظامها الداخلي وتحديد مدة رئاستها بحيث تكون لديها آليات ديمقراطية لتداول السلطة داخلها. وأكد المشاركون على أن الجماهير وحدها هي الفيصل للحكم على فعالية أي حزب وجدارته واستمراره من عدمه، ولذا ينبغي إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وحريتها في ممارسة أنشطتها المختلفة وفي مقدمتها عقد المؤتمرات والندوات الجماهيرية وبما لا يخل بقواعد الأمن العام.

وقد اتفق المشاركون في ختام الورشة على مجموعه من التوصيات، أبرزها:

    • 1. عدم جواز قيام أو تكوين الأحزاب السياسية أو مباشرة أي نشاط سياسي على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
    • 2. النص في القانون على إعفاء المنشآت والمقرات المملوكة لها والمؤجرة والأنشطة الخدمية والتجارية والصناعية التي لا تهدف إلى الربح من كافة أنواع الضرائب والرسوم العامة والمحلية وما في حكمها.
    • 3. النص في القانون على إعفاء الأحزاب السياسية القائمة والتي في مرحلة تأسيسها من رسوم التوثيق والشهر العقاري على كافة المستندات المتعلقة بإجراءات التأسيس أو لمزاولة أنشطتها وتحميل الخزانة العامة تكاليف مصاريف النشر المتعلقة بهذه الإجراءات .
    • 4. تأسيس الحزب يكون بطلب موقعا عليه من خمسمائة عضوا بدلا من النص القائم الذي يشير إلى التوقيع من ألف عضو، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة.
    • 5. تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية من بين أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية و لا يجوز أن يكون من بينهم أعضاء من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو أعضاء من الأحزاب السياسية.
    • 6. تشكيل محكمة الأحزاب السياسية من بين أعضاء الهيئات القضائية وإلغاء وأن يحل النائب العام محل المدعي العام الاشتراكي في الأمور المتعلقة بالأحزاب.
    • 7. حرية اجتماع الأحزاب السياسية في الأماكن العامة أو الخاصة بما لا يخل بالأمن العام وسيولة حركة المرور للمركبات والمشاة.
    • 8. إقرار دراسة منهج العلوم السياسية بمراحل التعليم المختلفة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي لتأهيل الأطفال والشباب سياسيا.
    9. وضع شروط عامة تتعلق بالجنسية المصرية والسن ومراجعة الموقف من التجنيد عند تقديم طلب الانضمام للأحزاب السياسية.