15/4/2007

ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 -الذي تمت الموافقة عليه أمس من قبل مجلس الشورى- تعديلاً شكليًا ، حيث ما زال هناك قصور شديد في بنيته التشريعية يتمثل في استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أنه حتى يؤتي تعديل قانون الأحكام العسكرية ثماره فلابد أن يتضمن جملة من التعديلات الأساسية والتي طالما نادت بها المنظمة المصرية ، ومن بينها:

أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي ، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على “لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون” .

ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.

ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .

رابعًا : إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء.

وبموافقة مجلس الشورى على التعديل الأخير لقانون الأحكام العسكرية وإحالته لمجلس الشعب ، تطالب المنظمة المصرية الأخير بتبني مطالبها سالفة الذكر من أجل إصلاح حقيقي لقانون الأحكام العسكرية بغية ضمان وحماية حقوق الإنسان .