23/1/2008
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها إزاء واقعة اختطاف المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري وزوجته الدكتورة كريمة الحفناوي من ميدان السيدة زينب يوم الخميس الماضي 17 يناير 2008 قبل مظاهرة الاحتجاج على رفع الأسعار في ذكرى انتفاضة 18 و 19 يناير 1977 ، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة . وكان د.المسيري المنسق العام لحركة كفاية قد تعرض للاختطاف من قبل مباحث أمن الدولة وعدد من أعضاء الحركة للحيلولة دون مشاركتهم في المظاهرة واقتادتهم قوات الأمن إلى مدينه القاهرة الجديدة قبل إطلاق سراحهم. وقدر روى د.المسيري قصة اختطافه وزوجته قائلاً” أنه فشل في إقناع رجال الأمن بأنهم لا يعطلون حركه المرور الإ أنهم وضعوهم في ميكروباص وأخذوا منهم الموبايلات حتى وصلوا إلى التجمع الخامس والقوا بهم في مكان مهجور وتصادف مرور أتوبيس خاص نقلهم إلى وسط البلد”. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المفكرين والمثقفين المصريين للاختطاف أو الاعتداء عليهم ، ففي عام 2004 تعرض الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي الناصري للاختطاف من أمام منزله بمنطقة فيصل بالهرم، أما بالنسبة لوقائع الاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل ، ففي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية ، كما تعرض الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995، بعد إعلان موقفهما المعارض للقانون رقم 93 لسنة 1995، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين المعارضين منذ عام 1988 ، ومن أبرزهم المرحوم مصطفى شردي ، وأيمن نور الصحفي بالوفد آنذاك ، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك . والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تدين الموقف المتعمد من مباحث أمن الدولة لمنع المظاهرات السلمية، فإنها ترى أن هذا الموقف يعد انتهاكا لأحكام المادة54 من الدستور المصري التي تقر الحق في التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، كما يعد انتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، وحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري ، كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة . كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونًا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ” . وفي ذات الوقت تهيب المنظمة المصرية بالمشرع تعديل البنية التشريعية القمعية التي تعصف بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ، ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة1914 ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنه 1923 ، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة الاختطاف والكشف عن هوية مرتكبيه وتقديمهم للعدالة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة المفكر المسيري وزوجته. |