26/4/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرار غلق مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان، مطالبة بإلغائه،ورفع الحصار أيضًا عن فرعيها في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، والاستجابة لمطالب الدار منذ عام 2003 الخاصة بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.

يذكر أن قرار الإغلاق قد جاء في أعقاب لقاء عقده بعض مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي مع بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني ،وتكذيب المعلومات التي ذكرت بشأن إغلاق مقر الدار بحلوان ، بل وعدهم مسئولي الوزارة بسرعة النظر في طلب الدار بإنشائها كمؤسسة أهلية وفقا للقانون 84 لسنة 2002!! .

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد تقدمت في غضون عام 2003 بطلب للإشهار إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، ولكنها لم تتلق أية ردود ، وفي فبراير 2007 تقدمت الدار بطلب جديد للإش هار وللمرة الثانية لم تتلق أية ردود ، حتى انتهت الستون يوماً التي حددها القانون لتصبح الدار مشهرة بقوة القانون .

وترجع بدايات الأزمة الأخيرة مع دار الخدمات إلى شهر مارس 2007 ، عندما قامت السلطات بإغلاق فرع الدار بمدينة نجع حمادي ، وفي شهر إبريل أغلق فرع المحلة الكبرى بادعاء انتفاء الصفة الشرعية للدار، وجاءت الخطوة الأخيرة بإغلاق وتشميع المقر الرئيسي للدار بحلوان،حيث فوجئ مسئولي الدار يوم الأربعاء 25/4/2007 بقيام مجموعة كبيرة من قوات الأمن التابعة لقسم شرطة حلوان بتنفيذ قرار غلق وتشميع الدار،وعندما طالب مسئولي الدار بصورة من القرار تم إخطارهم بضرورة تنفيذه ، ويمكنهم استلام صورة من القرار عقب ذلك من القسم .

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن قرار غلق دار الخدمات النقابية والعمالية يعد مخالفا لما ورد بالدستور المصري في المادة ( 55 ) والتي كفلت حق تكوين الجمعيات والمادة ( 20 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 22 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأًصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور.

والمنظمة إذ تعلن عن تضامنها الكامل مع دار الخدمات النقابية ، تناشد مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والنقابات المهنية تشكيل لجنة دائمة للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية وتقديم مختلف سبل الدعم لها، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت بإلغاء العمل بالقانون 84 لسنة 2002 والذي يعرقل العمل الأهلي ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعاً عن قوانين الجمعيات في الدول العربية وعلى رأسها المغرب، ولبنان، واليمن، والعودة إلى النصوص الأصلية الواردة بالقانون المدني التي كانت تنظم العمل الأهلي والتي تم إلغائها بالقرار الجمهوري رقم 384لسنه 1956، مما يؤدي إلى ضمان استقلال الجمعيات الأهلية ، فحرية تكوين المنظمات والانضمام إليها يجب أن تكون بعيدة عن تدخل الحكومة، كذلك فان تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها لا يجب أن يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .