9/7/2008
يعرب المرصد المدني لحقوق الانسان عن قلقه العميق لما نشر في جريدة مصر اليوم بتاريخ9يوليو2008 عما يسمي بمشروع قانون تنظيم البث الفضائي وانشاء جهاز مسؤليته الرقابة والترخيص لكل ما يمس البث الفضائي وتأتي التخوفات من محتوي مشروع القانون لأحتوائه علي عبارات مطاطة دون تحديدمما يعرض الكثير من الاعمال الفنية والاعلامية لطائلة القانون مثل ماوردفي المادة الثانية الفقرة الخامسة
عدم التأثير سلباً علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة.
كما يكون غالبية الجهاز عدد من ممثلي الاجهزة السيادية مما يؤكدالسيطرة الحكومية التامة عليه كما ورد في المادة 12
المادة الثانية عشرة
إدارة الجهاز
يتولي إدارة الجهاز مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
- الرئيس التنفيذي للجهاز.
- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة التي يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالية بالاتحاد.
- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
- ممثل عن هيئة الأمن القومي.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن وزارة الخارجية.
- ممثل عن وزارة الاتصالات.
- ممثل عن وزارة الثقافة.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ستة أعضاء، منهم أربعة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، علي أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يوكله إليها الجهاز من مهام، كما يجوز له أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
وعند الاستعانة ببعض الخبراء في حضور جلسات الجهاز ليس لهم الحق في التصويت كما ورد في المادة 15
المادة الخامسة عشرة
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
وفي المادة 29 يشترط تقديم اسماء قوائم المشتركين مما يعدانتهاكا للحق في الخصوصية
المادة التاسة والعشرون
ينشئ الجهاز نظاماً للتسجيل يتضمن علي وجه الخصوص ما يأتي:
- أسماء المتقدمين بطلبات الحصول علي التراخيص والتصاريح وأسماء المرخص والمصرح لهم ونوع الخدمات وموضوع التصاريح في كل حالة.
- مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها الجهاز.
- مقابل الخدمات التي يقدمها المرخص له.
- المعلومات الأخري المتعلقة بشبكات البث المسموع والمرئي وخدمات البث المسموع والمرئي ومن ذلك الترددات المتاحة والترددات التي تم الترخيص بها.
- قوائم المشتركين لدي كل مرخص له.
ويكون لكل ذي شأن بناء علي طلب كتابي الاطلاع علي البيانات المسجلة المشار إليها بمقابل يحدده الجهاز بما لا يجاوز ألف جنيه.
وفي المادة 41،42 يعاقب القانون بالحبس علي تداول اية معلومات تخص الجهاز ونشاطه مما يعدانتهاكا للحق في تداول المعلومات ويساوي بينه وبين الاجهزة الامنية
المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متي تعلقت بنشاط الجهاز أو بالمرخص أو بالمصرح لهم سواء كان علمه بها بسبب عمله أو لأي سبب آخر.
المادة الثالثة والأربعون
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويحظر علي مأموري الضبط القضائي الإفصاح للغير عن أي معلومات أو بيانات يكونون قد حصلوا عليها بسبب عملهم، إلا إذا كان هذا الإفصاح تستلزمه طبيعة عملهم.
ان قانون البث الفضائي بتلك البنود سيصادر مستوي الحرية المتاح الان عبر الفضائيات ويحول اجهزة الاعلام ويضعها تحت رقابة جهاز امن جديد ويدعو المرصد المدني لحقوق الانسان القوي الديمقراطية في مصر الي الوقوف ضد بولسة الفضاء وقراءة مواد القانون المزمع اصداره بعمق والدعوة الي الغاء اية بنود تمس الحق في حرية الرأي والتعبير او تمس الحق في الخصوصية
ُ Email: mrsd_mdny@yahoo.com
العنوان :العاشر من رمضان / مجاورة 29 /قطعة 120
ت: 0109229559 / 015367133