5/2/2009

يعرب المرصد المدني لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه لتحويل الصحفي مجدي حسين إلي محاكمة عسكرية علي خلفية زيارته إلي قطاع غزة وذلك بتهمة التسلل عبر الإنفاق إلي أراضي دولة أجنبية وهو ما نفاه خلال التحقيقات التي أجريت معه بواسطة النيابة العسكرية بمدينة العريش التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت إلي تحويله إلي محكمة العريش العسكرية علي إن يمثل أمامها اليوم الخميس 5 / 2 /2009 .

ويعد الصحفي مجدي حسين أول مواطن مدني يمثل أمام محاكمة عسكرية منذ ابريل 2008 حيث تمت محاكمة 40 من جماعة الأخوان المسلمين.وعلي الرغم من انتقادات العديد من المنظمات الدولية لاستمرار الإدارة المصرية في تحويل ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالمخالفة لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه من حق كل فرد … أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

وتشكِّل الإجراءات المتبعة في المحاكمات العسكرية التي ينص عليها القانون المصري، وكذلك الإجراءات المستخدمة في الممارسة، انتهاكاً للقانون والمعايير الدوليين اللذين يتعين على مصر احترامها بحكم التزاماتها.

في إبريل/نيسان، عُدل قانون الأحكام العسكرية (قانون رقم 25 لسنة 1966)، الذي والجدير بالذكر انه عسكرية، ولكن التعديلات لم تتناول ما يتضمنه من مثالب جوهرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ونصت التعديلات على منح حق الاستئناف بشكل محدود عن طريق تقديم طعن أمام المحكمة العليا للمحكمة أن تنظر في المسائل الإجرائية التي تمت خلال المحاكمة. ولذا فإن هذا التعديل الإصلاحي للقانون لم يعالج أوجه القصور العديدة فيه. فقرارات المحكمة العليا للطعون العسكرية تظل خاضعة للتصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية أو من يسمّيه، الذي يملك صلاحية تخفيض الحكم أو تغييره أو وقف تنفيذه. . ومجرد امتلاك الرئيس سلطة إحالة الأشخاص إلى المحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً للحق في المساواة بين الأفراد أمام القانون. زد على ذلك، فإن فرص الجمهور في حضور جلسات المحاكمات غالباً ما تخضع للقيود، ولا سيما أن المحاكمات العسكرية تعُقد داخل مجمّعات عسكرية.

ويتطلب المبدأ 5 من مبادى الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أن لا تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية من جانب السلطات الأخرى في الدولة. كما تنص المبادئ الأساسية على أنه “لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية”.

وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 26 على أنه يتعين على الدول كفالة استقلال المحاكم.

أُ وقد نشئت المحاكم العسكرية في مصر بمقتضى قانون الأحكام العسكرية (القانون رقم 25 للعام 1966). وعُدِّل القانون في أبريل/نيسان 2007، ولكن التغييرات لم تطل المخالفات الأساسية الكامنة فيه والتي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وفي هذا السياق يطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان بتفعيل المعاهدات الدولية الحاضة علي الحق في محاكمة منصفة والغاء قرارات تحويل المدنيين إلي المحاكمة العسكرية والاكتفاء بتقديمهم الي القضاء المدني العادي الذي يكفل لهم الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة 0حتي لا يتحول القضاء العسكري إلي ساحة يتم فيها التنكيل بالخصوم السياسيين المدنيين 0