13/2/2009

من اجل خطوة نحو حرية الرأي والتعبير يطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان بعرض مشروع قانون البث الفضائي علي القوي السياسية وإجراء حوار مجتمعي للمواد القانونية التي يتضمنها المشروع قبل عرضه علي مجلس الشعب حتى لا يمرر بصيغته التي نشرت في شهر يوليو من العام الماضي وأثارت جدلا واسعا بين نشطاء حقوق الإنسان ووزير الإعلام الذي دافع عن مشروع القانون نافيا تقييده للحريات وذلك في حواره مع جريدة الجمهورية في 28 /8 / 2008 حيث رد علي أسئلة الجريدة بتلك الفقرات التي نورد بعضها :

يبدو أن الجميع انساقوا وراء انتقاد “مشروع” لم يكتمل بعد ومازال في طور الإعداد القانوني له ولن يطرح علي الدورة البرلمانية القادمة إلا بعد أن يكتمل شكله النهائي.

ليس في القانون أي اعتداء علي حرية الرأي أو التعبير وليس هناك قيود علي الديمقراطية.. لا أحد يستطيع أن يغير الدستور من أجل قانون.. لا بديل عن الحرية أو الديمقراطية فهما المشروع القومي للرئيس مبارك.. لا مجال للالتفاف حولهما ولكننا نسعي لزيادتهما في المرحلة القادمة..

الجمهورية: هل من المتوقع أن يطرح قانون البث المرئي والمسموع للنقاش العام قبل إقراره باعتباره قضية حيوية تستلزم تأييداً مجتمعياً؟.

وزير الإعلام: ألف في المائة.. لابد من طرحه علي المجتمع والناس.. لابد من أن نسمع للرأي العام وتصوره في هذا القانون.. مشروع القانون ليس ضد حرية الرأي والتعبير كما أكدت وبالتالي ليس هناك ما نخشاه إذا ما تم عرضه علي الناس.. وبالمناسبة كما قلت لك لسنا في زمن للقوانين السرية أو نصدر قوانين ثم يعلم بها الناس بعد ذلك ومن هذا المنطلق يطالب المرصد المدني يطالب وزير الإعلام بانفاذ وعده بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل عرضه علي مجلس الشعب

ويحدد مشروع القانون المكون من ٤٤ مادة، والمسمي بـ «مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» في مادته الأولي تعريف البث المسموع والمرئي والذي يتضمن أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة لأي مادة إعلامية مكتوبة أو مصورة بأي وسيلة بما فيها الإنترنت والوسائل التي قد يستخدمها المواطنون العاديين في كل ما يعتبر «بثا»، ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لا سلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة، ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله (رسائل المحمول هل من الممكن أن تندرج تحت هذا التعريف المطاط ؟

وحددت المادة الثانية من المشروع القواعد التي يجب أن يلتزم بها مقدمو خدمات البث المسموع والمرئي ومنها عدم التأثير سلباً علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي
( تتضمن تلك المادة عبارات مطاطة تحتمل تأويلات متعددة

كما يكون غالبية الجهاز عدد من ممثلي الأجهزة السيادية مما يؤكد السيطرة الحكومية التامة عليه كما ورد في المادة 12 وعند الاستعانة ببعض الخبراء في حضور جلسات الجهاز ليس لهم الحق في التصويت كما ورد في المادة 15

ونصت المادة السادسة عشرة علي أن يلتزم الجهاز في إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية عن أنشطة البث المسموع والمرئي مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات، مع إلزام جميع جهات البث بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو تسجيلات تتصل بنشاطه.وحدد مشروع القانون تدابير إدارية سيتخذها الجهاز في حالة مخالفة قانون إنشائه وتبدأ من إنذار المخالف مروراً بوقف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة يحددها وصولاً إلي سحب الترخيص أو التصريح.

لم تحد د هذه المادة نوعية التقارير أو البيانات كما لم تحدد نوعا محددا من التدابير لكل مخالفة

كما نصت
فقرة 5 من المادة 29 يشترط تقديم أسماء قوائم المشتركين في الخدمة ويكون لكل ذي شأن بناء علي طلب كتابي الإطلاع علي البيانات المسجلة المشار إليها بمقابل يحدده الجهاز بما لا يجا وز ألف جنيه مما يعد انتهاكا للحق في الخصوصية وفي المواد 41 ،43 يعاقب القانون بالحبس علي تداول اية معلومات تخص الجهاز ونشاطه مما يعد انتهاكا للحق في تداول المعلومات ويساوي بينه وبين الأجهزة الأمنية

إن قانون البث الفضائي بتلك البنود سيصادر مستوي الحرية المتاح الآن عبر الفضائيات ويكبل أجهزة الإعلام ويضعها تحت رقابة جهاز امني جديد وفي هذا الإطار يجدد المرصد المدني لحقوق الإنسان موقفه من مشروع القانون بصيغته المتداولة ويطالب بأوسع حوار مجتمعي حوله وعدم التسرع في عرضه علي مجلس الشعب واستخدام الأغلبية الحكومية لإقراره بصيغته الحالية المثقلة بتحفظات القوي الديمقراطية والحقوقية في مصر

العنوان :العاشر من رمضان / مجاورة 29 /قطعة 120
ت: 0109229559 / 015367133
mrsd_mdny@yahoo.com
ُwww.acmhr.org