1/7/2009

حذر عدد من الخبراء وأساتذة القانون وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من مغبة تنامي ظاهرة العنف الانتخابي في الانتخابات التشريعية المقبلة مثلما حدث مع سابقتها، مطالبين باتخاذ جملة من الإجراءات للحد من ذلك ، متمثلة في وضع ضوابط لمنع إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الشرطة والأمن وأنصار المرشحين أيضاً ، وقيام الحكومة المصرية بتبني الآليات الدولية لمواجهة انتشار تلك الأسلحة، وضمان حياد الجهاز الإداري في الانتخابات، والحد من الإنفاق الانتخابي، والأخذ بنظام الانتخاب عبر القوائم ، ودعم أجهزة الرقابة والمحاسبة في النظام السياسي، وتعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ، جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الدولية للتحرك ضد الأسلحة الصغيرة تحت عنوان “العنف الانتخابي….الأسباب والتداعيات وآليات المواجهة” أمس الثلاثاء الموافق 30/6/2009 بمقر المنظمة.

ومن جانبه ، أكد أ.حافظ الأمين العام للمنظمة المصرية أن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 قد شهدت صوراً مختلفة لأعمال العنف والبلطجة قام بارتكابها أنصار كافة المرشحين، وأغلبيتها وقعت في محافظات الوجه البحري، فضلاً عن بروز ظاهرة جديدة وهي”خصخصة العنف”، وهو العنف الإجرامي المدفوع الأجر ، حيث استعان بعض المرشحين بميلشيات مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية للتأثير على إرادة الناخبين .

وأشار أبو سعده أن تداعيات ظاهرة العنف تتمثل في عرقلة سير العملية الانتخابية، أو تغيير رأي الناخب في التصويت، وعزوفه بالتالي عن المشاركة في تلك العملية -وهذا ما اتضح في الانتخابات التشريعية الأخيرة- مما يؤدي في النهاية إلى عدم نزاهة الانتخابات، إذ تنعكس النتيجة العملية لصالح طرف معين، مما يغير من ميزان القوى بين الأطراف المشاركة في الانتخابات.وعادة ما يمارس العنف الانتخابي على المشاركين من الناخبين، والقائمين بالإشراف على سير الانتخابات، والمراقبين من منظمات المجتمع المدني فضلاً عن الإعلاميين ، مضيفاً أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية الدافعة لممارسة العنف الانتخابي، أهمها عدم سيادة القانون وسلطة العدالة في المجتمع، وعدم قبول الآخر وانتشار ثقافة العنف ، وغياب ثقافة الديمقراطية ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، مما يشكل دافع لتنامي ظاهرة شراء الأصوات .

وأوضح الأمين العام أن ممارسة العنف المادي تقع ضد الناخبين،برغم النص القانوني الواضح في هذا الشأن ، إذ نصت المادة 48 من القانون رقم 73 لسنة 1956 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه “كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين”، وضرورة وقف من يثبت تورطه في وقائع الوفاة خاصة وأعمال العنف والبلطجة عن العمل .كما نصت المادة 44 من ذات القانون على أنه”يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ” .مطالباً بضرورة تفعيل هذه المواد .

وأكد أ.عبد الله خليل المحامي بالنقض أن استخدام الأسلحة الصغيرة يساهم بشكل مباشر في العنف الانتخابي وترويع وإثارة الذعر بين الناخبين، فضلاً عن مسئوليته المباشرة عن معظم الوفيات الناتجة عن الصراعات الانتخابية، وتكون أعلى بأضعاف مضاعفة من عدد الوفيات التي تتم باستخدام أداة أخرى ، فضلاً عن هذه الأسلحة تقوض استقرار العملية الانتخابية، وتغذي وتطيل العنف الانتخابي، وتفاقم الإساءات إلى حقوق الإنسان وتعرقل التنمية وتدعم ثقافة العنف .وطالب خليل بإصدار تشريع ينظم عمل أفراد الأمن التابع للقطاع الخاص ووضع أطر قانونية لضمان مساءلتهم ، وتضمين العمل الأمني مبادىء الشفافية والشراكة بين الشرطة والمجتمع المدني وتبادل المشورة المباشرة بينهما لبرامج حفظ الأمن بشأن الظروف والاحتياجات الأمنية والتصورات والحلول الممكنة للمشكلات الأمنية، والاهتمام ببرامج التثقيف العام بمخاطر الأسلحة الصغيرة، وإدماج أنشطة تقليص الطلب على الأسلحة الصغيرة بصورة وثيقة مع التنمية مع مبادرات لإيجاد فرص العمل وتقليص الفقر ومع برامج لنزع الأسلحة وإعادة الدمج الاجتماعي .

وعرف د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العنف الانتخابي ، بأنه عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة أو الدولة كل منهم إزاء نظيره أو إزاء غيره ، بواسطتهم مباشرة أو بواسطة آخرين ، كفعل أو رد فعل ، بأعمال تهدف إلى التأثير على أية يةعملية انتخابية، في أية مرحلة من مراحلها ، بما يفضي للعبث برغبات الناخبين الحقيقية ، بغرض الفوز في الانتخابات أو تكبيد الخصوم خسائر في أصوات الناخبين ، مستخدمين في ذلك أدوات القهر المادي والمؤدي لإحداث (أو التهديد بإحداث) إصابات بشرية و (أو) خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، وقد يعقب ذلك إفلات القائمين من أفعالهم أو النجاح في ملاحقتهم وإعمال سلطة القانون في النظام المعني بالانتخاب . وبشكل عام ترتبط كافة تلك التصرفات بظروف المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ربيع أن العنف الانتخابي قد نشأ منذ أن عرفت المجتمعات البشرية للانتخابات طريقًا ، ولكن تلك الظاهرة استشرت في الآونة الأخيرة في بلدان العالم الثالث مقارنة بغيرها من البلدان ،مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد ارتبطت بالعديد من العوامل ومن بينها ، طبيعة النظام السياسي، وطبيعة النظام الانتخابي، وطبيعة الظروف الاقتصادية، والأوضاع الاجتماعية (انتشار الأمية، التنوع الإثني ، انتشار العصبيات) .

وأشار أ.أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق إلى أن مصر لم تشهد انتخابات نزيهة حقيقية قبل ثورة 1952 وحتى الآن ، ويرجع ذلك إلى غياب الثقافة الديمقراطية في المجتمع المصري بأكمله ،وعزوف الناخبين عن المشاركة السياسية لانشغالهم بالظروف الاقتصادية وبحثهم عن لقمة العيش ، فضلاً عن افتقاد الأفراد الثقة في مجلس الشعب ونوابه . وتوقع الحريري أن يكون التزوير في الانتخابات القادمة هو القاعدة .

وأوضح أ.عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن السلاح الحقيقي المستخدم في الانتخابات، هو السلاح المادي المحسوس ، حيث يتم استخدامه في التزوير والبلطجة ، ويختلف باختلاف الدوائر ، مشيراً إلى أنه في الانتخابات الأخيرة قد وقعت بعض الضغوط بالمال حتى يتنازل المرشح لمرشح آخر . وأشاد شيحة بدور وسائل الإعلام في هذه الانتخابات ، واصفاً إياها بأنها كانت أقوى “سلاح” لكشف التزوير .

وعقب اللواء فؤاد علام الخبير الأمني بقوله أن ممارسة العنف في العملية الانتخابية قد أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة، محذراً من تفشي هذا السلوك اللاإنساني حتى لا نصبح في “مجتمع الغاب”، مطالباً بزيادة الوعي الثقافي بمفهوم الديمقراطية ، وزيادة مساحة الممارسة الديمقراطية ، وتعميق قبول الرأي الآخر ، وإلغاء النظام الانتخابي الفردي والعودة إلى نظام القائمة ، وضرورة إلتزام وزارة الداخلية بالحياد الكامل أثناء العملية الانتخابية ، ودعوة الأحزاب السياسية للتكاتف والتعاون لمواجهة مثل هذه الظاهرة .

وفي ختام الندوة ، أكد المشاركون أن انتشار الأسلحة الصغيرة يعتبر عائقاً حقيقياً أمام عملية التطور الديمقراطي ، مطالبين بمواجهة ظاهرة البلطحة والعنف الانتخابي -المتوقع أن تشهدها الانتخابات القادمة -عبر تفعيل بعض المواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وإضافة مواد أخرى ، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي :

” العنف المادي ضد الناخبين ”

المادة 48 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه :

أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستيفاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين.

” النصوص المقترحة بالإضافة إلى النصوص السابقة لمواجهة هذه الظاهرة ”

مادة (1) :

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر:

كل من استأجر أو سخر أشخاصاً على وجه يهدد به الناخبين أو يثير الفوضى أو يثير الرعب في نفوس الناخبين.

مادة (2) :

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة:

كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بالقوة والعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين، أو قائمة من القوائم، وتكون العقوبة السجن إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون سلاحا ظاهراً أو مخبأًً.

مادة (3) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد – يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنتين :

كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخباً على الامتناع عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير فى تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته بضرر. وتضاعف هذه العقوبة فى حالة ما إذا كان مرتكبي هذا الفعل من الموظفين العموميين أو من رجال السلطة العامة.

” حماية عملية الاقتراع والتصويت”يعاقب بالحبس المادة 44 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل علي سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سيبر مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام …. الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

المادة 46 :

يعاقب بالحبس لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستيفاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستيفاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب عادة الانتخاب أو الاستيفاء أو تعطيله .

المادة 50 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستيفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

” النصوص المقترحة بالإضافة إلى النصوص السابقة لمواجهة هذه الظاهرة ”

مادة (1):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات :

كل شخص مكلف فى عمليات الاقتراع بتلقي أوراق التصويت وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها.

مادة (2) :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات :

كل من انتهك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت الأخرى أو قام بأي محاولة يراد بها التغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من انتهك عمليات الاقتراع أعضاء مركز الاقتراع أو الفرز أو رجال السلطة المكلفين بحراسة أو تأمين أوراق التصويت قبل فرزها.

مادة (3) :

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سنة كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيّره أو عبث بأوراقه.

مادة (4):

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات:

كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو غير من نتيجة العملية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .

” العنف ضد موظفي الانتخابات ”

المادة 41 :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ ذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب او الجرح إلي الموت

المادة 42:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.

المادة 43 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو بالقول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

” النصوص المقترحة بالإضافة إلى النصوص السابقة لمواجهة هذه الظاهرة ”

مادة (1):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة

من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك. وتكون العقوبة السجن إذا كان القصد من ذلك الإخلال بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظامه وإجراءاته باستعمال القوة والتهديد.

” عنف السلطة ”

” النصوص المقترحة بالإضافة إلى النصوص السابقة لمواجهة هذه الظاهرة ”

مادة (1):

يعاقب بالسجن مع العزل من الوظيفة كل من ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان موظفًا عامًا له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء.

ويعاقب بنفس العقوبة كل موظف عام استغل سلطة وظيفته خلال فترة الانتخاب بقصد التـأثير على الناخبين لمصلحة مرشح ما ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .

ويعاقب الموظف العام بعقوبة الفاعل الأصلي (الموظف العام) فى حالة سكوته أو تغاضيه أو موافقته على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون ، إذا كان من سلطاته منعها أو ملاحقة مرتكبيها.

مادة (2) :

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة

كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة وإدارة الحكم المحلي والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى الحملة الانتخابية للمرشح

” التلاعب في الجداول الانتخابية ”

المادة 47 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره تأييد أسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون .

المادة 49 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولاً : كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استيفاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجدول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره .
ثالثاً : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .

” النصوص المقترحة بالإضافة إلى النصوص السابقة لمواجهة هذه الظاهرة ”

مادة (1) :

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة من 5 ألاف جنيه -10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من استعمل الغش أو شهادات مزورة للحصول أو الشروع فى الحصول على قيده فى إحدى الجداول الانتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في الجداول الانتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شرع فى ذلك أو شارك فيه بأي طريق من طرق الاشتراك.

مادة (2):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة من 5 ألاف جنيه -10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب الواردة فى القانون وصوت إما بحكم قيده فى جداول انتخابية، وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلباً منه.

مادة (3) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه:

كل من انتحل اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org