14/5/2009
النموذج الأسباني والفرنسي محل خلاف بين نواب الحكومة والمعارضة ومطالب بالالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة عند سن مشروع القانون
اختلف المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد”أمس الأربعاء الموافق 13/5/2009 بمقر المنظمة ، بشأن النموذج الأمثل من التشريعات الدولية للحالة المصرية ، فنواب الحكومة طالبوا بالأخذ بالقانون الأسباني لمكافحة الإرهاب، بينما رأى نظرائهم من المعارضة أن القانون الفرنسي هو الأنسب، فيما طالب المشاركون واضعي التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بالالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة تنفيذا لتعهدات مصر الدولية وإعمالاً للدستور ( المواد 69،68،67) .
ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن التشريع المصري ليس في حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب،فهناك قانون قائم بالفعل،وهو القانون رقم 97 لسنة 1992، ولكن في حالة رغبة الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب، ويستند في مرجعيته على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان- والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور- التي تحفل بالعديد من المواد التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وبالتالي ينبغي على واضعي تشريع مكافحة الإرهاب عدم المساس بهذه الحقوق تنفيذا لتعهدات مصر الدولية .
وطالب أبو سعده بتطبيق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة في قضايا الإرهاب، على النحو الذي جاء في (م14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتتمثل تلك المعايير في الآتي: 1) المساواة أمام القضاء. 2) علانية المحاكمة. 3) استقلالية وحيادية واختصاص المحكمة. 4) قرينة البراءة. 5) أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه. 6) علانية الأحكام الصادرة. 7) منح المتهم الحق في استدعاء شهود نفي بذات شروط شهود الإثبات. 8) حق الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى. وأوضح أبو سعده أنه عندما استندت الحكومة على النموذج الأسباني لمكافحة الإرهاب عند الحديث على مشروع قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره ، قد تناست الانتقادات التي وجهت إلى القانون سالف الذكر وانتهاكه لحقوق الإنسان، مؤكداً أن القانون قد تضمن العديد من الانتهاكات لحقوق الأنسان الأساسية، فهو فشل بشكل أساسي في ضمان إجراءات الإنصاف القضائي للمتهمين بالإرهاب، فقد منح هذا القانون الحق في احتجاز المتهمين بأعمال إرهابية بشكل انفرادي دون الاتصال بمحامي من اختيارهم أو الاتصال بعائلاتهم لمدة أقصاها 11 يوماً ، كما أنه لا يسمح للمتهم خلال هذه المدة تلقي المساعدة القانونية الخاصة به ، بل و لا يسمح له بالتشاور مع هؤلاء المحامين على انفراد، كاشفاً عن أن القانون الأسباني قد فرض نوعاً من السرية على الإجراءات القانونية، بل وقد أجاز حجز المتهمين في قضايا الإرهاب في السجون لمدة قد تصل إلى أربع سنوات قبل تقديمهم للمحاكمة .
وأكد الأمين العام أن القانون الأسباني قد تعامل مع خطر الإرهاب في المرتبة الأولى دون أي اعتبار لحقوق الإنسان الأساسية ، إذ استعمل الحبس الانفرادي، وفرض إجراءات قانونية سرية ،و كذا فرض قيود على الحق بالتمثيل من قبل محامي في مراحل الاعتقال الأولى، و فرض فترات احتجاز مطولة في مرحلة ما قبل المحاكمة دونما أي اعتبار لحقوق الإنسان و حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة، وعليه فإن القانون الأسباني يفتقد لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، مقترحاً الأخذ بالنموذج البريطاني المطروح مع مراعاة خصوصية الحالة المصرية ، وتطبيق المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأخذ التوصيات الصادرة عن مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية في الاعتبار .
فيما أكد المستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب أن هناك رأيين فيما يخص سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ، الرأي الأول يرى أنه ليس هناك أي داعي لسن القانون ، فالترسانة التشريعية كافية لمواجهة أي جريمة إرهابية أيًا كان شأنها . أما الرأي الأخر فيسعى إلى إيجاد قانون بديل لقانون الطوارئ ، فبعد التعديلات الدستورية لابد من سن قانون للإرهاب، كاشفاً عن أنه من أنصار الأخذ بهذا الرأي ، مشيراً إلى أن قانون الإرهاب فيما لو خرج بشكل جيد ، بحيث يكفل الحقوق و الحريات العامة أفضل من قانون الطوارئ ، و لهذا يجب علينا أن نسعى جمعيا إلى سن قانون لمكافحة الإرهاب يعمد إلى وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية، من خلال ضوابط محددة للتقاضي واحترام الحقوق والحريات العامة .
وطالب عامر بالأخذ بالقانون الأسباني في هذا الصدد، إذ يحتوي على تعريف جيد للجريمة الإرهابية وأسلوب المحاكمة وفيه أحكام رادعة ، و يراعي الإخلال بالقانون فيما لو ارتكبت جريمة إرهابية .
فيما اختلف معه في الرأي أ.عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إذ طالب بالإقتداء بالنموذج الفرنسي، لأنه هو الأقرب للحالة المصرية، مع الوضع في الاعتبار أن لكل بلد ظروفه الخاصة ، مع مراعاة قرارات اللجنة الدولية للحقوقيين عن تأييد حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب و قواعد القانون الدولي الإنساني و قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن .
وانتقد شيحة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي تم تسريبها ، مؤكدا أنه ثمة نص يسمح لأجهزة الأمن بمراقبة الرسائل بجميع أنواعها لمن يشتبه فيه بأمر من النيابة، إذا كانت هناك دلائل قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك تدابير لإعداد أي عمليات إرهابية ، و كذلك فهناك مادة في مشروع القانون تمنح مأمور الضبط القضائي وقتا زمنياً أطول لاحتجاز المشتبه في ضلوعه في جريمة إرهابية قبل العرض على النيابة العامة ، و النص على اشتراط حضور محام في الأسبوع الأول من الحبس الاحتياطي و السماح بالقبض على الأشخاص الذين توجد دلائل كافية على عزمهم الإقدام على عمليات إرهابية قبل وقوع أي أفعال أي أن النص يعاقب على مجرد النية ، كما منح مشروع القانون المزيد من الصلاحيات لأجهزة الأمن ، وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية و القضائية للمواطنين، و فرض مزيد من القيود على حرية الرأي و التعبير ، كما حد أيضاً من هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره الفاعليات الحزبية و السياسية في مصر ؛ ووصف مشروع القانون بأنه يسهم في إرساء و تعزيز ” ترسانة قوانين القهر “، وبالتالي فمشروع القانون الجديد يسعى إلى مكافحة الإرهاب على حساب ضمانات حقوق الإنسان .
وانتقد أ. عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض التعديلات الدستورية الأخيرة والتي ألغيت الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، كما أدخلت فصلاً جديداً و هو “الفصل السادس” الذي تضمن نصاً واحداً بعنوان مكافحة الإرهاب ، وهي المادة 179 و التي تعطل أهم وأخطر ما في الدستور من الحقوق والحريات العامة والخاصة ، حيث أطلقت هذه المادة يد أجهزة الشرطة في القبض على أي شخص أو جماعة تتهم بممارسة الإرهاب .
ورفض الاسلامبولي سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، متسائلا و بشدة وما هو إذن القانون رقم 97 لسنة 1992 الصادر في 18 يوليو 1992 بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، والذي أضاف لقانون العقوبات 12 مادة جديدة وعدل 7 مواد من القانون القائم ، واعتبر الاسلامبولي القانون 92 بمثابة انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ، إذ عرفت المادة 86 منه الإرهاب تعريفا يتعارض ويتناقض تماما مع منهج التشريع الجزائي ومناط التجريم أو التأثيم ، الذي عرفته المحكمة الدستورية العليا “بأن القوانين الجزائية يجب أن تحدد بصورة جلية تقتضي أن تسوي أحكامها بما يقطع كل جدل في شأن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل، وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقها بصورة انتقائية وفق معايير شخصية تخالطها الأهواء وتنال من الأبرياء لافتقارها إلى الأسس الموضوعية اللازمة لطبيعتها “.
وانتقد الاسلامبولي بشدة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، واصفاً إياه أنه بمثابة تقنين للدولة البوليسية التي أرست دعائمها الانتهاكات الدستورية التي أدخلها النظام على الدستور ، بل أنه عصف ليس فقط بالمواد الدستورية التي نص على عدم مراعاتها عندما أدخل فكرة استبدال مكافحة الإرهاب بالطوارئ وهي المواد 41 , 44 والفقرة الثانية ، بل تجاوز كل ذلك وخالف المواد 8 التي تكفل مبدأ تكافأ الفرص والمادة 40الخاصة بمبدأ المساواة , 47 الخاصة بحرية الرأي والتعبير والمواد 48 , 206 , 207 , 208 الخاصة بحرية الصحافة والمادة 57 التي جرمت أي مساس بحرية الإنسان والمادة 66 الخاصة بشخصية العقوبة والمادة 67 التي تفترض البراءة كقرينة للإنسان والمادة 68 التي كفلت حق التقاضي وحقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي ، فضلا عن كون المشروع تضمن العديد من العبارات الغامضة و الفضفضة و غير المنضبطة ، كما أنه لا يجرم الأفعال فقط ، بل ويجرم الخواطر والأفكار والنوايا، و ينزل أشد وأقصى درجات العقاب، بل ويجرم الشروع وحتى إذا تم الرجوع عنه .
وطالب د. أحمد أبو بركه عضو مجلس الشعب بضرورة الموازنة بين الحقوق و الحريات عند سن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو يتطلب ابتداء ضمان الحق في الالتجاء إلى القضاء الطبيعي وضمان حقوق الدفاع و احترام الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة ، و التي كفلتها المواد 66 و 67 و 68 و 70 من الدستور ، رافضاً المساس بحقوق المحاكمة و المنصفة، لأنها تضمن التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وهي حقوق لصيقة بالشخصية الإنسانية ، إذ تلتصق بالإنسان بمجرد ميلاده و لكونه إنساناً . وأكد أبو بركة ضرورة أن يكفل مشروع قانون مكافحة الإرهاب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة و المتمثلة في حق المتهم في المحاكمة أمام قاضية الطبيعي ، و في افتراض براءته ، وفي السكوت أو في الصمت ، و في تفسير الشأن لصالحه ، و في عدم المساهمة المباشرة مع إدانة نفسه في الدفاع ، و في المعاملة الإنسانية الكريمة.
واتفق معه في الرأي أ. فاروق العشري العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الناصري ، مؤكداً أن المادة 179 من الدستور تهدر دون أدنى مجالاً للشك حقوق الإنسان في مصر، فهي تمنح رئيس الجمهورية إحالة أي فرد إلى المحاكمة ، مما يعتبر إهداراً لسلطة القضاء ، و لمبدأ الفصل و التوازن بين السلطات .
وانتقد العشري استخدام مشروع القانون لعبارات مطاطة عند تعريفه للإرهاب ، إذا لم يحدد الفعل و يوصف وصفاً دقيقاً سيصبح ذلك اعتداء على حقوق الإنسان و حرياته الأساسية .
وانتقد د. عادل عامر الباحث القانوني مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذي تسربت بعض مواده ، مشيراً إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى تقنين الاستثناءات وجعل عمليات تصفية واعتقال الأفراد المشاغبين والمعارضين تتم في سهولة ويسر! بلا استشكالات أو إستئنافات أو طعون ، مضيفاً أن المشروع حظر بناء دور العبادة دون إذن الأوقاف والسماح بتفتيش الرسائل وإنشاء محاكم خاصة ، فضلا عن تجريم عدم القدرة على تبرير الثراء الذي يتصف به شخص معين على اتصال مع آخرين متورطين في جرائم إرهابية ، و تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالإرهاب، ونيابة متخصصة بجرائم الإرهاب، ودوائر محاكم متخصصة على أن تتوافر فيها كافة الضمانات التي تتوافر في الجهات القضائية العادية بقصد الإسراع في التحقيق والمحاكمة حسبما يقول مشروع القانون المعلن ، فضلا عن احتواء المشروع على العقوبات القاسية على الجرائم والمخالفات المرتكبة كالإعدام أو الاختفاء أو السجن أو الحبس سواء في قضايا الجرائم الحقيقة أم في قضايا الإرهاب الفكري والعسكري التي لا تستوجب مثل هذه القسوة.
وطالب د.عامر بضرورة كفالة ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من خلال تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية, ولكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، وحصر صلاحيات المحاكم العسكرية في الجرائم التي يقترفها عناصر القوات المسلحة ، مع بقاء الحق دوما في استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم استئنافية ضالعة في الشؤون القضائية .
وأكد السفير محمد ناجي الغطريفي رئيس حزب الغد السابق أن الإرهاب جريمة سياسية تمس أمن الدولة ، وبالتالي لابد من التكاتف جمعيا في مواجهة هذه الجريمة ، و لكن في ذات الوقت يجب الوقوف على البعد الإنساني و المحرك الرئيسي للجريمة، و العمل على استئصال سبب بروز الإرهاب على الساحة المحلية . وفي ختام الحلقة النقاشية ، أوصى المشاركون بجملة من التوصيات والمطالب تمثلت في الآتي:
1-كفالة حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وضرورة تمتعه بكاملحقوقه القانونية في التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون،وإعمال معايير المحاكمة العادلة والمنصفة حتى مع القائمين بالأعمالالإرهابية.
وفي هذا الإطار ، ينبغي على واضعي تشريع مكافحة الإرهاب الاستناد إلى المبادئ العامة الواردة بإعلان برلين والصادر في أغسطس 2004 ، إذ يتضمن 11 التزام على الدول لحماية حقوق الإنسان وهي بصدد مكافحة الإرهاب، ومن بينها المبادىء (7،6،5،4،3،2) المعنية بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، ويمكن بيانها على هذا النحو :
2-استقلال القضاء: عند تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب يجب على الدولة الالتزام بضمان استقلال القضاء و دوره في مراجعة التشريعات. يجب على الدولة ألا تتدخل في العملية القضائية أو الاستهانة بالأحكام القضائية.
3-مبادىء القانون الجنائي: يجب على الدولة أن تتأكد من أن أعمال الإرهاب معرفة في القانون طبقا لمبدأ الشرعية. على الدولة ضمان عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي. لا يمكن تجريم الممارسات القانونية المتعلقة بالحريات و الحقوق الأساسية. المسؤولية الجنائية لأعمال الإرهاب يجب أن تكون فردية و ليست جماعية.
4-حقوق لا تمس: يجب على الدولة عدم تقييد أو الحد من الحقوق التي لا تمس تحت أي معاهدة أو تحت قانون عرفي. يجب على الدولة ضمان أن كل تقصير يحدث لأي حق من الحقوق خلال حالة طوارىء يجب أن يكون ضروري و متناسب مع هذا التهديد المحدد و لا يفرق بين عرق أو لون أو جنس أو توجه جنسي أو دين أو لغة أو توجه سياسي أو وطني أو اجتماعي أو عنصري أو بناء على محل الميلاد أو الممتلكات أو أي حالة أخرى.
5-الأعراف الملزمة: يجب على الدولة تحت كل الظروف منع التعذيب أو المعاملة الغير أدمية أو المهينة أو الأحكام الغير قضائية و الاختفاء القسري. هذه المحرمات تمثل الأعراف الملزمة في القانون الدولي و كل التصرفات المعاكسة لهذه الأعراف لا يمكن إن تعتبر شرعية بأية حال من الأحوال.
6-الحرمان من الحرية: يجب على الدولة عدم احتجاز أي فرد سريا و يجب السماح للمحتجزين بمقابلة المحاميين أو أفراد العائلة وأطباء. يجب على الدولة إخبار المحتجزين بسبب احتجازهم و التهم الموجهة لهم و وجوب مثولهم أمام جهة قضائية. لكل محتجز, في جميع الأوقات و الظروف, الحق في المثول أمام القضاء أو أي إجراء قضائي مماثل لنقض قانونية الاحتجاز.
7-المحاكمة العادلة: يجب على الدولة, في جميع الأوقات و الظروف, ضمان أن المتهمين تتم محاكمتهم أمام قضاء مستقل و غير متجزء و مؤسس طبقا للقانون مع منح كافة الضمانات لمحاكمة عادلة و منصفة, متضمنة فرض براءة المتهم, و الحق في الدفاع و الاستئناف. يجب على الدولة ضمان أن المتهمين المدنيين يجب التحقيق معهم من قبل جهة مدنية و محاكمتهم في محكمة مدنية و ليس في محكمة عسكرية. على المحاميين الذين يقومون بالدفاع عن المتهمين بأعمال الإرهاب أن يمارسوا مهامهم بدون تهديد أو إعاقة أو تحرش أو تدخل غير مقبول.
2-رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظراً لأثارها الضارة و الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع.
3-إجراء تعديلات في الدستور المصري والقوانين المكملة له فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، بحيث يربط بوضوح بين إعلان حالة “الطوارئ” ووجود “خطر استثنائي”.ويمكن لقانون الطوارىء أن يحدد درجات للطوارئ، إذ يمكن إعلانها جزئيًا إذا كان الخطر جزئي، ويمكن إعلانها في نطاق جغرافي محدود يتناسب مع وجود الخطر.
4-إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة بما يشمل ذلك من إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
5-العمل على آلا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ، بحيث تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة أبدية ، ولا يؤدي قانون مكافحة الإرهاب الجديد إلى فرض مزيد من القيود على الحقوق والحريات العامة ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة .
يذكر أن الحلقة النقاشية تعقد في إطار “مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية” والذي قد بدأ نشاطه في شهر فبراير 2008 ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ويتمثل الهدف الأساسي للمرصد في دعم التطور الديمقراطي في مصر، من خلال رصد ومراقبة تأثير تضمين مواد مكافحة الإرهاب في التعديلات الدستورية على هذا التطور من ناحية ، وتأثير قانون الإرهاب الجديد على هذا التطور من ناحية أخرى.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org