8/9/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء بدء التحقيق مع كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة اليوم الثلاثاء 8/9/2009، على خلفية البلاغ الذي تقدم به ضده حسين مجاور رئيس إتحاد العمال، والذي حمل رقم 4415 عرائض النائب العام لسنة 2009 . لما يشكله ذلك من انتهاك واضح وصريح للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل حرية إنشاء النقابات والانضمام إليها. يذكر أنه في 10/8/2009 كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد السيد/ كمال أبو عيطة رئيس نقابة عمال الضرائب العقارية. ووفقاً للبلاغ أن انتخاب أبو عيطة رئيسا للنقابة تم بطريقة غير قانونية ، وأن نقابة عمال الضرائب العقارية بالتالي تعد كيانا غير قانوني . وترجع بدايات الأمر إلى عام 2007 عندما تقدم أبو عيطة بصفته مفوض نقابة العاملين بالضرائب العقارية لإيداع أوراق النقابة لدى الوزارة ، وقام بتسليم النظام الأساسي للنقابة المقر من جمعيتها العمومية ، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة ، واستكمل كافة الإجراءات التي تمكن النقابة من متابعة أدائها لعملها ، وجاء التأسيس كنقابة مستقلة ، غير أن حسين مجاور قد اعتبر نقابة العاملين بالضرائب العقارية (المستقلة) خارجة على القانون والشرعية . وتتكون النقابة من حوالي 27 ألف عضو ، وتضم العاملين في الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية . وإذ تؤكد المنظمة المصرية على شرعية نقابة الضرائب العقارية التي نجحت في انتزاع حقها في الوجود الشرعي طبقاً للمادة 56 من الدستور، وبموجب أحكام الدستورية العليا، وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ، فإنها تدعو كافة قوى المجتمع المدني الحر ونشطاء حقوق الإنسان وممثلو النقابات العمالية للتضامن مع أبو عيطة ،إعمالاً لمبدأ التعددية النقابية ، كما تطالب في ذات الوقت النائب العام بحفظ التحقيق معه نظراً لممارسته حقه النقابي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور . وتشدد المنظمة على أهمية سن مشروع قانون جديد كبديل لقانون النقابات العمالية الحالي، والذي بموجبه تتمتع للجهات الإدارية بسلطات أكبر فيما يتعلق بميلاد النقابات ونشأتها واكتسابها الشخصية المعنوية اللازمة لبدء دورة حياتها ، وينبغي أن يتوافق مشروع القانون مع المعايير الدولية للحرية النقابية، وبالأخص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948التي تنظم العلاقة بين العمال ونقاباتهم من ناحية، وبينهم وبين الحكومة من ناحية أخرى ، و التي تكفل عدد من الحقوق والمبادئ، ولعل أهمها : • حق منظمات العمال في وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها، وتنظيم إدارتها وتسيير أنشطتها، وصياغة برامجهما، في حرية تامة (المادة 3/1). • حماية منظمات العمال من الحل أو وقف العمل (المادة 4). • حق منظمات العمال في تكوين اتحادات وتحالفات فيما بينها، والانضمام إليها، والانتساب إلى منظمات دولية عمالية (المادة 5). • التزام السلطات العامة بالامتناع عن أي تدخل في نقابات العمال (المادة 3/2). • التزام الدول بتمكين العمال من ممارسة حقوقهم النقابية في حرية تامة (المادة 11). • كما تضمن هذه الاتفاقية السماح للعمال بتشكيل “الروابط” أو “الجمعيات” أو اللجان” التي تحمي بعض الحقوق العمالية، بخلاف النقابات التي تختص بحقوق وصلاحيات عمالية ونقابية أوسع. • كما تقر هذه الاتفاقية بحماية القيادات النقابية من العزل، فلا يجوز عزل أو إيقاف القيادات النقابية إلا عن طريق المحاكم وبموجب أحكام ثابتة ونهائية غير قابلة للاستئناف. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |