29/12/2009

أثار مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية جدل واسع بين بعض ممثلي البرلمان وأساتذة القانون وفقهاء الدين ونشطاء حقوق الإنسان،معربين عن تخوفهم من أن يتحول القانون إلى باب للاتجار بالبشر ، معتبرين إياه بمثابة ” أداة” جديدة لتحويل الفقراء إلى “قطع غيار” للأثرياء، ولاسيما في ضوء احتلال مصر المرتبة الثالثة عالمياً ، مطالبين واضعي القانون بتطبيق المعايير الدولية، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين 28/12/2009 تحت عنوان ” هل يحول قانون نقل وزراعة الأعضاء فقراء مصر إلى قطع غيار بشرية” ؟.

ومن جانبه أعرب أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية عن تخوفه من تحول القانون إلى باب خلفي للاتجار بالبشر، فالفقراء سيصبحون “قطع غيار” للأثرياء، فالقانون سيعطى الحق للمستشفيات الاستثمارية على القيام بالوفاء باحتياجات مرضاها الأغنياء من الأعضاء التي يجرى انتزاعها من المستشفيات العامة التي لا تعالج بها سوى الفقراء، مضيفاً أن ما يجعل القانون بمثابة تقنين للاتجار بالأعضاء، ويحول الفقراء إلى قطع غيار للأغنياء افتقاده إلى عنصرين هما :عدم وجود فرق طبية متخصصة ممن لهم الخبرة ولديهم الإمكانيات العلمية على التشخيص لموت جذع المخ، والتفريق بينه وبين الغيبوبة العميقة، وإتاحة القانون نقل الأعضاء في المستشفيات الخاصة المجهزة لهذا الغرض وهو ما يعنى إعطاء الفرصة لمستشفيات لا يدخلها للعلاج إلا الأغنياء، وبالتالي سوف يتم النقل لهم، في حين سوف تحصل على الأعضاء من الفقراء الموتى بجذع المخ من المستشفيات العامة التي لا تملك تحديد جذع المخ من الغيبوبة العميقة.

وأشار أبو سعده إلى تفاقم ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية على مستوى العالم واتساعها نطاقها بشكل كبير، فوفقاً للتقارير الدولية تعتبر هذه التجارة ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تهريب السلاح و المخدرات ،كما تؤكد ذات التقارير أن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي، كما أنها ـ أي مصر ـ مصدر للاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال أو استعبادهم في الأعمال المنزلية.

وطالب أبو سعده واضعي القانون بالأخذ المعايير والتوصيات الإقليمية والدولية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء، فعلى سبيل المثال المجلس الأوروبي عام 1987 قد شدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء كان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل الأفراد. كما أصدرت الجمعية الطبية العالمية للصحة قرار عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع، ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه. وعلى المستوى الإقليمي نصت المادة الثانية من القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية لعام 1986 على أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من القانون نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرّع. وأكدت هذا الاتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في فبراير 1998والتي جاء في أحد نصوصها “يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر”.

وطالب أ.عبد الله خليل المحامي بالنقض بضرورة أن يراعي قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية جملة من المبادئ الدولية ولعل أهمها :عدم جواز نقل الأعضاء البشرية مهما كانت الظروف* فالدول تتحمل تكاليف نفقات النقل والزرع ، وأهليه المتبرع أو الموصي وحماية القصر عديمي وناقصي الأهلية ، أن يكون التبرع أو الوصية صادراً بموجب إقرار كتابي موثق، لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة ولو كان بموافقة المتبرع ، سرية بيانات المتبرع والمستفيد ،إعلام المتبرع بالمخاطر والعواقب والنفع ،حظر نقل الأعضاء التناسلية لحملها الصفات الوراثية، جواز رجوع المتبرع عن تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط ، أما بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية من المتوفين فيجب عدم اعتراض المتوفى حال حياته كتابة على التبرع بأعضائه عند الوفاة ،وتوافر الضمانات القانونية للمتوفيين معلوماتي الشخصية ،عدم توثيق الوصية الخاصة بالتبرع أمام جهة رسمية ، ثبوت الوفاة بواسطة لجنة طبيبة متخصصة وتمتع الأشخاص مجهولي الهوية والمحكوم عليهم بذات الضمانات ، أن تجري عمليات نقل الأعضاء من طبيب رخصت له الدولة بالقيام بهذه العملية .ويحدد القانون الشروط التي يتعين توافرها في هذا الطبيب ،أن تجري عمليات نقل الأعضاء في مؤسسات ومراكز طبيبة تحددها الدولة لذلك ،ويتعين أن يتوافر فيه الإمكانيات الفنية والإحصائية ،كفالة وصول المستفيدين وعلى قدم المساواة وبدون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو الأصل لخدمات مراكز الزرع والنقل وفقا لمعايير موضوعية محددة سلفا ، عدم جواز نقل الأعضاء البشرية من المصابين بأحدي الأمراض المعدية أو السرطانية ، يحظر على الطبيب وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات نقل أو زرع الأعضاء في حالة وجود سببا للاعتقاد لديهم بأن هناك عملية بيع أو معاملة تجارية تتعلق بعملية النقل والزرع ،يحظر على أي شخص يشارك في إجراءات زرع الأعضاء أن يحصل على أي مبالغ من المتبرع أو المستفيد ،حظر إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية أو التوسط في معاملات يكون موضوعها هذه الأعضاء ، يشترط أن يكون المتبرع والمنقول آلية متمتعا بجنسية الدولة التي تجري فيها العملية ،وجود صلة القربى بين المتبرع والمتبرع له عدا عمليات زرع الأنسجة ، تنظيم عملية استيراد وتصدير الأعضاء البشرية، وعدم الاحتفاظ بأي عضو من الأعضاء البشرية في أي بنوك خاصة .

ورحب د. محمود المتيني أستاذ جراحة الكبد وزراعة الأعضاء بكلية الطب بجامعة عين شمس بالقانون ، مؤكداً أنه تأخر كثيراً ، فهناك 25% من الحالات المصابة بفيروس سي تحتاج لزرع كبد ،وهناك بعض الزراعات كالجلد يمكن أن تأخذ من الإنسان الميت ، ولهذا فإن العالم كله يعتمد على المتبرع المتوفى باعتباره الأساس حيث يمكن الاعتماد عليه بنسبة 67% ، مضيفاً أن غياب قانون لزراعة الأعضاء البشرية أدى إلى ظهور تجارة وسماسرة الأعضاء ،فليس هناك قانون رادع ،وبالتالي لابد من سن قانون يمثل إطار لمثل هذه العمليات .

وأكد المتيني على فكرة ضرورة تشكيل اللجنة مركزية هي التي تحدد السن الذي يمكن فيه التبرع ، والمراكز التي ستقوم بهذه العملية وتوضع عليه رقابة صارمة وفي غاية الدقة، مشيراً إلى أن كل قانون في العالم عرضه للتدقيق أو الحذف ،ولا نجزم بأن هذا القانون مثالي ، فنحن مع المتبرع الذي يوصي بالنقل قبل وفاته، فالصيغة القانونية ترضي جميع الأطراف .

وأشار محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب أن قضية الاتجار بالبشر قد حظيت باهتمام شديد من قبل المجتمع المصري، فمصر الدولة رقم 3 في تجارة الأعضاء البشرية، والتي قال عنها القضاء الإداري عام 1993 أنها أشبه بـ”تجارة الرقيق” وأشد خطر على مستوى الفقر ، بل في أرقى أحياء محافظة القاهرة يتم تجنيد العملاء لتجارة الأعضاء البشرية ، أما فيما يتعلق بالقضية الدائرة حول موت المخ فالأمر يجب أن يترك للجمعية المصرية لجراحة المخ .وأكد قويطه أن مصر دولة متقدمة في مجال زراعة الأعضاء البشرية، ولاسيما في مجال زراعة الخلايا الجذعية وزراعة الكبد .

أما أ. جمال البنا الكاتب والمفكر الإسلامي فأوضح أنه إذا كان لا يوجد نص في القرآن والسنة حول الموضوع فلنلجأ إلى الاجتهاد ،وبالتالي فإن قضية نقل الأعضاء محل الخلاف هي قضية اجتهادية في المقام الأول ،وبالتالي فلابد من تحكيم العقل ،مؤكداً أنه قد أثير في هذا الصدد بعض الشبهات كون جسم الإنسان ليس ملكه وإنما ملك الله ، وهذا كلام ساذج ولنا حق التصرف، وما نحاسب عليه هو التصرف السليم .

وأعرب د.فخري محمد صالح عثمان رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقاً وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل أن المشكلة في قانون نقل وزراعة الأعضاء هو تعريف وتشخيص الوفاة، لأن الأطباء المؤيدين لهذا التشخيص يطالبون أساسا باعتبار مرضى إصابة جذع المخ أمواتا حتى يستطيعواً أن يأخذوا ( ينزعوا) أعضاءهم وهي مازالت نضرة حية وتعمل وذلك لزرعها في أشخاص آخرين ،وهذا يتعارض مع الناحية الجنائية والقضائية لكون معظم إصابات جذع المخ أو ما يطلق عليه أشخاص على شخص آخر،وبالتالي فإن وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو أحد وسائل العلاج لكونه يساعد على التنفس ولكنه لا يحي الموتى ،وبالتالي فإن الرأس الأصح هو أن تشخيص الموت كما هو متعارف عليه توقف القلب (الدورة الدموية ) والدورة التنفسية والجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم عن العمل ،ففي حالة إصابة شخص بعد وفاته الحقيقة فإنه يمكن التفرقة بين هذه الإصابات التي حدثت قبل الوفاة ، مضيفاً أنه يجب على المشرع إدارك حقيقة أساسية تجاهلها تماما وهي: هل أموات جذع المخ يتعلق به حقوق آخرين مثل الميراث، والذي قد يختلف فيه أشخاص المستحقين له أو المعتبرين له من حيث تاريخ وفاة لتاريخ وفاة أخرى فأي وقت يعتبر المصاب متوفيا ؟ هل من وقت حدوث الإصابة أم من وقت نزع الأجهزة أو بعد أخذ أعضائه ؟.

وفي ختام الحلقة النقاشية ، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم جميع الأطراف ذات الصلة بتطبيق القانون، على أن تضطلع بمهمة الإشراف والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لنقل وزراعة الأعضاء البشرية ، وتقوم باقتراح التدابير والإجراءات لمكافحة عمليات الاتجار البشر، وكذلك التأكد من الالتزام بالمعايير الدولية عند التطبيق ، ولاسيما معايير ومبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والنسج والأعضاء البشرية الصادرة في مارس 2009 ، ومن بين تلك المبادى ما يلي :
* يجوز نزع الخلايا والنسج والأعضاء من أجسام الموتى بغرض الزرع إذا :

o تم الحصول على الموافقات التي ينص عليها القانون .

o لم يكن هناك أي سبب للاعتقاد بأن الشخص المتوفى كان قد اعترض على هذا الزرع.

* لا يجوز للأطباء الذين يبتون في أن وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعلا أن تكون لهم علاقة مباشرة بعملية نزع الخلية أو النسيج أو العضو من المتبرع أو بإجراءات زرع أي منها لاحقا ولا أن ينهضوا بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين لهذه الخلايا أو النسج أو الأعضاء.

* ينبغي تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات العلاجية للتبرعات التي يكون الأشخاص المتوفون قد أعلنوها قبل وفاتهم، ولكن يجوز للبالغين الأحياء أن يتبرعوا بأعضائهم أيضًا حسبما تسمح به اللوائح المحلية. وينبغي بوجه عام أن توجد صلة قانونية أو عاطفية بين المتبرعين الأحياء وبين من يتلقون تبرعاتهم. وتكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعية وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع وتنظيم متابعة الحالة جيدًا، وعندما يتم تطبيق ورصد معايير الاختيار الخاصة بالمتبرعين على نحو دقيق . وينبغي إعلام المتبرعين الأحياء بطريقة كاملة ومفهومة بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع، وينبغي أن يكونوا ذوي أهلية قانونية وقادرين على موازنة المعلومات وأن يتصرفوا بدافع من رغبتهم ودون الخضوع لأي تأثير أو إكراه لا مبرر له.

* لا يجوز نزع أي خلايا أو ُنسج أو أعضاء من جسم الشخص القاصر الحي بغرض الزرع إلا في الاستثناءات النادرة التي يسمح بها القانون الوطني . وينبغي اتخاذ تدابير محددة لحماية القصر، وينبغي حيثما أمكن الحصول على موافقة القاصر قبل التبرع . وما يسري على القصر – يسري أيضا على أي شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.

* ينبغي أن يكون التبرع بالخلايا والُنسج والأعضاء مجانًا فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية . وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الزرع أو بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل أقرباء الموتى. ولا يحول حظر بيع أو شراء الخلايا والُنسج والأعضاء دون استرداد المصاريف المعقولة التي يمكن التحقق منها والتي يتكبدها المتبرع، بما في ذلك خسارة الدخل، ولا دون سداد تكاليف الإبقاء على حيوية الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء البشرية أو معالجتها أو الحفاظ عليها أو الإمداد بها بغرض الزرع.

* يجوز تشجيع التبرع بالخلايا أو الُنسج أو الأعضاء البشرية بدافع من الإيثار عن طريق الإعلان أو توجيه نداء إلى الجماهير، على أن يتم ذلك وفقًا للوائح المحلية. وينبغي حظر الإعلان عن الحاجة إلى الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء أو عن توافرها بهدف عرض أو طلب دفع أموال إلى الأفراد نظير الحصول على خلاياهم أو ُنسجهم أو أعضائهم، أو إلى أقربائهم إذا كانوا قد توفوا. وينبغي أيضًا حظر أعمال السمسرة التي تنطوي على دفع أموال إلى هؤلاء الأشخاص أو إلى أطراف ثالثة.

* لا ينبغي للأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين أن ينخرطوا في إجراءات الزرع، ولا ينبغي لشركات التأمين الصحي ولا لسائر الدافعين تغطية تكاليف هذه الإجراءات إذا كان قد تم الحصول على الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء المعنية من خلال استغلال المتبرع أو قريب المتبرع المتوفى أو إكراهه أو دفع أموال له.

* ينبغي أن يحظر على جميع مرافق الرعاية الصحية وجميع مهنيي الرعاية الصحية ممن ينخرط في إجراءات الحصول على الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء وزرعها تقاضي أي مبالغ تتجاوز الرسوم المبررة المفروضة على الخدمات المقدمة.

* ينبغي أن يسترشد في تخصيص الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمعايير السرية والقواعد الأخلاقية لا بالاعتبارات المالية أو غيرها من الاعتبارات . وينبغي أن تكون كل قواعد التخصيص، التي تحددها لجان تم تشكيلها على النحو الملائم، منصفة ويمكن تبريرها للجهات الخارجية وشفافة.

* الإجراءات العالية الجودة والمأمونة و الناجعة ضرورية للمتبرعين والمتلقين على السواء . وينبغي تقييم النتائج التي تترتب في الأمد الطويل على التبرع بالخلايا والُنسج والأعضاء وزرعها بالنسبة إلى المتبرعين الأحياء والمتلقين بغية توثيق الفوائد والأضرار. ويجب باستمرار الحفاظ على مستوى مأمونية ونجاعة وجودة الخلايا والُنسج والأعضاء البشرية الخاصة بالزرع والارتقاء به إلى الحد الأمثل باعتبارها من المنتجات الصحية ذات الطابع الاستثنائي . ويتطلب ذلك تنفيذ ُنظم لضمان الجودة تشمل التتبع والحذر مع التبليغ عن الأحداث والتفاعلات الضارة سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أو يتعلق بالمنتجات البشرية المصادرة.

* يجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع، وكذلك نتائجها السريرية، بالشفافية والوضوح في ما يتعلق بالتمحيص، على أن يتم في الوقت ذاته ضمان الحماية الدائمة لسرية وخصوصية الأشخاص المتبرعين والمتلقين.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org