17/7/2007

طالب المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية تحت عنوان ضمانات استقلال السلطة القضائية والقضاة في مصر بمحافظة بورسعيد بنقابة المحامين يوم الأحد 15/7/2007 بتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء استقلالا حقيقيا عن نظيرتها التنفيذية أعمالا للدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية لعام 1985. كما اتفق المشاركون في الورشة من أساتذة الجامعات و ممثلي الأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشورى على تشكيل لجنة مصغرة من القضاة وأساتذة القانون والمحامين والبرلمانيين لتعديل قانون السلطة القضائية الحالي وأخذ اقتراحات وأراء نادي القضاة فيما يخص هذا القانون.

وتأتي هذه الورشة في إطار نشاط منتدى الإصلاح التشريعي و الذي بدأته المنظمة منذ شهر يناير 2007 و يمتد لمدة عامين في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، قنا)، و يهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، وذلك باقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو مشروعات قوانين بديلة للقوانين القائمة المخالفة لتلك الحقوق وللحريات العامة، وكذلك الضغط في اتجاه إلغاء العمل بالقوانين بتلك القوانين المخالفة، وأخيراً مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلسي الشعب والشورى ودعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها، لترفع في النهاية إلى رئيس الجمهورية و رئيسي مجلسي الشعب والشورى.

واتفق المشاركون في الورشة على عدة توصيات، وأهمها:

    • 1. إنشاء كلية وأكاديمية متخصصة لتخريج وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العام كنظيراتها كلية وأكاديمية الشرطة التي تقوم بتخريج ضباط مثقفين متدربين على الأعمال الشرطية ومكافحة الجريمة بكل صورها.
    • 2. حظر ندب القضاة أو العمل طرف السلطة التنفيذية احتراما وإجلالا للفصل بين السلطات، وهو المبدأ الدستوري الذي أقرته الدساتير المصرية بدءا من دساتير عامي 1923 , 1930 وحتى الآن.
    • 3. الفصل بين استقلال السلطة القضائية واختصاصات السلطة التنفيذية في كافة المجالات الإدارية والمالية لغلق الأبواب التي من خلالها يتم التأثير على أعمال القضاة واستقلالهم، وذلك حماية للحقوق والحريات العامة وإدارة العدالة تمشيا مع ما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين في 29/1/1985 و 13/12/1985 والتي تؤكد بوضوح على أن المنازعات التي تدخل في اختصاصات السلطة لقضائية ينبغي الفصل فيها بطريقة محايدة وعلى ضوء وقائعها مع تجرد قضائها من عوامل التأثير أو التحريض وكذلك من كل صور الضغوط أو التهديد أو التدخل غير المشروع مباشرا كان أم غير مباشر وآيا كان مصدرها أو سببها.
    • 4. تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة لأنها تتعلق بالتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتقييم أداؤهم وتقدير كفاءتهم.
    • 5. استبعاد وزير العدل احد أعضاء السلطة التنفيذية من كافة السلطات حتى ولو لم يكن لها مساس بشئون القضاء وتحقيق العدالة، وهي المتعلقة بالندب والنقل وشئون الحركة القضائية والإعارات ومساءلة وتأديب القضاة، وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان الحيدة والاستقلال للعمل القضائي .
    • 6. تشكيل لجنة أو أكثر لبحث القضايا المتعلقة باستحقاقات المتنازعين مع السلطة التنفيذية والتصالح فيها بطريقة ودية عن طريق قواعد عامة مجردة تتساوي فيها المراكز القانونية للإقلال من حجم ملايين القضايا المعروضة على القضاء المدني والإداري .
    • 7. وضع خطة لمعالجة السلبيات الناتجة من بعض العاملين بالأجهزة المعاونة في الفصل في القضايا.
    8. إعداد وتجهيز مكتبات مزودة بشبكات الانترنت والكمبيوتر مزودة بالقوانين وأحدث الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحاكم النقض والإدارية العليا لسهولة البحث ولسرعة الفصل في القضايا.