13/7/2006
المادة الثانية (التعريفات)
الفـقــرة الخاصــــة بتعريف المعايير المعتـمدة
النص الأصلي
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.
التعديل المقترح
المعايير المعتمدة
هي المعايير التي تضعها المؤسسات التعليمية مجتمعة كل على مستوى الإدارة التي ينتمي إليها علي أساس من التوافق بينها وبمشاركة مجالس الآباء والأمناء بشرط ألا تتنافى مع المعايير القياسية بأي شكل من الأشكال
التعديل المقترح من المركز يستهدف :
-
- 1- التأكيد علي جماعية وتضامنية الرسالة المدرسية في إطار من اللامركزية
-
- 2- العمل علي إشراك المستفيدين المباشرين من جودة التعليم (مجالس الآباء) والشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم في كل إدارة تعليمية أو مؤسسة تعليمــية (مجالس الأمناء) في صياغة المعايير المعتمدة بما يحقق المشاركة الشعبية والمجتمعية في العمل والمسئولية الجماعية عن نتائجه
- 3- وضع شرط عـــدم التنافي بين المعايير المعتمدة والقــــــــياسية بدلا من شـــرط ( ألا تقل ) الموجود في القانون.
المادة الثالثة
الخاصة بأهداف الهيئة (فقرة 4)
نص الفقرة حسب القانون: توكيد الثقة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة
التعديل المقترح
-
- أ- يحق للمؤسسات التعليمية مجتمعة بمشاركة مجالس الآباء و مجالس الأمناء كل
- في نطاق الإدارة التي تنتمي إليها أن تطلب من إحدى هيئات الجودة والاعتـــــماد الإقليمية أو الدولية مراجعة أداء الهيئة لعملها وإصدار تقاريرها بنتيجة عملــــها ب- في حالة ثبوت مخالفات في آداء الهيئة لعملها تتحمل الهيئة تكاليف عملية المراجعة كاملة 0
والتعديل المقترح من المركز يستهدف :
وجود رقابة شعبية علي عمل الهيئة كما يستهدف ضمان جودة أداء الهيئة لعملها بالرجــــوع إلى ذات المؤسسات التي استرشدت بها الهيئة عـــند صياغة المعايير القياسية.
المادة الثامنة (خاصة برسوم إصدار شهادات الاعتماد)
نص المادة كما ورد بالقانون
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة ؛ ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة علي النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
التعديل المقترح
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادات الاعتماد بما لا يجاوز عشرين في المائة من إجمالي المصروفات الدراسية الخاصة بالمؤسسة ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من قراراتها علي النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز عشرة في المائة من قيمة رسوم إصدار شهادة الاعتماد التي فرضتها الهيئة علي ذات المؤسسة
والتعديل المقترح يستهدف
-
- 1. عدم تحديد رسوم ثابتة ربما تفوق قدرات بعض المؤسسات التعليمية.
-
- 2. تحديد نسبة من المصروفات المدرسية التي تحصلها المدرسة يؤكد على إمكانية تدبير الموارد اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد بما يؤكد عدم احتمالية تطبيق الحجز الإداري على المدرسة.
- 3. هذه الرسوم تعتبر احد الموارد الفرعية للهيئة كما سيتضح فيما بعد.
المادة الثانية عشر ” خاصة بآليات الحصول على شهادات الاعتماد”
نص المادة كما ورد بالقانون
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لإحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادات الاعتماد. ويتولي الوزراء المختصون كل فى مجال اختصاصه تحديد أجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها للمعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ احد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلا ب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد.
والتعديل المقترح
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادات الاعتماد. ويتولي الوزراء المختصون كل فى مجال اختصاصه تحديد أجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد
-
- – أ -يكون على الهيئة والوزير المختص كل في مجال اختصاصه معالجة وتصحيح أوضاع المؤسسة وذلك خلال عامين دراسيين علي الأكثر وتتحمل الهيئة والوزارة النفقات الخاصة بذلك بنسبة واحد إلى ثلاثة ولهما في سبيل ذلك تغيير الإدارة أو وضع المؤسسة تحت إشرافهما المباشر
- – ب – لا يجوز بأي شكل من أشكال تطبيق المادة السابقة بما يؤدي إلي حرمان الطلاب من الخدمة التعليمية أو بما يؤثر علي قدرتهم علي الحصول علي هذه الخدمة
والتعديل المقترح من المركز يستهدف
-
- 1. إلزام الوزارات المختصة و الهيئة بتحقيق الجودة في حال عجز المؤسسة التعليمية عن تحقيقها
-
- 2. عدم تحميل الطلاب نتيجة عدم جودة التعليم بالمدرسة
- 3. إلزام الهيئة و الوزارة المختصة بالوصول بالمؤسسة التعليمية إلى معايير الجودة التي أقرتها الهيئة مقابل حصولها على تمويلها الأساسي من المستفيدين من الخدمة
المادة الخامسة عشرة “الخاصة بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة ”
ألفقره السابعة: نص الفقرة كما ود بالقانون
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها
والتعديل المقترح
لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتلقى الهيئة أية أموال سواء في صورة منح أو هبات أو مساعدات من أي من المؤسسات التي تقع في نطاق عمل الهيئة
والتعديل المقترح يستهدف
-
- 1. البعد بالهيئة عن أي شبهه تعرضها للاتهام بالفساد
-
- 2. ضمان الاستقلالية المالية للهيئة
- 3. الحفاظ على هيبة الهيئة بوصفها تماثل حكماً أو قاضياً يصدر أحكامه بالجودة أو عدمها
مادة 20 ” الخاصة بموارد الهيئة
نص المادة كما ورد بالقانون
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية
-
- 1. ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات في السنوات الخمسة الأولي من بدء نشاطها مالم تقض الضرورة بغير ذلك.
-
- 2. مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها
-
- 3. رسم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة
-
- 4. المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون
-
- 5. عائد استثمار أموال الهيئة
- 6. حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة ( 23) من هذا القانون
التعديل المقترح
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :-
-
- 1- ما تخصصه لها الدولة في السنة الأولي
-
- 2- نسبة اثنين في المائة سنويا من المصروفات الدراسية المقررة على كل طالب حسب المؤسسة التعليمية التي يدرس بها
-
- 3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد التي تصدرها الهيئة ورسوم التظلم من قرارات الهيئة
- 4- عائد استثمار أموال الهيئة بما لا يجاوز نسبة 10% من إجمال الموارد
والتعديل المقترح يستهدف
-
- 1. تخصيص موارد ثابتة للهيئة يمكنها من القيام بعملها على الشكل الأكمل
-
- 2. أن يكون الممولون الرئيسيون للهيئة هم المستفيدون من الخدمة
-
- 3. إغلاق كل منفذ يمكن إن يتسرب منه الفساد وعدم الشفافية إلى أعمال الهيئة
-
- 4. ألا تتعرض أموال الهيئة إلى تقلبات سوق المال
مادة 23 ” خاصة بتحديد عقوبة أعضاء الهيئة الذين يتعاونون مع المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم
نص المادة كما ورد في القانون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اى قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20000جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه
التعديل المقترح
يعاقب بعقوبة من ثبتت عليه جريمة الرشوة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون والتعديل المقترح يستهدف
1. إغلاق جميع منافذ الفساد وعدم الشفافية التي يمكن إن تشوب عن الهيئة.
القاهرة- – مدينة النهضة – مساكن ايجيكو – 12ب18م2ش12
ت6566721/02 موبايل 0103603256
البريد الالكتروني:ecer_eg@yahoo.com
المدير التنفيذي
عبد الحفيظ طايل