9/3/2010

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 9/3/2010 مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية -كبديل للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة- لرئيس الجمهورية والبرلمان، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.

وأوضح أ. حافظ أبو سعده رئيس للمنظمة المصرية أن المجتمع المصري قد شهد في الآونة الأخيرة جدلاً حول قانون الجمعيات ، ودار هذا الجدل داخل أوساط الجمعيات ، والبعض رأى إدخال تعديلات على القانون، بينما رأى آخرون ضرورة تقديم طرح جديد للقانون، وجاءت هذه الرؤى مع قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل ذات القانون ، دون الانتباه إلى التعديلات التي طرحتها المنظمات غير الحكومية . وقد انتهت الوزارة مؤخراً من المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية الحالي لترفع للبرلمان فيما بعد .

ووصف أبو سعده على التعديلات الحكومية المقترحة بمثابة تقييد وحصار للعمل الأهلي في مصر ، فوفقا للتسريبات أن القانون المقترح سيتجه لتحديد مجالات عمل الجمعيات بما لا يزيد على 3 مجالات للجمعيات الجديدة التي تسجل للمرة الأولى ، والإبقاء على سلطة الوزارة في حل الجمعيات ، ولم تتطرق التعديلات للمواد ( 6 و7 و11 و16 و17 و42) .

وأضاف أبو سعده أن مشروع القانون المقترح من قبل المنظمة المصرية يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أساس إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ، ويسهم في تسهيل إجراءات تسهيلها بأن يكون التسجيل فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات، كما يكفل مشروع القانون زيادة دور الجمعيات في صناعة القرار،وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

وطالب أبو سعده الحكومة الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.وفيما يلي بياناً بمجموعة من المبادىء العامة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002:

حرية التأسيس وتسير العمل :

  • أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات .
  • أن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدني بشأن الجمعيات هي الأساس الذي ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.
  • إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة في المادتين(55و56) من الدستور المصري ، و كذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم في الانضمام إلى الجمعيات تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .
  • إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية.
  • إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .
  • العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة ، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية .حل الجمعيات وإنهاء العمل :
  • حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
  • الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها ، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
  • إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها ، مع تفعيل آلياتها.الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية :
  • حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.
  • على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة،ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شئون الجمعيات.
  • للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلى أو خارجي والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
  • الحق في حرية الاجتماع والتعبير:
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأية قيود مالية .الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية :
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية .
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية الاتحاد العام للجمعيات .الاتحاد العام للجمعيات :
  • يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات .
  • إلزام كافة الجمعيات الأهلية بالانضمام لعضوية الاتحاد العام للجمعيات.المؤسسية :
  • هياكل مالية وإدارية واضحة ومحددة.
  • تداول سلطة داخلية لمدة فترتين .
  • آليات واضحة للخلاف الداخلي (ضمن اللائحة التنفيذية).
    يذكر أن المنظمة المصرية قد أطلقت في مارس 2008 حملتها لتعديل قانون الجمعيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية”، وتوصل التحالف إلى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84.وقد تبنى المشروع 150 جمعية حقوقية وتنموية موزعة على 18 محافظة وهي (القاهرة ، الجيزة ، حلوان ، القليوبية ، الإسكندرية ، الغربية ، بني سويف، أسيوط ، المنيا، ، السويس ، دمياط ، بورسعيد ، البحيرة ، أسيوط ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، الدقهلية ، شمال سيناء ) .للاطلاع على مشروع القانون من خلال
    الرابط التالي
    http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2010/03/d985d8b4d8b1d988d8b9-d8a7d984d982d8a7d986d988d986.pdf