26/12/2005

صدر حكم من محكمة جنح منشأة ناصر بتاريخ 24/12/2005 فى الجنحة رقم 4587 سنة 2005 بالتأجيل إلى جلسة 25/2/2006 لإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 372 مكرر من قانون العقوبات التى تقضى بالحبس والغرامة والإزالة للتعدى على أرض الدولة والهيئات العامة والمؤسسات والقطاع العام والهيئة العامة للأوقاف إذا اعتبرت أموالها من الأموال العامة.

وكان دفاع المركز المصرى لحقوق السكن يقوم بالدفاع عن المتهمة فى هذه الجنحة بتهمة بناء عشة فى بطن الجبل بمنطقة زرزارة بمنشأة ناصر بقيمة 120 جنية تكلفة بناء وصدر الحكم غيابياً على المتهمة بسنة حبس وقامت بالمعارضة فى الحكم.

وقد قام محامو المركز بالدفع بعدم دستورية نص المادة 372 مكرر لمخالفتها لأحكام الدستور المواد 178،67،66،40،25 لتسوية النص بين أنواع مختلفة من الأموال فيما يتعلق بالحق المعتدى عليه دون أى تمييز بين نوعى ملكية الدولة الخاصة والعامة ،كما نصت قوانين أخرىعلى أحكام مختلفة فيما يتعلق بالحق المعتدى عليه مثل القانون المدنى ، وقوانين الزراعة ، وقانون الأراضى الصحراوية، كما سوى النص بين مراكز قانونية مختلفة للأفراد وأعطاها حكماً واحداً بالرغم من إختلاف الأثرطبقا للقوانين الأخرى وأحكامها ، مما يعد خرقاً لقاعدة المساواة ، وحرماناً للمواطن من نصيبه من الناتج القومى، وخروجاً على مشروعية القوانين وتفريد أحكامها.

وكان حى منشأة ناصر قد أحال العديد من سكان العشوائيات هناك إلى المحكمة الجنائية بتهمة الإعتداء على أرض الدولة، بمناسبة تطوير منطقة الدويقة وضمنها زرزارة بوادى جبل فرعون

وإذ كان الحق فى السكن هو أحد حقوق الإنسان والحقوق الدستورية وهو حق لصيق بالإنسان فإن المركز المصرى لحقوق السكن يرى أن هذه المادة هى أداه فى يد الدولة لتشريد سكان العشوائيات بدلاً من إتاحة السكن البديل المناسب لهم إذ تتعمد الدولة أن تضع هؤلاء المواطنين فى موضع المجرمين لتتخلى بذلك عن مسئولياتها تجاه مواطنيها بمقتضى العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وبمقتضى دستور البلاد كما يتنافى مع برنامج السيد رئيس الجمهورية الإنتخابى.

ويقوم المركز المصرى الآن بالتحضير للإقامة الدعوه الدستورية.