23/6/2008

السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الموقعين أدناه والمتخذين من الوحدة القانونية بالمركز المصري لحقوق السكن محلا مختارا لهم والكائن 33 شارع قصر النيل التحرير والذي يمكن إعلانهم عليه بأي إخطار أو إجراء من إجراءات التحقيق.

ضــــــــــــــــــــــــــــد

  1. محافظ القاهرة بصفته
  2. رئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته

المـــوضـوع
يقيم المبلغين بمنطقة أبو رجليه يمين ويسار السكة الحديد (خط القاهرة السويس) جسر السويس خلف حديقة بدروذلك منذ السبعينات من القرن الماضي ، المبلغون حائزون للمنازل والأرض حيازة هادئة ومستقرة منذ عشرات السنين وذلك عن طريق شراء الأرض من الملاك الظاهرين .

إلا أنه بتاريخ 15 /6 /2008 فؤجي مقدمي البلاغ بقوات من الشرطة العسكرية علي رأسها قيادات عسكرية من الجيش وعدد 2 لودر تحيط بالمنطقة محل سكن المبلغين والشروع في هدم المنازل وذلك دون سند قانون أو إخطار سابق.

ولما كان هذا وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 1995يقرربعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. وكان البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية في الدورة الحالية قد نص علي تقنين أوضاع العشوائيات، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد وإجراءات تنفيذ تعديلات بعض أحكام القانون المناقصات والمزبدات فيما يتعلق بالتصرف في العقارات والأراضي المملوكة للدولة والتخطيط بالانتفاع بهما وذلك عن طريق الاتفاق المباشر بين الحكومة والمواطنين وتهدف التعديلات وقرار مجلس الوزراء إلي التسيير علي المواطنين الراغبين في تقنين حالات حيازتهم التي يمارسونها بوضع اليد بالاتفاق المباشر بعيد عن نظام المزايدات والمناقصات ، ذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2006.

ولما كانت المادة 151 من الدستور تلزم الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها والتي تعتبر قانونا داخليا ناسخا لأي نص يتعارض معه، الالتزام الواردة بالمادة 11 فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التعليق العام رقم 7 والتعليق العام رقم 4 وهي التزامات الدول بالحد من إخلاء المساكن قسريا واللجوء في أضيق الحدود بعد توفير سكن بديل مناسب للسكان.

و كانت الماة44 مكرر تنص علي ” يجب علي النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت او جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال إطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة …….”

ولما كان قد صدر الكتاب الدورية رقم15 لسنة 1992 “تعليمات النيابة العامة بتاريخ 1/10/1992 من السيد المستشار النائب العام وقد نص علي “اولا: تصدر النيابة العامة قرار وقيتا فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ويكون التنفيذ فورا وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة علي أن يصدر القرار من المحامي العام المختص …..

رابعا: علي النيابة المختصة في جميع الاحوال إقامة الدعوي الجنائية قبل يثبت ارتكابه أفعالا معاقب عليها بمقتضي المواد ……”

الطلبـــــــــــــات
أولا : التحقيق في واقعة التعدي علي مقدمي البلاغ لمعرفة ملابسات التعدي وأشخاص مرتكبها

ثانيا: تمكين المبلغين من حيازتهم للمنازل ومنع تعرض المشكو لهم والغير فيها.

الوحدة القانونية بالمركز المصري لحقوق السكن