7/3/2007
يتابع مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بقلق بالغ الانقسام المتزايد حول المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن: ” الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
ويلاحظ المركز أن الجدل حول هذه المادة أفرز فريقين :-
الأول: يدعو للإبقاء على المادة على اعتبار أن النظام السياسي لا يستقر دون وجود إطار مرجعي (ديني) ولا يستقر نظام دون أن يكون له نظام مقدس يضمن له قدرًا من الاستمرار.
الثاني: يطالب بالتعديل لتكون مبادئ الشريعة مصدرًا من مصادر التشريع وتغيير النص القائل بأن الإسلام دين الدولة الرسمي ليكون دين غالبية السكان.
ثم فوجئنا بظهور فريق ثالث من الناشطين المدنيين والسياسيين يطالب بعدم النص على وجود دين معين بدعوى أن هذا يعد إخلالاً بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلي أديان وعقائد متعددة فضلاً عن أن هذا النص يتجاهل الروافد الفكرية الأخرى للثقافة المصرية لصالح تيار فكري واحد.
ويرى المركز أن المجتمع الذي يحوز على أغلبية مسلمة يقبل بالتعدد الفكري والديني انطلاقًا من أن مبادئ الشريعة تقر بهذه التعددية وهي عبارة عن مبادئ عامة لا يختلف عليها أي دين مثل العدالة والشورى والتكافل الاجتماعي والحرية ولا تمثل فرضًا على أحد، وتدور حول تحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم في العاجل
والآجل, ولذلك لم يَثُرْ أحد من الفقهاء الدستوريين الأقباط أثناء النص عليها في دستور 1923 ودستور 1953.
ويؤكد أن وظيفة هذه المادة تختلف عن الوظيفة الدينية الكهنوتية في الخبرة الأوروبية إبّان سيطرة الكنيسة الكاثوليكية، فإذا كانت الوظيفتان تتشابهان في اتخاذ الدين إطارًا عامًا للتنظيم السياسي، فإن الدولة البابوية تقوم على مؤسسة دينية ذات طابع مغلق، ولا تتقيد بقانون، ولا يجوز مخالفتها حتى أصبحت أداة في يد طبقة من الحكام مارست الاستبداد، وأعاقت تطور المجتمع الأوروبي فى وقت من الأوقات، أما الدولة في الخبرة الإسلامية، فلها إطار عقيدي يحكم ممارستها ويتمثل في مقاصد الشريعة، فيما تترك المؤسسات لظروف المجتمع الزمانية والمكانية.
ويدعو المركز مختلف التيارات الفكرية في المجتمع المدني المصري على التركيز على التعديلات الدستورية التي لم تتناول أي إشارة لقضية تداول السلطة وتعدد الأحزاب وقد يؤدي تمريرها بهذا الشكل إلى التأثير سلبًا على الحق في المشاركة والتوازن بين السلطات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.