13 أكتوبر 2003

الصديقات والأصدقاء
مرة أخرى نوافيكم بآخر أخبار جمعيتنا: الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب”
12 يوليو 2003
قمنا بتسليم سبع ملفات طبق الأصل بالنظام الأساسي للجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وقد سبق أن أرسلنا لكم منه صورة لتكونوا على بينة بما عقدنا العزم على عمله. لقد تم التسليم بمكتب الشئون الاجتماعية بمجمع التحرير وأخذنا من المكتب ما يثبت استلام الورق ودونا يوم 12 سبتمبر 2003 آخر موعد للجهة الإدارية أن تقول رأيها تبعا لإجراءات القانون. وبدأنا العمل.

18 أغسطس 2003 الخطاب الأول: ورد خطاب من إدارة عابدين الاجتماعية (جمعيات) موجه لمفوض جماعة المؤسسين موقع من المدير العام ومحرر بتاريخ 18/8/2003 رقم صادر 6007 بنفس التاريخ السابق، ويتضمن: “نأسف أن نرد لسيادتكم عدد 5 ملفات خاصة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب نظراً لمخالفة بعض أغراضها الواردة بلائحة النظام الأساسي للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات ويعتبر هذا قطعا للمدة القانونية”.

20 أغسطس ‏2003‏
ورد حطاب أخر موقع من المدير العام بتاريخ 16/8/2003 (أي قبل الأول بيومين!!!!) يحمل رقم صادر 5089 بتاريخ 18/8/2003 ويتضمن: “إيماء إلي الطلب المقدم من سيادتكم والمرفق به أوراق إشهار الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (تحت التأسيس) نرجو من سيادتكم الحضور لمقر الإدارة بمجمع التحرير الدور الخامس لتعديل بعض الأغراض التي تتعارض مع القانون 84 لسنة 2002 ويعتبر كتابنا هذا قاطعا للمدة القانونية التي نصت عليها المادة السادسة من القانون “84.

22 أغسطس ‏2003‏
أصدرت الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب بيانا بآخر التطورات نشرت فيه مضمون الرسائل المذكورة أعلاه كما جاء فيه: “وحيث ان الجهة الإدارية لم تكلف نفسها جهد أن تحدد أوجه المخالفة فقد تصفحنا الملفات التي أعادتها إلينا ورصدنا ما أشير إليه بعلامة (X)، متصورين أن تلك هي النقاط التي أثارت احتجاجها. وإذا كان تقديرنا غير صحيح فالجهة الإدارية مسئولة عن إخطارنا بشكل رسمي ومفهوم عن أوجه اعتراضها على نشاطنا، علما بأننا على عهدنا بأن نسلك كافة السبل الديمقراطية من أجل دعم ضحايا التعذيب وأسرهم وملاحقة جلاديهم محليا وعربيا ودوليا..”
ولم يكن هناك بد من مراسلة وزارة الشئون الاجتماعية لتعريفها بالقانون الذي عهد إليها بتنفيذه فأرسلنا لها رسالة نطلب منها تحديد أوجه الخلاف كتابة كما هو وارد في الفقرة (3) من المادة (11) من قانون الجمعيات والتي تنص على “فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها إن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة 11 من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوماً المشار إليهم بالفقرة الثالثة من المادة السابقة”.

7 ، 8سبتمبر 2003
وردا على ما تقدم أرسلنا إنذارين على يد محضر سجلا برقمي 28611/7/9/2003، 1508/8/9/ 2003. أكدنا في الأول على أن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 84 لسنه 2002 لم تنقطع بشأن إجراءات تأسيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وأن حساب المدة يبدأ منذ تاريخ تقديم الأوراق في 12/7/2003 وأنه في حالة الامتناع عن بدء حساب المدة منذ 12/7/2003 تكون الوزارة مرتكبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم القانون. وخصص الإنذار الثاني لإعادة عرض أوراق تأسيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (وهى النسخ التي أرفقت بخطاب الإدارة رقم 6007 والذي وصل الجمعية في 23/8/2003) وفى حالة امتناعه عن استلام هذه الأوراق نحمله كافة التبعات القانونية لذلك مع استمرار سريان مدة الستين يوم وحسابها اعتباراً من 12/7/2003 مع حفظ كافة حقوق المنذران الأخرى.

14 سبتمبر ‏2003‏
جاء خطاب ثالث من جهة الإدارة برقم صادر 6311/14/9/2003 وموجه للسيد الأستاذ/ هشام مبارك محامى مركز هشام مبارك يتضمن إعادة الأوراق لاستيفائها وفقا للقانون ولم يشير للمادة 11 ورفض مدير مركز هشام مبارك استلامه ولذلك لكونه موجه لشخص المرحوم هشام مبارك الذي توفى في أوائل عام 1998 ولإرساله على عنوان غير عنوان الجمعية.

21 سبتمبر 2003
وصل الخطاب الرابع من وزارة الشئون الاجتماعية برقم صادر 6391/21/9/2003 وموجه للأستاذ/ عماد مبارك يفيد إعادة أوراق إشهار الجمعية وذلك لمخالفة لائحة النظام الأساسي للقانون 84/2003، ورفض الأستاذ عماد استلامه وذلك لم يحدد الخطاب ماهية مخالفات النظام الأساسي للجمعية للقانون.

24سبتمبر 2003
وبعد طول انتظار (بعد 12 يوم من انتهاء المدة القانونية لاعتراض الجهة الإدارية) ظهرت “الحقيقة” إذ وصلنا من وزارة الشئون الاجتماعية رسالة تحمل رقم صادر 6428، وجاء نصها كما يلي:

“محافظة القاهرة
إدارة عابدين الاجتماعية جمعيات
السيد الأستاذ/ عماد مبارك المفوض عن المؤسسين للجمعية المصرية لمناهضة التعذيب تحت التأسيس
تحية طيبة وبعد
نعيد لسيادتكم رفق كتابنا هذا أوراق الجمعية المزمع إشهارها تحت اسم الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب. وذلك لمخالفة أهدافها لصحيح القانون 84 لسنة 2002 روحا ونصا. وكذا مخالفتها الصريحة للنظام العام وذلك وفق التوضيح التالي:-

أولا: ورد ضمن أهداف الجمعية أنها:
تعمل على تعديل القوانين المصرية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب كما تعمل على انضمام مصر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. فهل نص الدستور على ان الجمعيات الأهلية ضمن الجهات المعنية بالتشريع وسن القوانين وتعديلها من وجهة نظركم.

“ثانيا: كما ورد ضمن أهدافها:
تشكيل جماعات ضغط على متخذي القرار للقيام بحملات ضد جريمة التعذيب والمشاركة في الأنشطة والشبكات المحلية والعربية والدولية التي تتعرض للقضايا المتعلقة بالتعذيب… الخ
فهل نص الدستور أو القانون على تشكيل جماعات ضغط والمشاركة في الشبكات الدولية والعربية. لذلك فقد ترون ان ما ورد في أغراض الجمعية يعد مخالفة صريحة للمادة 11 من القانون 84 لسنة 2002 وكذا الدستور الذي نص على الجهات التي لها حق التشريع وتعديل القوانين على سبيل الحصر وليس من بينها جمعيتكم المزمع إنشاؤها بالإضافة إلى ان الانضمام إلى شبكات دولية تحت أي مسمى أو تشكيل جماعات ضغط أو متخذي القرار يعد مخالفا للنظام العام أولا والقانون ثانيا.

حيث سبق وان أرسلنا كتبنا أرقام 5089بتاريخ 18/8/2003 و6311 بتاريخ 14/9/2003، 6931 بتاريخ 21/9/2003 لتصحيح أوضاعكم لتتفق مع حكم القانون 84 لسنة 2002 وإلا نعتذر عن قيد الجمعية.
مرسل للإحاطة والعلم
والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته
مراجع ….. مدير الادارة ….. المدير العام
يحيى زكريا …. ا. عائشة فتحى عوض ….. أ. محمد نشأت عبد المحسن
توقيع
…. 23/9/2003 …. عنه زينب ندا
24/9/2003″
* * *

بناء عليه، فلو أن الجهة الإدارية، أي وزارة الشئون الاجتماعية تسألنا بحسن نية فنحن من باب الأدب نجيبها: نعم،
الدستور يكفل لكل المواطنين حق انتقاد القوانين السارية والمطالبة باقتراح تعديلات تشريعية وهى كلها أمور من صميم حقوق الأفراد منفردين أو مجتمعين وآيا كان شكل تجمعهم: نقابة، أو حزب، أو جمعية، أو حتى مجموعة من الأفراد بلا وضع قانوني.
نعم، تشكيل جماعات الضغط هو عماد النظام الديمقراطي والمنصوص عليه في المادة الخامسة من الدستور المصري. نعم،
المشاركة في الشبكات الدولية والعربية، من صلب عمل الجمعيات الأهلية وهو أحد مكونات الحق في التجمع والحق في حرية التعبير المكفولتين بالمادة 56 و47 من الدستور المصري. ولو كان لدى الجهة الإدارية شك في ذلك فلتراجع ميثاق تأسيس المجلس القومي للمرأة الذي رغم كونه ليس جهة تشريعية إلا أن من بين أهدافه التأثير على متخذي القرار من أجل تغيير القوانين بما يكفل كذا وكذا. أما لو كانت الجهة الإدارية تسأل بتهكم واستهزاء من يتصور أنه يعطي درسا لمن لا يعلم، فإن ردنا عليها سوف يكون أمام القضاء. وإلى ذلك الحين فإننا على عهدنا بأن نسلك كافة السبل الديمقراطية من أجل دعم ضحايا التعذيب وأسرهم وملاحقة جلاديهم محليا وعربيا ودوليا.

وسوف نعمل من أجل:
– نشر وزيادة وبلورة الوعي المناهض للتعذيب والعنف المنظم وبشكل خاص العنف الرسمي. كما تعمل الجمعية على الحد من انتشار ظاهرة التعذيب تمهيدا للقضاء على كافة منابعه من ثقافة تتسامح مع استمرار العنف، وسياسة رسمية توفر الغطاء للعنف الرسمي بوصفه أداة لردع المواطنين وترويعهم أو أسلوبا لجمع الأدلة. – نشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان لخلق مناخ يلفظ سياسات الحط من آدمية الإنسان وقمعه. – تعديل القوانين المصرية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب،

كما تعمل على انضمام مصر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، والعمل على زيادة فعالية الاتفاقيات الدولية بمختلف الطرق ومنها دراسة تحفظات مصر للعمل على سحبها، وانضمام مصر للآليات الدولية التي تمنح الفرد حقوقا لدى الهيئات الدولية وذلك عن طريق – إصدار المطبوعات والدراسات والبحوث العلمية والنشرات والكتيبات واستخدام الشبكة الدولية للإنترن ت. – عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وحلقات التدريب والمشاركة فيهم سواء على الصعيد المحلى أو العربي أو القاري أو الدولي.
– المشاركة في الأنشطة والشبكات المحلية والعربية والدولية والتي تتعرض للقضايا المتعلقة بالتعذيب والمؤثرة فيها.
– تشكيل جماعات ضغط على متخذي القرار لإحداث تعديل تشريعي يجرم كافة أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة والواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب، ولإلغاء كافة التشريعات التي تقف عائق أمام محاسبة مرتكبي التعذيب.
– القيام بتلقي الشكاوى بخصوص وقائع التعذيب ورصدها وتوثيقها والعمل على تقديمها إلى جهات التحقيق واستخدام آلية الملاحقة القضائية المحلية والعربية والدولية لملاحقة جلادي التعذيب.
– التضامن مع ضحايا التعذيب وتقديم المساعدات القانونية والصحية والمساندة الاجتماعية لضحايا التعذيب وأسرهم محليا وعربيا ودوليا.
– القيام بنشاط وحملات ضد جريمة التعذيب بما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان، ويتضمن ذلك رصد وتوثيق وفضح هذه الانتهاكات والعمل على تقديم مرتكبيها إلى القضاء.
المؤسسون (أبجديا)

    • – بسمه عبد العزيز
    • – جاسر عبد الرازق
    • – حسام بهجت (نائب رئيسة مجلس إدارة)
    • – خالد علي عمر (عضو مجلس إدارة)
    • – راجيه الجرزاوي
    • – سوزان فياض
    • – عادل المشد
    • – عادل واسيلي (سكرتير عام)
    • – عايدة سيف الدولة (رئيسة)
    • – عبد الله منصور
    • – علاء كمال
    • – عماد مبارك
    • – ليلى سويف
    • – ماجدة عدلي (أمينة صندوق)
    • – منى حامد
    – مها يوسف