17/12/2006

تابع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف قضية المواطنين البهائيين التي انتهت أمس 16/12/2006 بإصدار حكم من قبل المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في شهر ابريل من عام 2006 بحق البهائيين في إثبات ديانتهم في الأوراق الرسمية والبطاقات الشخصية، وذلك عقب طعن وزارة الداخلية في الحكم الصادر لصالحهم.

وقد أصدرت المحكمة أمس حُكمها لصالح وزارة الداخلية الذي يمنع تسجيل ” بهائي” في البطاقة والأوراق الرسمية، ورغم أن حيثيات الحُكم لم تصدر بعد إلا أن هيئة المحكمة وزعت بيانا تشرح فيه أسباب صدور هذا الحكم وقد لاحظنا في هذا البيان ما يلي :

1- ذكر البيان أن ” الأديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، أما البهائية، فهي كما أجمع أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا فهي ليست من الأديان المعترف بها ” وإذ يود مركز أندلس الإشارة إلى أن الدستور المصري المعمول به حاليا الصادر عام 1971 نص في مادته 46 على أن ” تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ” ولم تُقصر المادة هذا الحق على معتنقي الأديان السماوية فقط .

2- تطرق البيان الصادر عن المحكمة الذي يوضح أسباب صدور الحكم إلى تفنيد العقيدة البهائية وإبطالها ووصفها بمخالفة الإسلام ” كما شرع معتنقوها لأنفسهم شريعة خاصة تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة …..” ويعتبر مركز أندلس أن المحكمة نظرت إلى الموضوع من خلفية دينية على اعتبار اعتناقهم دين مخالف للإسلام والأديان الأخرى التي يعترف بها الإسلام وليس على اعتبارهم مواطنين مصريين لديهم كافة الحقوق مثلما عليهم كافة الواجبات

3- استند الحكم إلى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ”

وبناء على تلك الملاحظات السابقة يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بما يلي :

    • 1- استمرار البهائيين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في النضال من أجل حصول البهائيين على حقوقهم كمواطنين مصريين

 

    • 2- إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية حيث أن تلك الأوراق تعد وثيقة التعامل بين المواطن والدولة ولا نعتقد أن الدولة يعنيها التفرقة بين ديانات المواطنين إن كانوا جميعا متساوين أمام القانون.

 

    • 3- إعادة النظر في المادة الثانية من الدستور المصري التي ثبت استخدامها في إهدار حقوق المواطنين غير المسلمين

 

    • 4- على وزارة الداخلية إيجاد حلول سياسية تتعامل بها مع هؤلاء المواطنين المحرومين من اصدار شهادات ميلاد لأبنائهم وبطاقات شخصية لانفسهم لا يثبت فيها دين مخالف لما يعتنقوه.

 

    5- ان كانت الدولة ترغب في محاربة التطرف والعنف الذي يستند الى العقيدة الاسلامية مثلما حدث منذ أيام قليلة في استعراض عسكري لجماعة الاخوان المسلمين داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، فعليها إتاحة كافة الحقوق والحريات لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقدهم وتوفير المناخ الصحي لدمج الطوائف المختلفة داخل المجتمع بعيدا عن العنصرية الدينية والمذهبية التي تُولد مزيدا من العنف.