18/2/2006

تعرب مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان “عن إدانتها الكاملة إزاء استمرار تعرض المحتجزين العراقيين داخل سجن أبو غريب للتعذيب وأنواع من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية على ايدى ضباط وجنود الولايات المتحدة ؛ وتعيد نشر الصور الجديدة التي فجرتها إحدى القنوات التليفزيونية ذكرى ممارسات التعذيب التي فجرتها وسائل الإعلام منذ عامين وانتهت بعقوبات هزيلة لم تتجاوز ستة اشهر بحق الضابطة الأمريكية ؛ والملتقى إذ يعرب عن إدانته مجددا ويؤكد أن هذه الممارسات تعد خرقا للقانون الدولي الانسانى و اتفاقية جنيف الرابعة يشان معاملة أسرى الحرب فان هذه الممارسات بحق السجناء داخل سجن أبو غريب تمثل كذلك انتهاكا للمواثيق والاتفاقيات الدولية الآتية :

– القواعد الخاصة التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين – المعقود في جنيف عام 1955 ، وأكد عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 636 جم ( د – 24 ) المؤرخ في 31 يوليو 1957 و 2076 ( د – 62 ) المؤرخ في 13 مايو 1977 ، ضمن الفرع الأول بحماية الأشخاص الخاضعين للحبس أو السجن والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – ، والتي أكدت على ضرورة أن يسمح للسجين ، في ظل الرقابة الضرورية ، بالاتصال بأسرته و بذوي السمعة الحسنة من أصدقائه ، علي فترات منتظمة ، بالمراسلة و بتلقي الزيارات علي السواء . وأن يمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين و القنصليين للدولة التي ينتمي إليها . وأن يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليين في البلد واللاجئون عديمو الجنسية ، تسهيلات مماثلة للاتصال بالمثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص .

2 – العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ، قد أكد أيضا على ضرورة معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ( م 10/1 ) ، وضرورة أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون همها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي (. م 10/3 ) . كما أكدت المبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 45/111 على وجوب معاملة جميع المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمتهم باعتبارهم من الجنس البشري .

3- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تم تبنيها في المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين والذي انعقد في جنيف في 1995 ، وأقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه رقمي 663 (XXXIV) في 31 يوليو 1976 (L X II في 13 مايو 1977 ) .

4- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111الصادر فى 14 ديسمبر 1990 والذي تضمن النص على ما يلي:

ا – تجب معاملة جميع المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمتهم باعتبارهم من الجنس البشري .
ب – لا يكون هناك تمييز علي أساس العنصر ، اللون ، الجنس ، الفرقة ، الدين ، الآراء السياسية أو الآراء الأخرى ، أو الأصل القومي والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي مركز آخر .
ج -احترام المعتقدات الدينية و القيم الدينية و القيم الحضارية للمجموعات التي ينتمي إليها المسجونون مهما كانت متطلبات الظروف .
د – لا تتحقق مسئولية حجز المسجونين و حماية المجتمع من الجريمة نظير تحقيق الأهداف الأخرى الأساسية لتشجيع تنمية و رفاهية أعضاء المجتمع جميعهم .
هـ – باستثناء هذه القيود هناك حاجة واضحة نتيجة لواقعة الحبس قوامها أن يحتفظ كل المسجونين بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متي صادقت الدولة عليه.
– والملتقى إذ يعرب عن إدانته مجددا فأنة يطالب المجتمع الدولي والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وعلى رأسها الكونجرس الامريكى في بدء التحقيق مجددا في سوء المعاملة التي يتعرض لها لسجناء العراقيين داخل سجن أبو غريب ؛ وغيها من معسكرات الاعتقال ؛كما يشدد الملتقى على ضرورة تسليم سجن أبو غريب ومنح الإشراف علية للسلطات العراقية ؛والسماح للمنظمات الدولية والعربية بتفقد أحوال السجناء داخل أماكن الاحتجاز