29 سبتمبر 2004
نحن الموقعين أسفله، الجمعيات التي تصرّ السلطات التونسيّة على منعها من النشاط القانوني، نذكّر الرأي العام أنّه منذ سنة 1989 لم يقع الاعتراف القانوني بأي جمعية مستقلّة في الوقت الذي يضاعف فيه النظام عدد الجمعيّات الحكوميّة ويباهي بوجود مجتمع مدنيّ حيويّ بحوالي 8 آلاف جمعيّة. ذلك أنّ عديد الجمعيّات التي استوفت شروط الترخيص القانوني لم تتمتّع بحقّها المكفول دستوريا في النشاط العمومي ومنها :
– المجلس الوطني للحريات بتونس الذي أعلن عن تأسيسه يوم 10 ديسمبر 1998 وتمّ إيداع الملفّ القانوني تامّا بولاية تونس يوم 15 ديسمبر من نفس الشهر ولم يحصل على وصل الإيداع القانوني سوى يوم 26 فيفري 1999. ثم تلقّى من وزير الداخلية رفضا غير معلّل يوم 2 مارس 1999 . ولذلك لجأ المجلس إلى القضاء الإداري وقتها غير أنّ القضيّة لم ينظر فيها إلى حدّ الساعة.
– التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية ( راد أتاك تونس ) الذي قام بإيداع ملفّه القانوني يوم 9-9-99 غير أنّه تم الامتناع عن مدّه بوصل الإيداع القانوني وبالتالي تم تعطيل إشهار الجمعية بالرائد الرسمي لإتمام إجراءات الاعتراف القانوني إثر انقضاء فترة النظر في ملفّ الجمعيّة دون تلقّي الرفض.
– مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر، الذي قدم ملفّه إلى ولاية تونس في 3 ماي 2001 وأعلم بالرفض في 1 أوت 2001 . وقد لجأ مؤسّسو هذه الجمعية إلى المحكمة الإدارية للطعن في ذلك القرار.
– رابطة الكتّاب الأحرار، أسّست في 13 جويلية 2001.
– الودادية الوطنيّة لقدماء المقاومين التي قامت بإيداع ملفّها القانوني لدى ولاية بنزرت بتاريخ 20 جويلية 2001 ثم أعلمت بقرار وزير الداخلية برفض تكوين هذه الجمعية بتاريخ 4 أكتوبر 2001 وقد تقدمت بعريضة ضد هذا القرار إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2001 .
– مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، أسّس في أوت 2001 وأرسل ملفّه القانوني إلى الإدارة عبر البريد في 12 ديسمبر 2001.
– الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع، أسّست في أكتوبر 2001. أودعت ملفّها بولاية تونس وتلقّت رفض تكوين الجمعية بعد ذلك – الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أسست يوم 5 ديسمبر 2001
– الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، أسّست في نوفمبر 2002 وأودعت ملفّها بولاية تونس في مارس 2004 وقد أعلمت برفض تكوين الجمعيّة في جوان 2004.
– الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، أسست يوم 26 جوان 2003 وامتنعت الإدارة عن قبول ملفّها مرّات عديدة كان آخرها يوم 8 جوان 2004 حين تم منع مؤسسي الجمعية من دخول الولاية ووقع تعنيفهم وإبعادهم عن المكان.
– جمعية الحق في الاختلاف، أسّست في 25 أفريل 2004 وقام مؤسّسو الجمعية بإيداع ملفّها لدى ولاية القيروان في 28 أفريل 2004 دون أن يحصلوا على الوصل.
إنّ الحق في التنظّم هو مثل جميع الحقوق الأساسيّة المرتبطة بالحقوق الفردية والحريات العامّة يجب أن يتمتّع به جميع المواطنين التونسيّين دون تمييز وإنّ هذا الحقّ ليس له معنى دون الممارسة الفعلية الكاملة والحرّة ولايمكن اعتباره امتيازا يمنحه وزير الداخلية بحسب ما يراه هو. ورغم ضمان هذا الحق بالنص عليه في الفصل 8 من الدستور التونسي وفي جميع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومة التونسية فإنّ قانون الجمعيات يضع جملة من العراقيل عبر الصلاحيات المفرطة الممنوحة إلى وزير الداخلية وإجبار الجمعيات على التقيّد بقانون أساسي أعدّ سلفا من قبل الإدارة. وهكذا تحوّل قانون الجمعيات إلى آلة لسحق كلّ محاولة لتكوين جمعية مستقلّة داخل المجتمع المدني.
لذلك فإنّ الجمعيات الموقّعة على هذا الإعلان:
-
- * ترفض هذه الطريقة التي تصادر عبرها وزارة الداخلية هذا الحق الأساسي مضفية على ممارساتها غطاء قانونيّا ( تسليم الوصل، الإعلام بالرفض، احترام آجال الرد…) أو لجوئها إلى أساليب أخرى لمنع المواطنين من الاتصال بالإدارة وإيداع ملفّاتهم.
-
- * تطالب السلط العموميّة بالاعتراف بحقّها في العمل القانونيّ.
-
- * علن إطلاق حملة للعمل المشترك المتواصل عبر جميع الأشكال المتاحة من أجل الاعتراف بحقّها في النشاط العموميّ.
الإمضاء
-
- – راضية النصراوي، الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
-
- – فتحي الشامخي، التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية
-
- – عبد الرزّاق الكيلاني، مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة
-
- – علي بن سالم، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
-
- – نزيهة رجيبة، مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر
- – سهام بن سدرين، المجلس الوطني للحريات بتونس