8 مارس 2004
قضت اليوم محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 17 تجارى بإحالة المادة رقم 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 والتى تنص على أن “يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم”
وكذلك المادة رقم (16) التى تقرر الرسوم “بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن بهذا الأمر المطلوب منه الرسوم”.
وأيضاً المادة رقم (13) من القانون رقم (1) لسنة 1948 التى تحدد الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
والمادة الأولى مكرر من القانون رقم (7) 1985 بتعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
وقد أستند المركز فى دعواه التى اقامها أمام محكمة الجيزة الابتدائية تحت رقم 81 لسنة 1999 أمام الدائرة 17 تجارى لصالح السيد/ محمد عبد العاطى إمام ضد وزير العدل وآخر. لقيام قلم المطالبة بمحكمة الجيزة بالمغالاة فى تقدير رسوم صندوق الخدمات فى الدعوى رقم 81 لـ1999 تجارى كلى الجيزة بالمطالبة رقم 891 لسنة 2001/2002 خدمات بقيمة اجمالية تقدر بـ 800, 1384 جنيه .
وطلب المركز فى هذه الدعوى وقف السير فيهاوالتصريح له باقامة الدعوى الدستورية طعناً على المواد المشار إليها لمخالفتها نصوص الدستور المصرى المتعلقة بالمساواة أمام القانون والتعدى على حقوق المواطنون فى التقاضى .
هذا ويعد المركز لورشة من القانونيين لإعداد دراسة أوجه الطعن بعدم الدستورية تمهيداً لرفعها فى الميعاد القانونى ،وتعد هذه الدعوى العاشرة فى سلسلة الطعون التى أقامها المركز على النصوص التى رأى فيها شبهه عدم دستورية ،وشبهة المخالفة لأحكام الدستور المصرى.