9/1/2010

السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم:

  1. الأستاذ/ أحمد حسام الدين غربية
  2. الأستاذ/ أحمد راغب عبد الستار
  3. الأستاذ/ أحمد سيف الإسلام حمد
  4. الأستاذ/ أحمد فوزي أحمد
  5. الأستاذ/ جمال عبد العزيز عيد
  6. الأستاذ/ حسام بهجت
  7. الأستاذ/ خالد علي عمر
  8. الأستاذة/ روضة أحمد سيد
  9. الأستاذة/ سارة نجيب
  10. الدكتور/ سامر سليمان
  11. الأستاذ/ سيد فتحي السيد
  12. المهندس/ عماد الدين حامد عطية
  13. الأستاذ/ عماد مبارك حسن
  14. الأستاذ/ فريد سعد زهران
  15. الدكتورة/ ماجدة محمد عدلي
  16. الأستاذ/ مالك مصطفي عدلي
  17. الدكتور مهندس/ محمد محمد منير مجاهد
  18. المهندس زراعي/ ناجي آرتين سمور فلسطين
  19. الأستاذ/ نبيل مرقس

ومحلهم المختار:

  1. مركز هشام مبارك للقانون الكائن في 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الخامس – القاهرة – رقم بريدي 11111 (تليفون: 25758908)
  2. مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات- 5 شارع محمد صدقي باب اللوق- 0122308443
  3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- 8 شارع برجاس –محمد علي جناح- جاردن سيتي الدور الرابع- 0106288928
  4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير- مدينة اعضاء هيئة التدريس- جامعة القاهرة- الجيزة، عمارة 9 الدور 9، شقة 92- 33308441
  5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- 1 شارع سوق التوفيقية- الدورالرابع- 25783076
  6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان- 19 شارع 26 يوليو- الدور 4- 27736177
  7. مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب- 3 أ شارع سليمان الحلبي- الدور 2.- الازبكية.
  8. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- 13 شارع فريد متفرع من شارع الثورة – مصر الجديدة- 22909903

ضد

1. السيد/ وزير الداخلية بصفته
2. السيد/ مدير الأمن بمحافظة أسيوط بصفته
3. السيد/ مدير الأمن بمحافظة قنا بصفته

الموضوع

شهدت الآونة الأخيرة تصاعدا مفزعا في حوادث الفتنة الطائفية في العديد من محافظات مصر لدرجة جعلت الوزير مفيد شهاب يصرح لأول مرة أن من أسباب استمرار فرض حالة الطوارئ هو مواجهة الفتن الطائفية ومقدمو هذا الطلب مواطنون مصريون يناهضوا كل أعمال العنف وفى القلب منها العنف الطائفي واستنادا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على ” لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.” وحيث أن مدينة ديروط بمحافظة أسيوط 24/10/ 2009 شهدت عدة أحداث طائفية علي إثر، إصدار قرار نيابة ديروط بحبس أربعة متهمين من عائلة المدعو حسونة 15 يوما علي ذمة القضية رقم 5632 لسنة 2009 إداري، لقتلهم قبطي وإصابة اثنين آخرين منذ أسبوعين قبل التاريخ أعلاه إثناء فتح النيران باستخدام أسلحه إلية على منزل القبطي ويدعى فاروق هنري عطا الله «60 سنة» قبطي من قرية التحويلة اتهم نجله” ملاك ” بإقامة علاقة مع فتاة مسلمة من عائلة حسونة بقرية العتالين حيث سادت حالة من الفوضى والعشوائية عقب قرار النيابة بالتجديد للمتهمين فتجمهر المئات من أهالي المتهمين وفور سماعهم بالتجديد تعالت الصرخات بينهم مطالبين بالإفراج عن المتهمين وعند محاولة أفراد الشرطة الخاصة بقوة تأمين قسم شرطة مركز ديروط تهدئتهم قاموا برشق مركز الشرطة بالحجارة وانطلقوا بعدها ومعظمهم من الشباب الراشد ويرتدون اغلبهم الجلباب بحملة هجوم استهدفت منازل الأقباط ومتاجرهم بمدينة ديروط وانضم لهم الكثير من المسجلين خطر وبعض طلاب المعهد الديني الأزهري وقاموا بقذف المنازل والمحال التجارية بالحجارة ونهبها وإتلاف عدد من السيارات رغم أنهم لا يتصلون بصلة بالعائلة القبطية التي ينتمي لها الشاب واستمر الهجوم إلى ما يزيد عن 4 ساعات في أماكن متفرقة بالمدينة رغم التوقعات المسبقة لهذه الأحداث عقب مقتل القبطي.

ورغم معرفة جهاز الأمن بتداعيات الأحداث إلا انه لم يتخذ الإجراءات الوقائية لتأمين الأوضاع وخاصة إثناء التحقيق مع الأربعة متهمين وكان وراءهم تجمهر كبير من عائلتهم منذ صباح يوم السبت 24 أكتوبر.

روى شهود عيان وقائع الهجوم المستهدف للأقباط الذي بدأ بشارع أبو بكر الصديق حيث تتجمع فيه متاجر الأقباط فتم مهاجمة عدد من الصيدليات ومنها صيدلية د. هاني حكيم و وصيدلية د. رمسيس حنس وحرق سيارة زوجته وصيدلية د. عادل شوقي وأخرى للدكتور عماد كمال بشارع المعلمين كما ، تم مهاجمة عدد من المتاجر وكسر المغلق منها وفتحها ونهبها وتدميرها ومن ذلك ” كوافير هميس للسيدات ، وكيرو للزجاج ، واندرو للمحمول ، وغاوي خسارة للموبايلات ، وخان الخليلي للملابس الجاهزة ، وشركة جي بي للملابس وشركة ليليان للملابس ،فضلا عن العديد من متاجر البقالة والسوبر ماركت وتحطيم ما يزيد عن أربعة سيارات يملكها أقباط ومحاولة إشعال النيران في كنيسة العذراء مقر المطرانية ومهاجمة الوجهة الأمامية لكنيسة أبي سيفين والعذراء الأثرية.

ووصل الهجوم إلى قذف منازل الأقباط الذين احتموا بها بالطوب إثناء صيحات بعض الشباب للجهاد ومنها ” لا اله إلا الله ” ، كما استهدف المعتدين التحرش بالفتيات القبطيات وشدهن من شعورهن والتعدي عليهن بالضرب إثناء خروجهن من المدارس مطالبين بالقصاص، مما أدى لنداء اسر العديد من الأقباط لإدارة المدارس بحجز الطالبات وعدم السماح بخروجهن حتى وصول بعض أفراد عائلتهن لتأمين ووصولهن للمنازل وسط حالة من الرعب والهلع وقيام جميع الأقباط بغلق منازلهم والاحتماء بها ضد الهجمات العشوائية الذي لم يحاول الأمن وقفها لأكثر من خمسة ساعات حتى وصول قوات من مديرية امن أسيوط التي فرضت كردونات أمنية على مداخل المدينة وبعض الشوارع الرئيسية ، وفى وسط حالة الفوضى الأمنية لم يستطيع الأقباط الخروج لتحرير محاضر بخسائرهم وفضلا الجميع غلق أعمالهم وحماية أسرته داخل المنازل حيث توجه المتضررين في اليوم الثاني للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة واثبات خسائرهم .

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على 32 شخص بتهمة التورط في أحداث الشغب والعنف حيث تم عرضهم على المحامى العام الذي قرر حبس 15 منهم 15 يوما على ذمة القضية والإفراج عن الـ 17 الآخرين ، كما استمعت نيابة ديروط لشهادات المتضررين الذين تعرضوا لعمليات هجوم ونهب حيث أدلي عشرة من المتضررين بأقوالهم حول وقائع الأحداث وقامت النيابة بمعاينة بعض المتاجر والصيدليات التي تعرضت للهجوم وطلبت من الإدارة الهندسية إيفادها بتقرير بحجم الخسائر التي وقعت للمتضررين ، وكان اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط يصطحبه مدير الأمن ورئيس المجلس الشعبي لأسيوط وأعضاء مجلس الشعب انقلوا إلى مدينة ديروط لمتابعة الحالة الأمنية حيث تم فرض كردونات ودوريات أمنية في إنحاء متفرقة بالمدينة لمنع تجدد الأحداث.

قام المهندس عامر حسن على، عضو مجلس محلى ديروط، ورئيس الإدارة الهندسية بحصر الخسائر التي وقعت عقب أحداث العنف حيث قدم تقريره إلى النيابة العامة مساء الأحد عن وقوع خسائر في سبعة متاجر وأربعة صيدليات حيث صرح لجريدة الوطني أنه تقدم برصد الخسائر بشأن الجانب الهندسي في هيكل المكان من حيث الأبواب وما بدخله دون حصر لما تم نهبه من بضائع مشيرا أن النيابة لا تتدخل في مسالة التعويضات حيث هذه المسئولية في إطار المحافظة.

وبتاريخ 13/ 12/ 2009، قامت محكمة جنح ديروط بإصدار حكمها ببراءة جميع المتهمين التسعة عشر شخصا والذين قامت النيابة بتوجيه التهم إليهم بإثارة الشغب والإتلاف العمدي والتجمهر في الأحداث أعلاه.

واقعة فرشوط:

وبتاريخ 21/11/ 2009، تكررت أحداث مؤسفة في مدينة فرشوط- التابعة لمحافظة قنا، وتابعها اعتداءات متفرقة بالقرى المحيطة وقري مركز أبو تشت، علي إثر اتهام مسلمو قرية الشقفي التابعة لمركز أبو تشت الشاب القبطي جرجس وليام ” 21 عاما ” بائع خبز متجول من قرية الكوم الأحمر بفرشوط باغتصاب طفلتهم يسرا ” 12 عاما ” حيث قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه وتحويله إلى النيابة للتحقيق وتبعه يوم الخميس 26/11/ 2009 تحرش مسلمي الشقفي ببنيامين نصحي راعى كنيسة الملاك والأبناء شنودة بقرية الخوالد إثناء مروره بالسيارة رقم 22559 ملاكي قنا بطريق القرية ومعه احد الشمامسة حيث تم إيقافه والتهجم على السيارة وهم يرفعون هتافات الجهاد حتى فر منهم بأعجوبة ، وشهد يوم الجمعة 27/11/ 2009 تحركات المسلمين بفرشوط وقرى مختلفة للانتقام من الأقباط وسط تحريض بعض الأئمة والقائمين على المعهد الأزهري بفرشوط للانتقام من الأقباط في ظل غياب تام للشرطة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية مع هذه المشاحنات.

وفي تاريخ 21/11/ 2009، الموافق يوم السبت تم تقديم الشاب القبطي للنيابة وتجمهر المئات من عائلة التراكوة التابعة لقبيلة الهوارة وتضامن معهم المئات الآخرين من المدينة للمطالبة بتسليم الشاب لهم لقتله، وقد أمرت النيابة بحبسه لحين ورود تقرير الطب الشرعي بشأن واقعة الاغتصاب وهو ما تبعه قذف مركز شرطة فرشوط بالطوب وسط هتافات “الله اكبر” وخلال ضرب مركز الشرطة اشتعلت النيران في متجر لقبطي وانتقلت الشرطة والذي اعتبرته انه حدث فردى. فوجئ أقباط القرية بالتهجم علي منازلهم بالطوب ثم بدأت عمليات اقتحام المتاجر وفتحها ونهب ما بها ثم بعد ذلك إشعال النار فيها أمام أصحابها الذين لم يستطيعوا فعل شيء، واستمر الهجوم الذي شارك فيه مجموعات أيضا من المعهد الأزهري منذ الساعة الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة مساءا لم تستطيع الشرطة السيطرة عليه سوى بعد الاستعانة بقوات امن من أسيوط وسوهاج مدعمة بما يزيد عن 30 سيارة مدرعة وإطلاق القنابل المسيلة للدموع حتى تم السيطرة على الأوضاع بفرشوط ولكن انتقلت الاعتداءات على قرى مجاورة لم تسيطر الشرطة عليها مثل قرى البنيوية و الكوم الأحمر و العضيمي وأبو شوشة و العركي والقارة وشرق السكة الحديد .

وعلي مدار يومي الأحد والاثنين 22، 23 نوفمبر 2009، ورغم التواجد الأمني إلا إنه قد تم الرصد بالصور والفيديو لقطات حية من الهجوم على متاجر الأقباط والصيدليات (مرفق اسطوانة CD موثق عليها الأحداث، فضلا عن حصر بالخسائر الناجمة عن هذا التعدي والإتلاف) التي تجاوزت الـ 50 متجر فضلا عن عملية التهجير الذي تعرض لها أقباط قرية الكوم الأحمر الذي ينتمي لها الشاب المتهم باغتصاب الفتاة.

وفي تاريخ 23/11/ 2009، انتقلت الاعتداءات إلي قري قريبة من فرشوط، حيث تعرض أقباط قرية أبو شوشة والتي تبعد عن نجع حمادي بـ 25 كيلومتر، والتابعة لمركز أبو تشت لاعتداءات أسفرت عن نهب و حرق صيدلية وثلاثة متاجر برغم بعد القرية عن فرشوط موقع الأحداث وليس لها علاقة بكافة التداعيات.

وفى قرية العركي التي تبعد عن فرشوط بـ 10 كم تم حرق ثلاثة زراعات يملكهم الأقباط وهم حليم بطرس وسمير بطرس و د. دراس ومنزل يملكه ممدوح لوكاس مقاريوس وأصيب نعيم فخري وألقت الشرطة القبض على بعض المسلمين والقبض على قبطيين هم مكرم نادر راشد وجرجس نادر راشد وحسب رواية شهود عيان أن القبض على القبطيين جاء بسبب وقوفهم أمام منزلهم وهم يحملان عصى للدفاع عن منزلهما .

وقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 70 شخص في أحداث فرشوط وقرر محمد عطية المحامى العام لنيابات شمال قنا حبس 52 شخصا من مثيري الشغب لمدة 15 يوما ، كما قرر إخلاء سبيل 15 آخرون (قصر) بعد عرضهم على الطبيب الشرعي بكفالة 300 جنيه.

انتقل فريق من النيابة العامة بأبي تشت برئاسة هاني عيد مدير النيابة لمعاينة المحلات التجارية التي احترقت بقرية أبو شوشة الأحد 21 نوفمبر 2009 في الوقت الذي كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمركزي أبو تشت وفرشوط لتأمين جميع دور العبادة به ، كما عقد الدكتور خيرت عثمان أمين الحزب الوطني بقنا واللواء طه الزاهد مساعد وزير الداخلية لأمن الصعيد لقاء شعبيا مع أهالي قرية شوشة لمحاولة تهدئة الموقف إلا أنه لم يسفر عن أي نتائج.

عن أحداث نجع حمادي

في يوم 6 يناير 2010، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء مع توقيت خروج المواطنون المسيحيون بعد الاحتفال بقداس عيد الميلاد، بمقر كنيسة ماريوحنا- “مقر المطرانية”- بنجع حمادي- محافظة قنا، جاءت سيارة مجهولة “طراز 132 فيات زيتي اللون وزجاجها اسود ودون لوح” مسرعة ليخرج من نافذتها شخص ملثم يحمل بندقية آلية ويطلق النيران بشكل عشوائي علي المصلين أمام مقر المطرانية، قيلقي ثمانية أشخاص مصرعهم (7 من المواطنين الأقباط، وحارس الكنيسة)، ويصيب عشرة آخرين، وقد لاذ بالفرار عقب إطلاق هذه الأعيرة النارية.

وقد عبر الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادي في حديث صحفي له مع أحد الصحف، علي إنه قد نبه إلي أن صلاة قداس العيد سوف يتم الانتهاء منها مبكرا هذا العام، حيث كانت هناك شائعات تمليء البلاد، بأن الأقباط سوف يكونوا مستهدفين في تلك الليلة في أحداث عنف. وقد عقب علي هذا الحدث بقوله، إن التواجد الأمني في تلك الليلة لم يكن مثل سابقه في كل أيام الأعياد، يحث يزداد الانتشار الأمني وخاصة في تلك الليالي، وهو ما لم يكن متوفرا بالمرة في تلك الليلة، كما لم يحضر أيا من المسئوليين صلاة قداس العيد، مما يمكن أن يشكل شبهة تواطؤ من الأجهزة الأمنية والمسئولة بالدولة عن ذلك الحادث الأليم بشكل أو بأخر.

وبناء علي هذا الحادث الأليم انفجر جميع المواطنين مسلمون ومسيحيون في موجة من الغضب العارم ليقوموا بالتدمير المتبادل للمحال والممتلكات، وذلك رغم التواجد الأمني المكثف.

*************

وإن كانت الدولة المصرية لا تتعامل مع الأقباط باعتبارهم أقلية، ولكن مواطنون بموجب نص المادة 40 من الدستور، إلا أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة) تقول بهذا الصدد أن:

“بعض الدول الأطراف التي تزعم أنها لا تمارس التمييز على أساس إثني أو لغوي أو ديني تدعى بالخطأ بأنه بناء على هذا الأساس فقط لا توجد بها أقليات”.

و تعتمد اللجنة على تعريف مصطلح الأقليات فتقول أنه “لا توجد دولة في العالم تخلو من الأقليات” و أن تحديد وجود الأقليات لا يعتمد على رأى الدولة بل على مواصفات موضوعية مثل الاختلاف العددي والنوعي و”لا يعتمد على اعتراف الدولة”. و هكذا فإن تحديد وجود الأقليات لا يتطلب رأى الحكومة أو غيرها من المؤسسات. و من ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن وجود الأقليات يعنى التزام الدولة بحماية “حقوق فردية” طبقا للمادة 27 من العهد الدولي إلا أنه أيضا يضع على الحكومات العبء لحماية الحقوق الجماعية للأقليات، و ذلك من منطلق التزام الحكومة بالقيام بتدابير لحماية حق الجماعة من أجل أن توفر حق التمتع بهذه الحقوق للفرد.

يعتبر احترام حقوق الأقليات أحد المؤشرات الهامة على مدى تحضر الشعوب و تقدمها الإنساني. و يرجع مفهوم حقوق الأقليات في القانون الدولي إلى ” اتفاقية وستفاليا” عام 1648. و في منتصف القرن الماضي أكتسب هذا المفهوم دفعة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية حيث تبنت دول العالم تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة العديد من القرارات و الإعلانات و الاتفاقيات الدولية الحقوقية بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الملزم أخلاقيا)، و مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (الملزم قانونيا)، و أخيرا بإعلان حقوق الأقليات عام 1992.

وتعتبر المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليها الحكومة المصري، وهي ملتزمة بإنفاذه علي الصعيد الوطني، من أهم مواد القانون الدولي لحماية حقوق الأقليات، حيث أن الاتفاقية ملزمة قانونيا على الدول الأطراف سواء اعترفت بالأقليات الموجودة داخل حدودها أم لم تعترف.

كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 3، ينص علي:
“لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه”

وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصري مما يشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك على النحو التالي:

تنص المادة 40 من الدستور علي:

“المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”

تنص المادة 57 من الدستور على:

” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء”

وعليه، فإنه يتم اختصام السيد/ وزير الداخلية، وكلا من مديريّ الأمن بمحافظة أسيوط، وقنا بناء علي مسئوليتهم القانونية المستندة إلي النصوص القانونية الآتية:

تنص المادة 184 من الدستور المصري على:

” الشرطة هيئة مدنية نظامية،رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب،وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن،وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب،وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات،وذلك كله على الوجه المبين بالقانون”

كما تنص المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على:

” الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية،تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها…………….”

وقد نصت المادة (86) من قانون العقوبات ( المادة 86 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 )

يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

ونصت المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 على ” يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

1- التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمدا أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبنى لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به فيما أعد له، أو لإخلائه من شاغليه، أو لإزالته….”

ونصت المادة الثانية من نفس القرار على” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

وتكون العقوبة السجن المشدد التي لا تقل مدتها عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمته تزويرا أو استعمل في ذلك محررا مزورا ”

المادة 160- مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين:

أولا: كل من شوش على إقامة شعار ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيا: كل من خرب أو كسر آو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

(( وتكون العقوبة السجن الذي تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 16. تنفيذا غرض إرهابي )) ( الفقرة الأخيرة معدلة بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992)

المادة (124) ( مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1951 ، )

……………………………………………………………..

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاور ستة أشهر أو بغرامة

لا تجاوز خمسمائة جنيه ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

لذلك

نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا حيال هذا البلاغ بالآتي:

  • التحقيق في الوقائع المذكورة أعلاه في هذا البلاغ.
  • سماع أقوال الشهود في الوقائع المذكورة أعلاه في هذا البلاغ.
  • تقديم الجناة والمتسببين في أعمال العنف والشغب والبلطجة إلي المحاكمة.
  • التحري بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف في تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة- باعتبارها أعمال تهدد النظام والسلم العام.
  • محاسبة المبلغ ضدهم عن وقائع التقصير في توفير الحماية للمواطنين في الوقائع السالف الإشارة وعن تهاونهم وتقاعسهم عن أداء مهامهم في حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم في مواجهة أعمال العنف.

التوقيعات :

مرفقات:

1- حصر لخسائر الأحداث بفرشوط وأبو تشت- محافظة قنا

ملحوظة

إجمالي الخسائر

الاسم  لخسائر فرشوط وأبو تشت

رقم

 

10 آلاف جنية

الجمعية الخيرية القبطية

1

عليها ديون للجمعيات

1000 جنيه

ميرفت نعيم تاوضروس

2

قرية الكوم الأحمر

43 ألف

وجيه فوزي موسى

3

قرية الكوم الأحمر

41 ألف

خليل نجيب موسى

4

قرية الكوم الأحمر

25 ألف

نور موسى  خليل

5

الكوم الأحمر

43 ألف

ورثة نجيب موسى

6

 

120 ألف

اشعيا العبد اشعيا

7

الكوم الأحمر

98 ألف

ثروت عبد الصبور ملقى

8

 

27 ألف

جرجس سعد حكيم

9

صيدلية

250 ألف

د. موريس قليني جورجي

10

 

5 آلاف

عادل رفله مسيحه

11

 

79 ألف
+ مديونية للبنوك 26 ألف

يوسف رسمي حكيم

12

 

383 ألف

اسحق لطيف جاد

13

 

93 ألف

قديس ناظر رمسيس

14

 

75 ألف

هاني صليب شاكر

 

 

100 ألف + مديونية 20 ألف

كريم فلي

15

 

20 ألف

لوقا سيفين إبراهيم

16

 

16 ألف

بسام وجيه خليل

17

أتوبيس رحلات الكشح

25 ألف

أيمن سعد فرج

18

 

56 ألف

هاني نبيل شفيق

19

 

200الف + مديونية 150 ألف

عماد جاد عطية

20

 

43 ألف

إيليا عزيز راضى

21

 

10 آلاف

جرجس لوكاس جاد

22

 

80 ألف

لطيف جاد مقار

23

 

80 ألف

ميخائيل جاد مقار

24

 

53 ألف

ميخائيل نعيم تاوضروس

25

 

20 ألف

وحيد رفعت خير

26

 

50 ألف

بولس ممدوح راضى

27

 

300 ألف

عدلي ملوني فرج

28

 

1500جنيه

شنودة لطيف فهمي

29

 

5 آلاف جنيه

كريم كامل جرجس

30

 

10 آلاف

نزهى تمري يسى

31

 

15 ألف

مريم فخري راشد

32

 

85 ألف

جمال فهيم ميخائيل

33

 

150 ألف

ميخائيل يوسف عبد الملاك

34

 

70 ألف

إميل صبري السوداني

35

 

60الف

ميخائيل ظريف ميخائيل

36

 

2000جنيه

د. مينا كرم جوده

37

 

30 ألف

صالح عزيز رزق

38

 

100 ألف

جليلة ذكرى بطرس

39

 

150 ألف

هاني سمير ذكى

40

 

30 ألف

جرجس سعد حكيم

41

 

100 ألف

عماد لبيب مجلي خير

42

 

80 ألف

رأفت رمزي ميرهم

43

 

36 ألف

لطيف نجيب لوندي

44

 

120 ألف

وجيه خليل شاكر

45

 

100 ألف

نفين نعيم تاوضروس

46

 

195

عاطف كرومل  فخري

47

 

40 ألف

ميلاد صليب فتح الله

48

أبو شوشة

150 ألف

تامر ناجي عجيابي

49

أبو شوشة

150الف

أسامه تامر ناجى

50

أبو شوشة

120 ألف

عياد شفيق شنودة

51

أبو شوشة

50 ألف

د. أيوب بشير كامل

52

الكوم الأحمر

20 ألف

كريم كامل جرجس

53

الكوم

15 ألف

راضى الفونس غبريال

54

الكوم

25 ألف

حكيم لوندي

55

الكوم

20 ألف

فتحي أمين ميخائيل

56

الكوم

10 آلاف

بارومي جرجس بارومي

57

الكوم

44 ألف

حكيم لوندي منصور

58

 

15 ألف

د. لطيف قلى المعصراني

59

 

10 آلاف

د. شنودة نظير أبادير

60

 

10 آلاف

اسحق ناشد جريس

61

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية