26/9/2005

أختى الفلاحة ……. أخى الفلاح
ما هى حقوق الترشيح لمجلس الشعب المصرى ؟

ان حق الترشيح لمجلس الشعب ينظمه القانون رقم 38 لسنه 1972 والتعديل بقانون رقم 175 لـ 2005 وقد نص القانون وتعديلاته على بعض الشروط الواجب توافرها فى الترشيح لمجلس الشعب وكيفيه تقديم طلبات الترشيح وكذلك الطعن بابطال الانتخابات التشريعية فى دائرتك او على مستوى كل دوائر الجمهورية وذلك على النحو التالى :

الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضويه مجلس الشعب :
1. ان يكون مصرى الجنسيه من اب مصرى .
2. ان يكون اسمه مقيداً فى احد جدوال الانتخاب والا يكون قد طرأ على هذا القيد سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3. ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلاديه على الاقل يوم الانتخاب .
4. ان يكون حاصلاً على شهاده اتمام مرحله التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل ويكتفى باجاده القراءه والكتابه بالنسبه الى مواليد ما قبل اول يناير سنه 1970

5. ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفى من ادائها طبقا للقانون وفى هذا الشرط الأخير اصدرت دائره توحيد المبادئ بمجلس الدوله حكمها فى الطعن رقم 47ق لسنة 1973جلسه 7/12/2000 وقالت ” فيما يتعلق بالاختلاف بين الاحكام الصادره عن المحكمه الاداريه العليا بشأن الماده الخامسه بند (5) من القانون 38 لـ 1972 بشأن مجلس الشعب بانه يشترط فيمن يرشح لعضويه مجلس الشعب

او يستمر فى عضويته ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفى من ادائها طبقا للقانون ولا يعتبر التهرب من اداء الخدمه العسكريه الالزاميه حتى تجاوز سن التجنيد بمثابه الاعفاء قانوناً من ادائها فى مفهوم تطبيق حكم الماده الخامسه بند (5) المشار إليها .

(دائره توحيد المبادئ الطعن رقم 47ق لسنة 1973 جلسه 7/12/2000)
6. الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقه والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضويه بالتطبيق لاحكام الماده 96 من الدستور حيث تنص الماده 96 من الدستور على [لا يجوز اسقاط عضويه احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقه

والاعتبار او فقد احد شروط العضويه او صفه العامل او الفلاح التى انتخب على اساسها او اخل بواجبات عضويته ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضويه من المجلس باغلبيه ثلثى اعضائه] ومع ذلك يجوز له الترشيح لعضوية مجلس الشعب اذا توافرت الشروط الأتية :
– انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله اسقاط العضويه .

– صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضويه بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحاله بموافقه اغلبيه اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه .

– صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضويه ويصدر قرار المجلس فى هذه الحاله بموافقه اغلبيه اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد والذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه .

طريقه تقديم طلب الترشيح
يقدم طلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب كتابه الى مديريه الأمن بالمحافظه التى يرغب المرشح فى الترشيح فى احدى دوائرها الانتخابيه وذلك خلال المده التى يحددها وزير الداخليه بقرار منه على الا يقل عن عشره ايام من تاريخ فتح باب الترشيح

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ مائتى جنيه خزانه مديريه الامن بالمحافظه المختصه وبالمستندات التى يحددها وزير الداخليه بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفه العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات

وتعتبر الاوراق والمستندات التى يقدمها المرشح اوراقا رسميه فى تطبيق احكام قانون العقوبات ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسه والثلاثين من تقديم شهاده اداء الخدمه العسكريه الالزاميه او الاعفاء منها .

قيد طلبات الترشيح
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ وورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الاجراءات التى يحددها وزير الداخليه بقرار منه .

فحص طلبات الترشيح
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفه المرشح من واقع المستندات التى يقدمها المرشح طبقا للقانون واعداد كشوف المرشحين لجنه او اكثر فى كل محافظه برئاسه احد اعضاء الهيئات القضائيه من درجه رئيس محكمه او ما يعادلها وعضويه احد اعضاء هذه الهيئات من درجه قاضى او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزاره الداخليه يختاره وزيرها

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخليه ويعرض فى الدائره الانتخابيه كشف يتضمن اسماء المرشحين بها والصفه التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسه ايام التاليه لاقفال باب الترشيح وبالطريقه التى يعينها وزير الداخليه بقرار منه ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنه المنصوص عليها ادارج اسمه وذلك خلال مده عرض الكشف المذكور .

ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اى من المرشحين او على اثبات صفه غير صحيحه امام اسمه او اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مده عرض الكشف المذكور .

وتفصل فى الاعتراضات المشار اليها خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح لجنه او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخليه فى كل محافظه برئاسه احد اعضاء الهيئات القضائيه من درجه قاضى و ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزاره الداخليه يختاره وزيرها وتنشر اسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابيه وفى صحيفتين يوميتن واسعه الانتشار .

التنازل عن الترشيح
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح بالاعلان على يد محضر الى مديريه الامن بالمحافظه قبل يوم الانتخاب بعشره ايام على الاقل ويثبت التنازل امام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائره اذا كان قد قيد فى هذا الكشف

ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائره الانتخابيه واللجان الفرعيه وتنشر وزاره الداخليه الاعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتن واسعه الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .

الحق فى الحصول على صوره رسميه من جدول الناخبين
يكون لكل ذى مصلحه الحصول على صوره رسميه من جدول الناخبين فى الدائره الانتخابيه مقابل رسم مقداره مائه جنيه وتسلم الصوره الى الطالب معفاه من رسم الدمغه خلال ثلاثه ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .

حق المرشح فى الدعايه الانتخابيه
يتعين الالتزام فى الدعايه الانتخابيه بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الاتيه :
1- عدم التعرض لحرمه الحياه الخاصه لاى من المرشحين .

2- الالتزام بالمحافظه على الوحده الوطنيه والامتناع عن استخدام الشعارات الدينيه على نحو يهددها او يسئ اليها .

3- حظر استخدام المبانى والمنشأت ووسائل النقل والانتقال المملوكه للدوله او لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وللشركات التى تساهم الدوله فى راسمالها فى الدعايه الانتخابيه .

4- حظر انفاق الاموال العامه واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى تساهم الدوله فى راسمالها فى اغراض الدعايه الانتخابيه .

5- حظر استخدام دور العباده والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعايه الانتخابيه .

6- حظر تلقى اموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهه اجنبيه او دوليه او من يمثلها فى الداخل للانفاق فى الدعايه الانتخابيه او لاعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأى او ابدائه على وجه معين .

وذلك فضلاً عن القواعد الخاصه بالوسائل والاساليب المنظمه للدعايه الانتخابيه بما فيها الحد الاقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الانفاق على تلك الدعايه والتى يصدر بها قرار من اللجنه العليا للانتخابات وينشر هذا القرار فى جريدتين يوميتن واسعه الانتشار .

وللمحافظ المختص ان يأمر بازاله الملصقات وجميع وسائل الدعايه الاخرى المستخدمه بالمخالفه لاى من احكام القواعد المشار اليها على نفقه المخالف .

ويعاقب كل من يخالف احكام البند ( 6 ) من القواعد المشار اليها فى هذه الماده بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه فضلاً عن مصادره ما تم تلقيه من اموال .

ويعاقب كل من يخالف اياً من القواعد الاخرى المشار اليها بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

الطعن على نتيجه الانتخابات
يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للماده 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسه عشر يوماً التاليه لاعلان نتيجه الانتخاب مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه وتنظيم اللائحه الداخليه للمجلس الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحه الطعون وفى تحقيق صحه العضويه .

ونص الماده 93 من الدستور [يختص المجلس بالفصل فى صحه عضويه اعضائه وتختص محكمه النقض بالتحقيق فى صحه الطعون المقدمه الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه ويجب احاله الطعن الى محكمه النقض خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ احالته الى محكمه النقض وتعرض نتيجه التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمه على المجلس للفصل فى صحه الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجه التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضويه باطله الا بقرار يصدر باغلبيه ثلثى اعضاء المجلس] أننا نحتاج جميعاً فى الريف المصرى ان نعرف ما هى شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ؟

ان شروط الترشيح تنطبق علينا كمصريين فعلينا ان نبادر بترشيح انفسنا أو انتخاب أعضاء لمجلس الشعب يدافعون عن حقوقنا ويسعون لاصدار القوانين التى تخدم مصالح صغار الفلاحين والمرأة العاملة والفلاحة المصرية لحماية حقوقنا فى الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الخدمات العامة من انارة الريف وتوصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحى لكل قرى مصر ولكفالة حقوق الفلاحات والفلاحين وعائلاتهم فى حياه كريمة أمنة .

—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org