31/5/2005

يصدر مركز الأرض تقريره اليوم تحت عنوان ” خمسون سنة تكفى …اسقاط حالة الطوارئ الان وليس غداً “ويعد التقرير العدد رقم ( 18) من سلسلة المجتمع المدنى التى يصدرها المركز ويصدر التقرير فى يوم الحداد الوطنى لمطالبة رئيس الجمهورية باقالة وزير الداخلية بعد استخدام التحرش الجنسى كوسيلة لقمع المعارضين فى مصر والمطالبين بتداول السلطة وحرية الأحزاب والتظاهر وإصدار الصحف واستقلال القضاء وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية والشعبية التى ستجرى خلال الشهور القادمة من هذا العام .

كما يصدر التقرير بعد ان قاطعت القوى السياسية المعارضة الاستفتاء على تعديل نص المادة 76 من الدستور التى تعطى للمواطنين الحق فى اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح لمعارضتها للتعديل لانطوائه على شروط تعجيزية للاحزاب السياسية والمستقلين تمنعهم من التنافس الحر والمتكافئ للمشاركة ،كما يصدر التقرير بعد ان رفضت الحكومة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ، فى نفس الوقت الذى تقوم بالقبض على بعض أنصار القوى السياسية وتعتقل الالاف منهم بموجب قانون الطوارئ ،ويتساءل التقرير لماذا لا يكون هناك حد أقصى لتطبيق حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1952 حتى اليوم فى مصر باستثناء فترات لا تتعدى الخمس سنوات ؟، وهل من المنطقى أن يعيش الشعب المصرى فى حالة طوارئ ؟ ومتى يمكن أن تنتهى هذه الحالة ؟ وهل ستظل بلادنا فى حالة كوارث دائمة لا تنقطع تهددها الأخطار الخارجية والحروب منذ عام 1952 كما تذكر الحكومات المتتابعة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ حتى اجل غير مسمى ؟.

كما يتساءل التقرير لماذا لا يتم تعديل المادة 77 من الدستور التى تعطى لرئيس الجمهورية حق الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدد متتالية لا تنتهى ، الا يجب تعديل هذا النص بقصر الترشيح لهذا المنصب الى مدتين فقط ؟ ويتساءل التقرير حول جدوى الفلسفة والمصلحة فى عدم تعديل هذا النص . وهل من المصلحة لأى دولة ان يظل القابعين على كراسى المناصب العامة فى مناصبهم لمدد مفتوحة ؟ ولماذا إذن يحدد فى المناصب العامة بعض الشروط منها أن يكون الحد الأدنى للسن هو 30 سنة مثلاً ولماذا لا نرفع هذا الحظر بحيث يكون كل من بلغ سن الرشد (21 عام ) من حقه الترشيح لأى منصب عام ولماذا ينص فى قوانين العمل والتوظيف الى خروج العمال والموظفين بعد سن الستين الى المعاش ؟لماذا إذن يظل رؤساء الاتحادات العمالية والنقابية ورؤساء تحرير الصحف ورؤساء الشركات القابضة وغيرهم من الرؤساء فى مناصبهم الى أجل غير مسمى وما الحكمة أو الفلسفة فى عدم خروج هؤلاء جميعاً بعد مدة واحدة أو مدتين من مناصبهم لتولى غيرهم دفة القيادة وكيف يتصور صناع القرار فى بلادنا أن الحديث حول تداول السلطة أو التغيير يمكن أن يصدقه الناس إذا لم يتم تغيير هذه السياسات وتم تداول المناصب العامة ومنها رئاسة الجمهورية بين الاحزاب كافة المواطنين .

ويؤكد التقرير ان امان بلادنا وحمايتها يحتاج الى تغير فى فلسفة الحكم وادارة البلاد اذا كنا نرغب فى التغيير وفى مشاركة المواطنين فى عملية التغيير إننا نحتاج الى خطوات جريئة وسريعة للعبور الى عالم أكثر حرية وعدالة إننا نحتاج الى الغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية وكفالة الحق فى التظاهر والإضراب وحرية تكوين الجماعات والأحزاب وحقهما فى ممارسة أنشطتها دون عراقيل أو رقابة اننا نحتاج الى كل ذلك …..الآن وليس غداً .

ان تقرير الارض يتساءل كيف يظل العمل بقانون الطوارئ اثناء اجراء الانتخابات القادمة ثم نتحدث بعدها عن مشاركة المواطنين والاحزاب بنزاهة فى الانتخابات أو نتغنى بالمناخ الديمقراطى وكفالة كافة الحقوق والحريات للمعارضين بالتساوى مع مرشحى الحكومة التى يمكنهم فى نفس الوقت استخدام عصا الطوارئ للقبض أو اعتقال الناخبين أو المرشحين وانصارهم المعارضين للحكومة.

ان تقرير الأرض يتساءل أى حكومة فى العالم يمكنها ان تتغنى بالديمقراطية وهى تعتقل المواطنين (حتى لو كان من معارضى سياستها ) مدة عشرين عام أو أكثر ؟ أى ديمقراطية أو عدالة وإنسانية يمكن ان تدفع فى تبنى سياسات تؤدى الى اعتقال ما يزيد على 15 ألف معتقل تزيد مدة اعتقال بعضهم عن عشرين عام .. هل نحن فى القرن الواحد والعشرين وفى عصور الحرية والديمقراطية حقيقة.

أن تقرير الأرض الذى يتعرض لهذه الاسئلة ويحاول أن يجيب عليها من خلال عدة أقسام حيث
يستعرض فى القسم الاول كيفيه مد العمل بقانون الطوارئ حتى سنة 2006 وموافقه مجلس الشعب الحالى بأغلبية 93% من أعضاءه الى مد العمل بالقانون ويذهب التقرير لتعريف الدولة المصريه الراهنة التى تسير بلا قانون من حيث سمو الدولة على الفرد – السلطات فوق القانون ـ واستئصال الحقوق والحريات العامة لصالح سلطة الدولة كما تطبق إدارة عملية الحكم من خلال أجهزة الامن وليس بواسطة حزب سياسى وقد هيأت قوانين الطوارئ للحكومه أن تحقق هدفين متلازمين – وهما تقوية سلطة الدولة وأجهزة الأمن – وتجريد الفرد من حريته من خلال التوسع فى الاعتقالات التعسفية ووفقا للتقرير يبلغ عدد المعتقلين حوالى 15 ألف معتقل وبعض المنظمات الدولية تقدر عدد المعتقلين حتى عام 1997 بما يقارب 50 ألف معتقل ويعرض التقرير حالات التعذيب وسوء المعاملة حيث اصبح التعذيب فى مصر سياسة منهجية للحكومة .

كما يستعرض التقرير المحاكمات العسكرية والتى شملت محاكمات 1117 متهما مدنيا فى 36 قضية خلال الفترة 92-2002 وقضت بإعدام 118 شخصاً .

ويستعرض القيود على حرية الانتقال والاقامة الجبرية والابعاد الادارى والمنع من السفر . وإنتهاك حرية التعبير السلمى – حيث طبق قانون الطوارئ على الاضرابات العمالية ويستعرض منع 7 مظاهرات حتى عام 2002 وعشرات المظاهرات خلال اعوام 2004 و2005 وإحالة بعض الصحفين والناشرين الى قضاء امن الدوله والعسكرى منذ 91 حتى اليوم. ويستعرض حالات الاعتقال فى الإنتخابات التشريعية عام 2000 حيث تم اعتقال حوالى 2000 شخص خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخاب .

ثم يتناول التقرير فى القسم الثانى تاريخ قوانين الطوارئ منذ صدور أول قانون للطوارئ فى مصر عام 1923 ( الأحكام العرفية ) وبعدها يتناول اثار تطبيق قوانين الطوارئ بعد عام 1952 – حيث أصدر الحكام الجدد قانوناً للطوارئ عام 1954 وصدر لمواجهة القوى السياسيه والديمقراطية التى كانت تطالب بإجراء انتخابات حرة وإلغاء الرقابة على الصحف ورفع الأحكام العرفية وتشكيل حكومة مسئولة أمام البرلمان المصرى .ثم صدر تشريع ثالث للأحكام العرفية سمى بقانون الطوارئ وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 الذى لا يزال معمولاً به للآن بعد إجراء عدة تعديلات عليه .

وقد أجريت على قانون الطوارئ تعديلات أخرى بموجب تعديلات بقانون رقم 37 لسنة 1973 الذى إشترط موفقة البرلمان على اعلان حالة الطوارئ .وتعديلات بقانون رقم 164 لسنة 1981 الذى صدر عقب إغتيال الرئيس السادات وأعاد العمل بنظام التظلم بعد مضى 6 شهور على الاعتقال ،وتعديلات بالقانون رقم 50 لسنة 82 الذى قصر الى شهر بعد الاعتقال ،ويتناول هذا القسم خطورة تطبيق قانون الطوارئ على الاجراءات الجنائية فى حالات القبض والتفتيش والتنصت على المكالمات ومراقبة الرسائل الخاصة – مروراً بالاعتداء على حق العمل والحقوق الشخصية وفرض العمل الجبرى على الأشخاص وإغلاق محلاتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وإخلاء بعض المناطق من سكانها وعزلها .

ورغم إنهاء حالة الحرب وتوقف الإرهاب المسلح الا أن الحكومة مازالت تتمسك بتطبيق قانون الطوارئ تحت إسم محاربة العنف والإرهاب وغالباً ما يتم اعتقال المعارضين بشكل تعسفى وعشوائى ويستعرض التقرير صور لتأديب جماعى لسكان بعض القرى أو أحياء بأكملها دون تمييز مروراً بالاعتقالات المتكررة واخيراً بتعذيب المواطنين والحط من كرامتهم الى حد إلحاق العاهات والأمراض المزمنة ببعضهم ويتم هتك الاعراض والتهديد بإغتصابهم كل هذا يتم بسبب تطبيق قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائيه الاخرى ويتساءل التقرير الا يكفى خمسون سنة كى تتوقف كل هذه الانتهاكات التى تمتهن كرامة المواطنين وتعتدى على حقوقهم الانسانية ؟!

ويتناول القسم الثالث من التقرير حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية حيث يستعرض مفهوم الظرف الطارىء مثل الحرب أو العصيان المسلح فهى لا تزيد فى بريطانيا عن ( 6 شهور ) وفى فرنسا (12 يوم) ما لم يرخص البرلمان بمدها .. وهناك خمس حالات للطوارئ طبقاً للقانون 162 لسنة 1958 فإن حالة الطوارئ تعلق بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات خمس وهى وقوع حرب مسلحة والتهديد بوقوع حرب وحدوث إضطرابات داخلية وحصول كوارث عامة وانتشار وباء .

ويوضح التقرير انه وفى ظل تطبيق قانون الطوارئ تتحول الدولة الى دولة بوليسية لا يحميها قانون وإنما إرادة الحكام المتحررة من أى مراجعة فرقابة القضاء هى دون غيرها الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة لا يتم اعمالها فى حاله تطبيق الطوارئ والذى يؤكد ذلك صلاحيات سلطة الطوارئ مثل وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن معينة ، القبض على المشتبه فيهم وإعتقالهم دون تحديد مدة لذلك ، الترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون إشتراط إرتكاب جريمة ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات قبل نشرها وإغلاق أماكن طبعها وسحب تراخيص السلاح والذخيرة والأمر بتسليمها وضبطها ومصادرتها ، واخلاء بعض المناطق أو عزلها وتحديد فتح المحال العامة وإغلاقها أو بعضها وتفويض وزير الداخلية – طبقاً للمادة (17) من قانون الطوارىء فإنه لرئيس الجمهورية تفويض غيره فى إتخاذ كل أو بعض التدابير الاستثنائية وبالفعل أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية فى اتخاذ التدابير التى يراها مناسبة فى البنود من 2-6 دون غيرها.

كما يبين التقرير ان القانون الدولى لا يعتبر ضمن الفروض الاستثنائية لتطبيق الطوارئ ما تتعرض له حكومة ما من أخطار تهدد بقائها فى الحكم نتيجة الصراع السياسى أو مجرد إعلان الحرب فقط دون أن تقع حرب فعلية أو الإضرابات العمالية أو المظاهرات التى تستهدف تحقيق مطالب إجتماعية وسياسية أو الإضطرابات المصاحبة للانتخابات العامة أو الناشئة عن التنافس الحزبى أو وقوع بضعة أنشطة إرهابية دون أن تبلغ حداً خطيراً .

وفى حالة تطبيق الطوارئ فان القانون الدولى كما يؤكد التقرير يلزم الحكومات بحماية حقوق المواطنين خاصة الحق فى الحياه ، تحريم التعذيب ، حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعى وتحريم الرق والعبودية وأعمال السخرة وحظر إخضاع أى إنسان للتجارب الطبية أو العلمية دون رضاه وحظر سجن أى إنسان لعدم وفائه بالتزام تعاقدى وحرية الفكر والضمير والمعتقد الدينى والحق فى الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد والحق فى الجنسية وحقوق الأسرة وحقوق الطفل والحقوق السياسية مثل التظاهر والاضراب والتجمع والتنظيم والانتخابات والترشيح 000الخ .

ويتناول التقرير فى القسم الرابع الضمانات المتعلقة بأوامر الاعتقال وحقوق المعتقلين ويعتبر التقرير ان الاعتقال من أخطر الاجراءات التى تمس حرية الأفراد فهو يحرم المعتقل من حرية الانتقال واختيار مكان اقامته ويعزله عن العالم الخارجى ويعطله عن ممارسة أعماله ورعاية أسرته .

كما ورد فى الدستور المصرى العديد من الضمانات التى تحمى الحرية الشخصية للمواطنين ومنها حق التقاضى (حق مصون ومكفول للناس كافة )وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع (الحرية الشخصية حق لكل المواطنين ) وكان رئيس الجمهورية قد فوض وزير الداخلية بالقرار رقم 1835 لسنة 1970 فى اصدار قرارات باعتقال أو حظر أو تحديد إقامة المجرمين الخطرين على الأمن والنظام العام ويجب أن تتوافر فى قرار الاعتقال شروط عديدة مثلاً ان يكون مسبباً وان يتوافر خطورة على الامن وغيرها من الشروط فكيف يمكن بعد ذلك ان نتكلم عن نزاهة الحكومة اذا كان لوزير داخليتها هذه السلطات؟.

ويتناول التقرير فى القسم الخامس الضمانات المتعلقة بحقوق المعتقلين ومنها عدم جواز اعتقال أحد تعسفياً وأن يكون له حق الرجوع الى محكمة تفصل فى قانونية اعتقاله ، ويجب عدم اخفاء مكان احتجازه على أفراد عائلته ومحاميه ، ويجب أن يعامل معاملة تتناسب مع وضعه كشخص غير مدان ويبين التقرير ان هذه الضمانات لا تتوافر فى التطبيق العملى حيث ان هناك عشرات حالات الاختفاء القسرى ،كما ان هناك العديد من اماكن الاحتجاز التى لا يمكن لأى مواطن أن يصل اليها مثل اماكن الاحتجاز بمقرات مباحث امن الدولة وغيرها .

وعلى الرغم من ان المادة (71) من الدستور تنص بأن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل يجب ان يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويجب ان يكون الاعلان كتابة لكى يتعرف على حقيقة مركزه ويبدى دفاعه المناسب كما ان للمعتقل الحق فى الاستعانة بمحامى والاتصال بالغير وله الحق فى المعاملة الانسانية الكريمة دون ايذاء أو تعذيب وله الحق فى الرعاية الصحية والعلاج.

وقد وردت قواعد الرعاية الصحية وعلاج السجناء والمحتجزين فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 بشأن تنظيم السجون وقرار وزير الداخلية رقم 79 لـ1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون . وله حق الاطلاع على الكتب والصحف ومواصلة الدراسة وتأدية الامتحانات الا ان التقرير يؤكد ان تطبيق قانون الطوارئ ينتهك هذه الضمانات التى اوردتها المواثيق الدولية ونصوص الدستور المصرى .

ثم يتضمن التقرير فى نهايته بعض الأحكام القضائية التى انتقدت تطبيق حالة الطوارئ مثل قضية وزير وفدى سابق تم التحفظ عليه والاقامة الجبرية فى مزرعته ببلبيس بتهمة الاشتراك فى تهيجة الجماهير واعمال تخريبة وتجارة سلاح ومقابلة احد رجال الثورة وزيارة بعض الطلبة لمنزله وتم الحكم ببرائته . وحكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 5/6 والمادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمادة (6) من ذات المرسوم بقانون على ما يأتى تحديد الاقامة فى مكان معين – الوضع تحت مراقبة الشرطة – الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية وقد حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (5) وبسقوط المواد المرتبطة بها .

وينتهى التقرير بوجوب الغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية التى تعوق تقدم مجتمعنا وحقوق المواطنين فى المشاركة .

ويطالب التقرير فى النهاية كل المناضلين من اجل حقوق الانسان والديمقراطية والقوى السياسية المختلفة بالعمل معاً لالغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية وذلك من اجل الحرية والعدل والامان لكل المواطنين فى مصرنا العزيزة

للحصول على نسخة من التقرير يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org

—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org