3/9/2005

أختى الفلاحة ………أخى الفلاح
هل يجب تقليص سلطات رئيس الجمهورية ؟

ينص الدستور المصرى على ان منصب رئيس الجمهورية هو اعلى المناصب فى الدولة ويجب ان تجرى انتخابات عامة بين المواطنين طبقاً للقانون 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .

وهل تعلم انه ولأول مرة منذ عام 1971م بداية تطبيق الدستور الحالى يتم الانتخاب الحر والمباشر لاختيار من يمثل هذا المنصب وانطلاقاً من ذلك لابد من وجود ضمانات ومراقبة لأعمال هذا المنصب من قبل مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية و النقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى وذلك حرصاً على مستقبل البلاد وأمن الشعب المصرى

ولذلك فان هناك عدد من مواد الدستور يجب تعديلها لتتواكب مع التعديل الدستورى الأخير بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح وأهم هذه المواد التى يجب تعديلها هى :

المادة 77 والتى تنص على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى لذلك “يجب تعديلها لجعل مدة الرئاسة مدة واحد او مدتين على الاكثر ولا يجوز لرئيس الجمهورية الذى حصل على مرتين متتالين ان يرشح نفسه مرة أخرى وذلك لأنها تجعل الرئاسة حكراً على شخص واحد وتاخذ شكل الديمقراطية فى الظاهر ولأنها فى الباطن مظهر من مظاهر توريث الحكم

والمادة (74 ) يجب الغائها لانها تؤدى الى اجتماع جميع السلطات فى الدولة فى يد رئيس الجمهورية وحده وفيها اخلال بين الفصل بين السلطات وقد تم استخدام هذه المادة بشكل سىء فى احداث سبتمبر عام 1981 على يد الرئيس الراحل محمد انور السادات والذى قام بالاستناد اليها فى اصدار قرارات حظر التجول والاعتقال لمعظم فعاليات المجتمع المدنى والقوى السياسية فى مصر .

والمادة 78 والتى تنص على ان تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوم

ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الاقل فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب يقوم الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه فيجب تعديلها فى الجزء الأخير ” استمرار الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ”

يكون التعديل تول رئيس مجلس الشعب الرئاسة او رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد خلال هذه الفترة بدلاً من رئيس الجمهورية .

والمادة 87 يجب حذف الجزء الأخير وهو ” يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عدد من الاعضاء لا يزيد على عشرة .

يعتبر تدخل من رئيس الجمهورية فى السلطة التشريعية ومخالف لمبدأ اختيار اعضاء مجلس الشعب عن طريق الشعب فى انتخابات حرة ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات

والماده 108 والتى تنص على ان لرئيس الجمهوريه عند الضروره وفى الاحوال الاستثنائيه وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائه ان يصدر قرارات لها قوه القانون ويجب ان يكون التفويض لمده محدوده

وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى اول جلسه بعد انتهاء مده التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوه القانون

يجب حذفها وإلغاؤها فتفويض رئيس الجمهوريه فى اصدار قرارات له قوه القانون مخالفه لمبدأ الفصل بين السلطات ويجب ان يستبدل رئيس الجمهورية بدعوة بمجلس الشعب بشكل استثنائى بناء على دعوة 10% من أعضاءه .

والماده 148من الدستور يجب إلغائها لأنها تنص على أن يعلن رئيس الجمهوريه حاله الطوارئ على الوجه المبين فى القانون

ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسه عشر يوماً التاليه ليقرر ما يراه بشانه واذا كان مجلس الشعب منحل يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له وفى جميع الاحوال يكون اعلان حاله الطوارئ لمده محدده ولا يجوز مدها الا بموافقه مجلس الشعب .

حيث انه يمكن ان تستخدم هذه المادة كذريعه فى يد رئيس الجمهوريه لحل جميع سلطات الدولة وجعلها فى يد واحده ويجب ان يكون هناك ضمانات ومشاركة من كافة مؤسسات المجتمع ومختلف السلطات فى مصر للاعلان عن حالة الطوارىء والتى يجب ان تكون محددة بحالات الحرب والكوارث فقط .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

—————————————————
عنوان مركز الارض / 122 ش الجلاء برج رمسيس -القاهرة – الدور السابع
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net
lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org