24/2/2005
فى تطور ايجابى أصدرت المحكمة الدستورية حكمها فى الطعن رقم 104 لـ23 ق بعدم دستورية نص البند ح من المادة الاولى والثانية من القانون رقم 308 لـ1955 والمعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه “على جواز اتباع اجراءات الحجز الادارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الاوقاف بصفتها ناظراً عن ايجارات الاعيان التى تديرها الوزارة “والتى كانت هيئة الاوقاف تقوم بموجبه بالحجز على الفلاحين الذين يزرعون اراضيها أو يقيمون فى مساكنها المملوكة لها مما أدى لحبس مئات الفلاحين والفقراء فى ريف مصر .
ويؤكد المركز من واقع ملفات القضايا التى يترافع فيها عن الفلاحين أن هناك الالاف من الفلاحين فى القرى المصرية يتعرضون للحبس بموجب قيام هيئة الاوقاف بالحجز عليهم وعلى سبيل المثال مازال هناك عشرات الفلاحين من قرى غالى نيروز وعزبة رشوان ببنى سويف وقرى دمشلى والمعدية بالبحيرة و كفر أبو السيد ودنجوان بالدقهلية محبوسين بموجب هذا النص غير الدستورى .
وقد تقدم المركز ببلاغ للنائب العام يطالبه بإصدر تعليماته بشأن الافراج عن الفلاحين الذين مازالوا محبوسين بموجب هذا النص تأسيساً على أنه من المقرر انه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم الا أن عدم تطبيق النص على ما جرت به المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية واقرته هذه المحكمة فى احكامها لا ينصرف اثره الى المستقبل فحسب وانما ينسحب اثره على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص .(الطعن رقم 2678 لسنة 61ق جلسة 15/4/99) .
ويرى المركز أنه بصدور هذا الحكم يجب على وزارة الاوقاف عدم اجراء الحجوزات الادارية على الفلاحين حيث أن اجراء هذه الحجوزات بعد صدور الحكم وما يستتبعه من اجراءات باخطار النيابة لقيد الواقعة جنحة يعد باطلاً لاحتواء ووقوع أصل الاجراء بعيب البطلان .
وقد نصت المادة 336 اجراءات جنائية على انه ( اذ تقرر بطلان شئ يلزم اعادته متى امكن ذلك ) وتطبيقاً للمبدأ العام “ما بنى على باطل فهو باطل “وبانزال ذلك على الجنح المتداولة امام المحاكم لحبس الفلاحين بسبب حجوزات هيئة الاوقاف نؤكد أن هذه الاجراءات التى تمت من الهيئة ” اجراء الحجز الادارى ” بناء على السلطة المخولة بايقاع الحجوزات الادارية اصبح ملغياً بحكم الدستورية العليا وبذلك فإن هذا الاجراء يعتبر باطلاً وما استتبعه من اجراءات مثل تحريك جنح التبديد ضد المواطنين تعتبر باطلة .
وفى بلاغ المركز للنائب العام طالبه بإصدار تعليماته للنيابات الجزئية باتخاذ اللازم نحو وقف تنفيذ الاحكام التى صدرت ضد الفلاحين بناء على تطبيق هذا النص غير الدستورى كما طالبه بحفظ التحقيقات امام النيابة فى المحاضر التى لازال التحقيق فيها مستمر ، كما تقدم المركز بشكوى لوزير العدل يطالبه باتخاذ اللازم نحو اصدار قراراته باصدار أحكام بالبراءة للفلاحين المتهمين بتبديد منقولاتهم فى الدعاوى التى لا زالت منظورة امام المحاكم .
كما تقدم المركز بمذكرة لوزير الاوقاف المصرية يطالبه فيها باصدار قرار لفروع هيئة الاوقاف ومديريات الوقف فى الاقاليم بعدم القيام باجراء الحجز على الفلاحين وساكنى العزب المملوكة للأوقاف اعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية سداداً لايجارات المساكن والاراضى المملوكة للاوقاف تنفيذاً الحكم حيث أكد الحكم ” أن هذا النص الغير دستورى أخل بمبدأ سيادة القانون ومبدأ خضوع الدولة للقانون ، وذلك بمنحه الجهة الادارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً من المواطنين ، بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى ، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الامر بمصدرها أو بمقدارها ، وهو ما يمثل تحدياً كافياً للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية .
وحيث أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الادارى لا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى وانما تعتبر استثناءاً منها ، وامتيازاً لصالحها وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الادارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الادارة لمرافقها ، فلا يجوز نقل هذه القواعد الى غير مجالها، ولا إعمالها فى غير نطاقها الضيق الذى يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها . اذ كان ذلك وكانت أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة (52/3) من القانون المدنى – شخصاً اعتبارياً ، وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- فى جميع الأحوال- على وصفه مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص، وفى هذا نصت المادة (50) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن ” يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين …ومن ثم فإن قيام وزير الاوقاف بصفته ناظراً على الاوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة على شئون أموال الاوقاف ، انما يكون كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن نشاط هذه الاوقاف – فى هذا النطاق – بالاعمال التى تقوم عليها المرافق العامة، واعتبارها من جنسها ، واخضاع تحصيلها – دون مقتض – لتلك القواعد الاستثنائية التى تضمنها قانون الحجز الادارى، بما يخالف نص المادة (65) من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها ، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية .” ويطالب المركز وزارة الاوقاف بتعويض الفلاحين عن خسائرهم المادية والادبية التى تكبدوها نتيجة حبسهم بنص غير دستورى وانتهاك حقهم فى الامان الشخصى .
ويناشد المركز كافة القوى الوطنية ولجان الفلاحين بالاحزاب المصرية واعضاء مجلسى الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدنى بمطالبة المسئولين بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك لوقف حبس المستأجرين لأراضى زراعية أو مساكن مملوكة لهيئة الاوقاف المصرية تنفيذاً لأحكام القانون وكفالة لحقوق المواطنين فى الامان الشخصى والحياة الانسانية اللائقة .
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org